جرائم الحرب هى تلك الانتهاكات لقوانين الحرب -أو القانون الدولى- التى تعرّض شخصًا للمسئولية الجنائية الفردية.
وظهرت فكرة جرائم الحرب فى قانون مانو الهندى نحو 200 سنة قبل الميلاد، وشقت طريقها إلى القانون الرومى والقانون الأوروبى. وتعتبر محاكمة بيتر فوف هاجنباخ، الذى حوكم سنة 1474 فى النمسا وحُكم عليه بالموت لقيامه بأعمال وحشية فى وقت الحرب، أول محاكمة حقيقية على جرائم الحرب.
استمر الاعتراف بجرائم الحرب، حيث قبلت بعض الدول مع الحرب العالمية الأولى اعتبار انتهاكات معينة لقوانين الحرب جرائم، قنن معظمها فى اتفاقيات لاهاى لسنة 1899 وسنة 1907. وعرف ميثاق محكمة نورنبرغ العسكرية الدولية لسنة 1945 جرائم الحرب بأنها انتهاكات قوانين الحرب وأعرافها، بما فى ذلك قتل المدنيين فى أرض محتلة أو إساءة معاملتهم أو إبعادهم؛ مثل أسرى حرب أو إساءة معاملتهم؛ مثل رهائن؛ سلب ملكية خاصة والتدمير غير الضرورى عسكريًا، فالمجتمع الدولى لم يتبن فكرة المعاقبة على جرائم الحرب بسهولة، وإنما مرت هذه الفكرة بعدة مراحل، وقد أصبحت جرائم الحرب فى وقتنا تستلزم ملاحقة فاعليها والحكم عليهم بأشد العقوبات.
ويمكن القول إن القانون الدولى، وهو ينظم التعاون فى مجال التخصص والقبض على الأشخاص الطبيعيين ومعاقبتهم بغض النظر عن مناصبهم باعتبارهم الشخصيات المسئولة عن ارتكاب الجرائم الدولية والجرائم ذات الطابع الدولى. وتتلخص الجرائم الدولية فى جرائم ضد السلام، وهى كل عمل يتضمن التخطيط لشن حرب عدوانية، جرائم ضد الإنسانية وتشمل جرائم القتل والإبادة. فهيئة الأمم المتحدة بموجب قرارها الصادر عن جمعيتها العامة عام 1946 تبنت مبادئ محكمة نورنبرغ الستة التالية: وهى كل شخص يرتكب أو يشارك فى ارتكاب فعل، يعد جريمة طبقًا للقانون الدولى، ويكون مسئولاً عنه ويستحق العقاب، وإذا كان القانون الوطنى لا يعاقب على عمل يشكل جريمة حرب، فإن هذا لا يعفى ما ارتكبه من المسئولية بحسب أحكام القانون الدولى.
وإذا تصرف الشخص الذى ارتكب الجريمة بوصفه رئيسًا للدولة أو مسئولاً فيها، فإن هذا لا يعفيه من المسئولية طبقًا للقانون الدولى. وإذا تصرف الفاعل بأمر من حكومته، أو من رئيسه الأعلى، فإن هذا لا يخليه من مسئوليته حسب أحكام القانون الدولى، ولكن من الممكن أن يساعده ذلك كأحد الظروف المخففة لصالحه حسب المادة الثامنة من شرعية المحكمة. وكل منهم بجريمة دولية له الحق بمحاكمة عادلة طبقًا للقانون الدولى.
وإن المبدأ الذى يقول: «لا جريمة ولا عقوبة إلا بنص» المطبق فى القوانين الداخلية يمكن التجاوز عن تطبيقه فى القانون الدولى.
هناك فى مبادئ القانون الدولى الحديث، مبدأ يقول: بأن المسئولية عن ارتكاب الجرائم ضد السلم، وجرائم الحرب، والجرائم ضد البشرية يتحملها إلى جانب الحكومات الأشخاص الطبيعيون المهتمون بإعداد الجرائم وتخطيطها وتدبيرها وارتكابها، أو يعتبر الشخص الطبيعى مقترفًا جريمة جنائية دولية، حيث يكون هذا الشخص بما له من العلاقة القانونية بالدولة، قد اقترف جرائم دولية بصفة شخصية وعن طريق اللجوء إلى هيئة من هيئات الدولة.
تعتبر جرائم الحرب والجرائم المرتكبة ضد الإنسانية هى من أخطر الجرائم فى القانون الدولى، واقتناعًا من جمعية الأمم المتحدة بأن المعاقبة الفعالة لجرائم الحرب والجرائم المرتكبة ضد الإنسانية، عنصر مهم فى تفادى وقوع هذه الجرائم وحماية حقوق الإنسان والحريات الأساسية وتشجيع الثقة وتوطيد التعاون بين الشعوب وتشجيع السلم والأمن الدوليين، فقد تم الاتفاق على عدم سريان أى تقادم على جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية سواء فى زمن الحرب أو زمن السلم، وتتعهد الدول الأطراف فى الاتفاقية باتخاذ جميع التدابير الداخلية، التشريعية أو غير التشريعية اللازمة لكى يصبح فى الإمكان، القيام وفقًا للقانون الدولى، بتسليم الأشخاص المتهمين.
وبموجب القانون الدولى، فإن نتنياهو رئيس الوزراء الإسرائيلى، مجرم حرب، ويجب محاكمته أمام المحكمة الجنائية الدولية، بسبب جرائمه الوحشية التى يشنها على الفلسطينيين فى قطاع غزة، وقتله قرابة 15 ألف فلسطينى فى أعقاب عملية «طوفان الأقصى»، من نساء ومدنيين وأطفال، وتعمده تدمير البنية التحتية الحيوية والقطاع الطبى، محاكمة نتنياهو إن عاجلاً أو آجلاً، تلقى تأييدًا من بعض رؤساء الدول الغربية لمواجهة جنونه، وبشاعة المجازر البشرية التى تتم بتوجيه منه ضد الأطفال الفلسطينيين بهدف إبادة الجيل الجديد.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: رئيس الوزراء الاسرائيلي قطاع غزة المحكمة الجنائية الدولية حكاية وطن نتنياهو مجرم حرب ا للقانون الدولى القانون الدولى ضد الإنسانیة جرائم الحرب جرائم ضد
إقرأ أيضاً:
ايمن محسب يطالب بتشديد العقوبة في حالة العود في جرائم قانون تسجيل السفن التجارية
طالب النائب ايمن محسب عضو مجلس النواب بتشديد العقوبات في حالة العود في الجرائم التي وردت في القانون رقم 84 لسنة 1949 بشأن تسجيل السفن التجارية، منوها بان تشديد العقوبة هام لتحقيق الردع .
ورد المستشار محمود فوزي وزير الشئون النيابية والقانونية والاتصال السياسي بان التناسب في العقوبة موجود مش عايزين تخوف المتعاملين لان هدفنا التيسير لرفع العلم المصري
وبين فوزي بان العقوبات متناسبة مع الافعال بالفعل تم تغليظها
وطالب محسب في كلمته بتعديل في المادة 23 من نص مشروع القانون باضافة في حالة وجود خطر داهم موضحا بان الاخطار لابد ان تكون معتبرة وكل ذلك سيكون تحت رقابة المحكمه ولابد ممن توسيع الاطار اذا اردنا توسيع وجود العلم المصري علي السفن .