زنقة 20 . الرباط

اصدرت المحكمة الدستورية، اليوم الثلاثاء، قرارا يجرد محمد الحيداوي رئيس نادي أولمبيك أسفي من عضوية مجلس النواب.

وجاء قرار تجريد المحكمة للحيداوي من عضويته بسبب إدانته بحكم قضائي على خلفية ما بات يعرف إعلاميا بفضيحة “تذاكر المونديال”.

وقالت المحكمة الدستورية في قرارها أن الحكم الابتدائي القاضي بإدانة المطلوب تثبيت تجريده نهائيا ومكتسبا لقوة الشيء المقضي به، مما يفقد المعني بالأمر أهلية الانتخاب.

وأضافت أنه يتعين تثبيت تجريد المعني بالامر بحكم القانون من العضوية بمجلس النواب، عملا بأحكام المادة 11 من القانون التنظيمي لمجلس النواب والتصريح بشغور المقعد الذي كان يشغله مع إجراء انتخابات جزئية لشغل المقعد الشاغر طبقا لأحكام البند 5 من المادة 91 من نفس القانون التنظيمي؛

وعليه، صرحت المحكمة الدستورية في قرارها بتجريد  محمد الحيداوي المنتخب عن الدائرة الانتخابية المحلية “آسفي” (إقليم آسفي) من عضويته بمجلس النواب، وبشغور المقعد الذي كان يشغله مع إجراء انتخابات جزئية لشغل المقعد الشاغر طبقا لمقتضيات البند 5 من المادة 91 من القانون التنظيمي المتعلق بمجلس النواب.

وأمرت المحكمة بتبليغ نسخة من قرارها هذا إلى  رئيس الحكومة ورئيس مجلس النواب والطرف المعني، وبنشره في الجريدة الرسمية.

يشار إلى أن المحكمة الإبتدائية الزجرية بعين السبع في مدينة الدارالبيضاء، أدانت في وقت سابق رئيس نادي أولمبيك آسفي بالحبس لمدة سنة ونصف نافذة، وغرامة مالية قدرها 2000 درهم، وهو الحكم الذي دخل مرحلة الإستئناف التي ستعلن حكمها غدا الاربعاء، وذلك على خلفية قضية بيع تذاكر مونديال “قطر 2022”.

المصدر: زنقة 20

كلمات دلالية: المحکمة الدستوریة

إقرأ أيضاً:

وقف تداول أي منتجات تحمل تمييزا بقانون حماية المستهلك

حظر قانون حماية المستهلك ، تداول أي منتجات من شأنها أن تحمل تمييزا، وأقر القانون آليات محددة تضمن حق المستهلك فى الحصول على السلع بأسعارها المناسبة .

ومنح القانون، جهاز حماية المستهلك الحق فى وقف المسابقة أو أى إعلانات فى شأنها إذا تبين له عدم جدية المسابقة، أو كان الإعلان من شأنه التمييز بين المواطنين أو الإساءة إليهم أو يُخل بقواعد النظام العام والآداب العامة، ويصدر قرار الوقف وفقا للإجراءات والقواعد المنصوص عليها فى المادة (57) من قانون حماية المستهلك.

و نصت المادة رقم 13 من القانون على أنه يحظر استيراد منتجات أو إنتاجها أو تداولها أو الإعلان عنها على نحو يكون من شأنه التمييز بين المواطنين أو الإساءة إليهم، أو الإخلال بقواعد النظام العام أو الآداب العامة.

ويحق للجهاز أن يطلب من المورد والمعلن تصحيح أو تعديل الإعلان الخادع أو المضلل، فإذا امتنع عن إجراء التصحيح خلال ثلاثة أيام من تاريخ الطلب، أو كان محل الإعلان منتجًا يشكل ضررًا على صحة المستهلك وسلامته، أو كان الإعلان مخالفًا لأحكام المادة 13 من هذا القانون، كان للجهاز أن يتخذ الإجراءات الكفيلة بوقف الإعلان مؤقتا لمدة لا تجاوز سبعة أيام، وعليه فى هذه الحالة أن يحرر محضرًا يثبت فيه ما تم من إجراءات ومبرراتها ويعرضه على النيابة العامة المختصة، وذلك خلال ثمان وأربعين ساعة من تاريخ وقف الإعلان.

مقالات مشابهة

  • قانون الإجراءات الجنائية الجديد.. حظر إعادة نظر الدعوى بعد صدور حكم بات فيها
  • قبل احتفالات العيد.. احذر من عقوبات "التحرش" تصل للسجن 7 سنوات
  • قبل العيد.. كيف عاقب القانون من يمارس عنف أو تهديد في احتفال ديني؟
  • كبسولة فى القانون.. اعرف عقوبة جريمة تعريض حياة الأطفال للخطر
  • برلمانية: إنشاء إسرائيل وكالة لتهجير الفلسطينيين انتهاك صارخ للقانون الدولي
  • كيف عاقب القانون المتورطين ببيع الآثار؟
  • العلمي: أحجار من بناية البرلمان بدأت تتساقط... وخصصنا مليارا و600 مليون للإصلاح
  • النائبة منال نصر: الصعيد أصبح قبلة المستثمرين في عهد الرئيس السيسي
  • العلمي: لم أتلق ردا من المحكمة الدستورية بخصوص انسحاب الـUMT من التصويت على قانون الإضراب
  • وقف تداول أي منتجات تحمل تمييزا بقانون حماية المستهلك