جرائم الحرب هى تلك الانتهاكات لقوانين الحرب -أو القانون الدولى- التى تعرّض شخصًا للمسئولية الجنائية الفردية.
وظهرت فكرة جرائم الحرب فى قانون مانو الهندى نحو 200 سنة قبل الميلاد، وشقت طريقها إلى القانون الرومى والقانون الأوروبى. وتعتبر محاكمة بيتر فوف هاجنباخ، الذى حوكم سنة 1474 فى النمسا وحُكم عليه بالموت لقيامه بأعمال وحشية فى وقت الحرب، أول محاكمة حقيقية على جرائم الحرب.
استمر الاعتراف بجرائم الحرب، حيث قبلت بعض الدول مع الحرب العالمية الأولى اعتبار انتهاكات معينة لقوانين الحرب جرائم، قنن معظمها فى اتفاقيات لاهاى لسنة 1899 وسنة 1907. وعرف ميثاق محكمة نورنبرغ العسكرية الدولية لسنة 1945 جرائم الحرب بأنها انتهاكات قوانين الحرب وأعرافها، بما فى ذلك قتل المدنيين فى أرض محتلة أو إساءة معاملتهم أو إبعادهم؛ مثل أسرى حرب أو إساءة معاملتهم؛ مثل رهائن؛ سلب ملكية خاصة والتدمير غير الضرورى عسكريًا، فالمجتمع الدولى لم يتبن فكرة المعاقبة على جرائم الحرب بسهولة، وإنما مرت هذه الفكرة بعدة مراحل، وقد أصبحت جرائم الحرب فى وقتنا تستلزم ملاحقة فاعليها والحكم عليهم بأشد العقوبات.
ويمكن القول إن القانون الدولى، وهو ينظم التعاون فى مجال التخصص والقبض على الأشخاص الطبيعيين ومعاقبتهم بغض النظر عن مناصبهم باعتبارهم الشخصيات المسئولة عن ارتكاب الجرائم الدولية والجرائم ذات الطابع الدولى. وتتلخص الجرائم الدولية فى جرائم ضد السلام، وهى كل عمل يتضمن التخطيط لشن حرب عدوانية، جرائم ضد الإنسانية وتشمل جرائم القتل والإبادة. فهيئة الأمم المتحدة بموجب قرارها الصادر عن جمعيتها العامة عام 1946 تبنت مبادئ محكمة نورنبرغ الستة التالية: وهى كل شخص يرتكب أو يشارك فى ارتكاب فعل، يعد جريمة طبقًا للقانون الدولى، ويكون مسئولاً عنه ويستحق العقاب، وإذا كان القانون الوطنى لا يعاقب على عمل يشكل جريمة حرب، فإن هذا لا يعفى ما ارتكبه من المسئولية بحسب أحكام القانون الدولى.
وإذا تصرف الشخص الذى ارتكب الجريمة بوصفه رئيسًا للدولة أو مسئولاً فيها، فإن هذا لا يعفيه من المسئولية طبقًا للقانون الدولى. وإذا تصرف الفاعل بأمر من حكومته، أو من رئيسه الأعلى، فإن هذا لا يخليه من مسئوليته حسب أحكام القانون الدولى، ولكن من الممكن أن يساعده ذلك كأحد الظروف المخففة لصالحه حسب المادة الثامنة من شرعية المحكمة. وكل منهم بجريمة دولية له الحق بمحاكمة عادلة طبقًا للقانون الدولى.
وإن المبدأ الذى يقول: «لا جريمة ولا عقوبة إلا بنص» المطبق فى القوانين الداخلية يمكن التجاوز عن تطبيقه فى القانون الدولى.
هناك فى مبادئ القانون الدولى الحديث، مبدأ يقول: بأن المسئولية عن ارتكاب الجرائم ضد السلم، وجرائم الحرب، والجرائم ضد البشرية يتحملها إلى جانب الحكومات الأشخاص الطبيعيون المهتمون بإعداد الجرائم وتخطيطها وتدبيرها وارتكابها، أو يعتبر الشخص الطبيعى مقترفًا جريمة جنائية دولية، حيث يكون هذا الشخص بما له من العلاقة القانونية بالدولة، قد اقترف جرائم دولية بصفة شخصية وعن طريق اللجوء إلى هيئة من هيئات الدولة.
تعتبر جرائم الحرب والجرائم المرتكبة ضد الإنسانية هى من أخطر الجرائم فى القانون الدولى، واقتناعًا من جمعية الأمم المتحدة بأن المعاقبة الفعالة لجرائم الحرب والجرائم المرتكبة ضد الإنسانية، عنصر مهم فى تفادى وقوع هذه الجرائم وحماية حقوق الإنسان والحريات الأساسية وتشجيع الثقة وتوطيد التعاون بين الشعوب وتشجيع السلم والأمن الدوليين، فقد تم الاتفاق على عدم سريان أى تقادم على جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية سواء فى زمن الحرب أو زمن السلم، وتتعهد الدول الأطراف فى الاتفاقية باتخاذ جميع التدابير الداخلية، التشريعية أو غير التشريعية اللازمة لكى يصبح فى الإمكان، القيام وفقًا للقانون الدولى، بتسليم الأشخاص المتهمين.
وبموجب القانون الدولى، فإن نتنياهو رئيس الوزراء الإسرائيلى، مجرم حرب، ويجب محاكمته أمام المحكمة الجنائية الدولية، بسبب جرائمه الوحشية التى يشنها على الفلسطينيين فى قطاع غزة، وقتله قرابة 15 ألف فلسطينى فى أعقاب عملية «طوفان الأقصى»، من نساء ومدنيين وأطفال، وتعمده تدمير البنية التحتية الحيوية والقطاع الطبى، محاكمة نتنياهو إن عاجلاً أو آجلاً، تلقى تأييدًا من بعض رؤساء الدول الغربية لمواجهة جنونه، وبشاعة المجازر البشرية التى تتم بتوجيه منه ضد الأطفال الفلسطينيين بهدف إبادة الجيل الجديد.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: رئيس الوزراء الاسرائيلي قطاع غزة المحكمة الجنائية الدولية حكاية وطن نتنياهو مجرم حرب ا للقانون الدولى القانون الدولى ضد الإنسانیة جرائم الحرب جرائم ضد
إقرأ أيضاً:
وفقا للقانون الجديد.. 9 مهام لجهاز الأموال المستردة والمتحفظ عليها
حددَّ مشروع القانون المُقدم من الحكومة بإصدار قانون إنشاء جهاز إدارة والتصرف في الأموال المستردة والمتحفظ عليها، والذي وافق عليه مجلس النواب، عددًا من الاختصاصات والمهام التي يباشرها الجهاز، والذي يلتزم بالمحافظة على هذه الأموال وحسن إدارتها وتنميتها للاستفادة منها على أفضل وجه، وكذلك التصرف في هذه الأموال في الحالات التي يجوز فيها ذلك قانونًا.
مهام جهاز إدارة الأموال المستردة
نصت المادة (3) من مشروع القانون على المهام التي يباشرها الجهاز، والتي تتمثل فيما يلي:
1- الأموال التي سبق مصادرتها بموجب أحكام نهائية من محكمة القيم والمحكمة العليا للقيم.
2- الأموال المصادرة المنصوص عليها في القانون رقم 127 لسنة 1956.
3- الأموال التي آلت ملكيتها للدولة على إثر إجراءات فرض الحراسة والتحفظ، وتم تعويض أصحابها عنها من خلال جهاز تصفية الحراسات، أو بموجب قوانين تسوية وتصفية الأوضاع الناشئة عن فرض الحراسة، أو اتفاقيات التعويضات المبرمة مع الدول التي خضع رعاياها لتدابير الحراسة أو إجراءات التحفظ، وكذلك الأموال التي خضعت للحراسة وسقط حق أصحابها في المطالبة بها طبقًا لما قررته القوانين والاتفاقيات المعمول بها في هذا الشأن.
4- الأموال التي سبق تأميمها بمقتضى قوانين وأدت عنها وزارة المالية تعويضًا لأصحابها وما زالت تديرها.
5- الأموال المتصالح عليها، أو المصادرة، أو المتنازل عنها، أو المستردة أو المقضي بردها، غير الواردة بالبنود السابقة، والتي لم يسند الاختصاص بإدارتها أو التصرف فيها لجهات أخرى بمقتضى قوانين أو قرارات إنشاء هذه الجهات.
6- الأصول غير المستغلة الثابتة والمنقولة المملوكة ملكية خاصة للدولة أو لأي من الجهات التابعة لها والتي يتم حصرها بمعرفة اللجان المختصة بالوزارة المعنية بشئون التخطيط، والتي تنقل إلى الجهاز بقرار من رئيس مجلس الوزراء بناءً على عرض الوزير المعني بشئون التخطيط بالاتفاق مع الوزير المختص.
7- الأموال المضبوطة التي أصبحت ملكًا للدولة وفقًا لحكم المادة (108) من قانون الإجراءات الجنائية.
8- الأموال التي تؤول إليه بموجب أحكام قضائية.
9- الأموال التي يعهد بها إليه من مجلس الوزراء لإعمال شئونه نحوها حسبما يقرره