د. يوسف عامر يكتب: من مقومات الإسلام
تاريخ النشر: 26th, December 2023 GMT
الأحكام: جاءت الأحكام والتشريعات فى ديننا الحنيف مراعية لطبيعة الإنسان، هادية له، مصححة لمساره فى الحياة، سواء فى ذلك أحكام العبادات وأحكام المعاملات.
والتزام الإنسان بهذه الأحكام فى عباداته ومعاملاته عبادة مقصودة فى ذاتها، قال الله تعالى: {وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ} [الذاريات: 56]، وقال تعالى: {وَمَا أُمِرُوا إِلَّا لِيَعْبُدُوا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ حُنَفَاءَ} [البينة: 5]، وليس معنى العبادة هنا قاصراً على أداء الفروض المعروفة، وإنما العبادة هى أن يكون الإنسان بكيانه كلِّه عبداً لله تعالى، فهو عبد مخلص لله سبحانه بأداء عباداته كما أمر، وهو عبد مخلص لله سبحانه بالتزام أوامره فى المعاملات كما شرع.
فتحقيق العبودية لله تعالى أمر مقصود فى ذاته، ولا يستقيم أمر الإنسان فى الحياة إلّا بوجوده؛ إذ العبادة ترجمة عملية للإيمان الذى هو فطرة فطر الله سبحانه وتعالى خلقه عليها، فيجب أن تُحفظ الأحكام ضابطة لحياة البشر وحركتهم فى الكون.
وقد جاء الإسلام -باعتباره رسالة الله تعالى للعالمين- مهيَّأ لاستمرار أحكامه بكونه غير مقيَّد بأشخاص معينين، أو زمان محدد، أو مكان دون غيره، أو أحوال خاصة، أو أعراف وعوائد لا يتخطاها، وإنما هو مجاوز لكل هذه الحدود، وصالح لكل مكان وفى كل زمان، مُراعٍ لأعراف الناس وعوائدهم المستقيمة؛ لأنّ الناس لم يعتادوا أمراً ويصيّروه عرفاً بينهم إلّا لحاجتهم إليه، ولتحقيق مصالح يرجونها.
ولولا أن الإسلام مجاوز لكل هذه القيود والحدود لما كان محقِّقاً لمصالح العباد فى المعاش والمعاد، نعم هذا المعنى متحقق فى كل شريعة «فإنّ الله تعالى أرسل الرسل وأنزل الكتب لإقامة مصالح الدنيا والآخرة، ودفع مفاسدهما» كما يقول سلطان العلماء عز الدين بن عبدالسلام (ت 660)، ولكن هذا فى غير شريعة الإسلام كان محدوداً بقوم أو بزمن، أمّا فى الإسلام فهو نفع غير محدود كما سبق البيان، ولهذا كانت «الشريعة كلها نصائح، إما بدرء مفاسد أو بجلب مصالح»، كما يقول العزّ بن عبدالسلام أيضاً، فرعاية مصلحة الإنسان من ثوابت الشرع الشريف، حتى قال بعض السادة العلماء: «حيثما كانت المصلحة فثمّ شرع الله».
ومن هنا لا يصح أن يتصدّر للإفتاء إلا من كان مدركاً لمقاصد الشرع الشريف، وعالماً بأعراف المجتمع الذى يتولى الإفتاء فيه وعوائده، الحسن منها والقبيح، وما ينبغى أن يُراعَى عند الإفتاء لتحقيق مصالح العباد، وما ينبغى أن يقوَّم ويُعدَّل لأنّه لا يتفق مع دين الله ولا الفطرة التى فَطر الناس عليها، ومن يجترئ على مقام الإفتاء دون إدراك لأعراف الناس وعوائدهم، واختلاف أمكنتهم ومستجدات زمانهم وخصوصية واقعهم فقد ضل وأضل، فمعارف المفتى لا تقتصر على العلوم الشرعية، بل لا بد من إدراك جيد لأحوال المجتمع، ومن متابعة حثيثة دقيقة لمستجدّات الواقع.
وليس هذا قاصراً على المفتى وحده، بل ينبغى أن يكون الدعاة والوعاظ كذلك، لأنهم هم الذين يباشرون دعوة الناس، ويقومون بتوجيه خطاب الله تعالى لهم، وينقلون أحكام الدين إليهم، فينبغى أن يتشبّعوا بهذه الثقافة، ثم يؤصّلونها فى المجتمع... فالشريعة إنّما جاءت لنفع العباد فى المعاش والمعاد.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: التشريعات الإسلام الله تعالى لله تعالى
إقرأ أيضاً:
هل قئ المرأة الحامل يبطل الوضوء؟.. الإفتاء توضح
الوضوء.. أوضحت دار الإفتاء المصرية إن فترة حمل المرآة مشقة من الوَهَن والألم، كما وصفها الحق تبارك وتعالى في غير موضِع في كتابه العزيز مُبَيِّنًا حالها أثناء حمل جنينها، وذلك في نحو قوله تعالى: ﴿وَوَصَّيْنَا الْإِنْسَانَ بِوَالِدَيْهِ حَمَلَتْهُ أُمُّهُ وَهْنًا عَلَى وَهْنٍ﴾ [لقمان: 14]، وقوله تعالى: ﴿وَوَصَّيْنَا الْإِنْسَانَ بِوَالِدَيْهِ إِحْسَانًا حَمَلَتْهُ أُمُّهُ كُرْهًا وَوَضَعَتْهُ كُرْهًا﴾ [الأحقاف: 15].
حكم نقض الوضوء بقئ المرأة الحامل:وقالت الإفتاء إن المُخْتارَ للفتوى هو القول بعدم انتقاض الوضوء بالقيء مطلقًا، مع استحباب تجديد الوضوء منه متى تَيَسَّر ذلك، ولا تُكَلَّف الحاملُ -أو مَن هو في مثل حالها- عناء البحث والنَّظَرِ عن كمية القيء ونوعه، وهذا هو الأوفق لسِمَة التخفيف والتيسير ورفع الحرج عن المكلفين؛ لعموم قول الله تعالى: ﴿يُرِيدُ اللَّهُ أَنْ يُخَفِّفَ عَنْكُمْ وَخُلِقَ الْإِنْسَانُ ضَعِيفًا﴾ [النساء: 28]، وقوله تعالى: ﴿وَمَا جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِي الدِّينِ مِنْ حَرَجٍ﴾ [الحج: 78].
وعن السَّيِّدة عائشة أم المؤمنين رَضِيَ اللهُ عَنْها أنَّها قالت: «مَا خُيِّرَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَيْنَ أَمْرَيْنِ إِلَّا أَخَذَ أَيْسَرَهُمَا، مَا لَمْ يَكُنْ إِثْمًا، فَإِنْ كَانَ إِثْمًا كَانَ أَبْعَدَ النَّاسِ مِنْهُ» متفق عليه.
وعن أبي هُرَيْرَة رَضِيَ اللهُ عَنْه أن رسول الله صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ قَالَ: «إِنَّمَا بُعِثْتُمْ مُيَسِّرِينَ، وَلَمْ تُبْعَثُوا مُعَسِّرِينَ» أخرجه الإمام البُخَارِي.
الطهارة والوضوء شرطان لصحة الصلاة:
وحرص الشرع الشريف على دوام الصلة بين العبد وربه من خلال الصلاة التي هي من أوجب الواجبات، وأجَلِّ الطاعات، وآكد الأركان بعد الشهادتين، ففيها يقف المسلمُ بين يَدَي ربه عَزَّ وَجَلَّ وهو خاشِعٌ له بقلبه، خاضِعٌ بجوارحه، مستحضِرٌ لجلاله سبحانه وعَظَمته، مُقْبِل بكُلِّيته على الله تعالى، إلا أن هذه العبادة لا تَتَأَتَّى إلَّا مع الطهارة من الحدثين الأكبر والأصغر التي هي شرط لصحة الصلاة، قال تعالى: ﴿يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا قُمْتُمْ إِلَى الصَّلَاةِ فَاغْسِلُوا وُجُوهَكُمْ وَأَيْدِيَكُمْ إِلَى الْمَرَافِقِ وَامْسَحُوا بِرُءُوسِكُمْ وَأَرْجُلَكُمْ إِلَى الْكَعْبَيْنِ﴾ [المائدة: 6].
وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: «لَا يَقْبَلُ اللهُ صَلَاةَ أَحَدِكُمْ إِذَا أَحْدَثَ حَتَّى يَتَوَضَّأَ» أخرجه الشيخان.
حكم نقض الوضوء بالقيء:
وأضافت الإفتاء أن من أكثر الأعراض المُصاحبة للحمل ذيوعًا وانتشارًا: "القيء" الذي يحدث عادة بسبب التَّغيُّرات الهرمونية في جسد المرأة أثناء الحمل، والقيء من جملة النَّجاسات شرعًا، كما نَصَّ على ذلك جمهور الفقهاء من الحنفية والمالكية والشَّافعية والحنابلة، مع قصر المالكية أمر الحُكم بنجاسة القيء على المُتغير منه عن حالة الطعام -وذلك بتغيُّر أحد أوصافه- دون غيره.
أمَّا بالنسبة لكونه ناقضًا للوضوء من عدمه، وما إذا كان هذا النقض على إطلاقه أو مُتَوَقفًا على أمر آخر، فذلك محل خلافٍ بين الفقهاء على أقوال ثلاثة، ولكل منهم مُتَّكأ شرعي استند إليه، وبيان هذه الأقوال ما يأتي:
القول الأول: التَّفرقة بين قليل قيء الطَّعام وكثيره، وهو مذهب الحنفية، والحنابلة في المشهور، على ٩تفصيل بينهم في ذلك.م
فأمَّا كثير القيء فإنَّه ناقض للوضوء، على خلافٍ بينهم أيضًا في حد الكثرة الذي يَحصل به نقض الوضوء.
فالحنفية قد جعلوه ناقضًا للوضوء حال امتلاء فم المُتَقَيِّءِ به، مع اختلافهم في الضَّابِط الذي يحصل به الامتلاء من عدمه، فالصحيح أنه يُقَدَّر بوصول الإنسان إلى حالة يَغْلبه خروج القيءِ فيها، بحيث لا يستطيع إطباق الفم عليه فيتسارع ما في فمه إلى الخروج، والأصح أنه يُقَدَّر بما يَحُول دون قدرة الإنسان على الكلام.
الوضوء:
وأمَّا الحنابلة في المشهور فجعلوا حدَّ الكثرة منوطًا بما يأنفه كلُّ إنسان ويَسْتَهْجِنه من نفسه، وبذلك يكون معيارُ القلة والكثرة عندهم معيارًا شخصيًّا يتفاوت بتفاوت الأشخاص، على أن المُعتبر في ذلك هو نفوسُ أَوَاسِطِ النَّاس، أي: أصحاب الطِّباعِ السَّليمة دون المُوَسْوِسِين ونحوهم.
وأمَّا قليل القيء -وهو ما دون ذلك- فإنَّه غير ناقض للوضوء.
القول الثاني: عدم انتقاض الوضوء بالقيء مُطْلقًا، دون قيدٍ أو شرطٍ أو نظرٍ في قدر القيء أو كميته أو نوعه أو غير ذلك، وهو مذهب المالكية والشَّافعية، مع استحباب تجديد الوضوء منه عند الشَّافعية.
قال الشيخ عليُّ بن خَلَفٍ المُنُوفِي المالكي في "كفاية الطالب الرباني" (1/ 129، مع "حاشية العلامة العَدَوِي"): [(الوضوء يجب) وجوب الفرائض (لِمَا) أي: لأجْل الشيء الذي (يخرج) معتادًا على وفق العادة (من أحد المَخْرَجَين) المُعتادَين: القُبُل والدُّبُر، وقيدنا.. بالمُعتادَين؛ لنحترز عما يخرج من غيرهما، كدم الفصادة والحجامة، والقيء المتغير عن حالة الطعام] اهـ.
قال الإمام العَدَوِي مُحَشِّيًا عليه: [(قوله: والقيء المتغير.. إلخ) أي: فلا ينقض] اهـ.