الاثنين.. محاكمة المتهم بإزهاق روح شاب فى مشاجرة بالوايلى
تاريخ النشر: 26th, December 2023 GMT
تستأنف محكمة جنايات القاهرة، الاثنين المقبل، محاكمة عامل بتهمة التخلص من شخص، بسبب مشاجرة بينهما في الوايلي.
البداية حينما وصل عامل مصاب بجرح نافذ إلى مستشفى، وتوفى متأثرًا بإصابته، وتبين من خلال الفحص، وسؤال والده أن مشادة كلامية بين نجله وآخر "يحمل جنسية إحدى الدول" تطورت لتعدى الأخير على نجله بالضرب، باستخدام سلاح أبيض، نتج عن ذلك إصابته.
تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاه المتهم، وتبين أنه بائع "يحمل جنسية إحدى الدول"، وبحوزته السلاح المُستخدم فى ارتكاب الواقعة "سكين" وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة بسبب خلافات سابقة بينهما فتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وعرض المتهم على النيابة العامة التى قررت حبسه 4 أيام على ذمة التحقيق، وإحالته لمحكمة الجنايات التي أصدرت قرراها السابق.
عقوبة إزهاق الروح:
وأوضح قانون العقوبات، حجم العقوبة المتعلقة بجرائم إزهاق الروح المقترنة مع سبق الإصرار والترصد، وآخر دون سبق إصرار وترصد، فالأولى تصل عقوبتها للإعدام، والثانية السجن المؤبد أو المشدد، ويمكن لصاحب الجريمة فى هذه الحالة أن يحصل على إعدام إذا اقترنت بها أو تلتها جناية أخرى، ونصت المادة 230 من القانون على: كل من أهق روحًا عمدًا مع سبق الإصرار على ذلك أو الترصد يعاقب بالإعدام.
وأكد القانون، أن القصد المصمم عليه قبل الفعل لارتكاب جنحة أو جناية يكون الغرض منها إيذاء شخص معين أو أي شخص غير معين وجده أو صادفه سواء كان ذلك القصد معلقًا على حدوث أمر أو موقوفًا على شرط، أما الترصد هو تربص الإنسان لشخص في جهة أو جهات كثيرة مدة من الزمن طويلة كانت أو قصيرة ليتوصل إلى إنهاء حياة ذلك الشخص أو إلى إيذائه بالضرب ونحوه.
كما تضمنت الفقرة الثانية من المادة 2344 من قانون العقوبات على أنه "يحكم على فاعل هذه الجناية (أى جناية إزهاق الروح العمدي) بالإعدام، إذا تقدمتها أو اقترنت بها أو تلتها جناية أخرى"، وأشارت أن هذا الظرف المشدد يفترض أن الجانى قد ارتكب، إلى جانب جناية إزهاق الروح العمدي، جناية أخرى وذلك خلال فترة زمنية قصيرة، ما يعنى أن هناك تعدداً فى الجرائم مع توافر صلة زمنية بينها.
وأشارت القواعد العامة، إلى تعدد الجرائم والعقوبات بأن توقع عقوبة الجريمة الأشد فى حالة الجرائم المتعددة المرتبطة ببعضها ارتباطاً لا يقبل التجزئة (المادة 32/2 عقوبات)، وأن تتعدد العقوبات بتعدد الجرائم إذا لم يوجد بينها هذا الارتباط (المادة 33 عقوبات)، وقد خرج المشرع، على القواعد العامة السابقة، وفرض لجريمة إزهاق الروح العمدي فى حالة اقترانه بجناية أخرى عقوبة الإعدام، جاعلاً هذا الاقتران ظرفاً مشدداً لعقوبة هذه الجريمة، وترجع علة التشديد هنا إلى الخطورة الواضحة الكامنة فى شخصية المجرم.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: محاكمة جنايات القاهرة محكمة مشاجرة الوايلي إزهاق الروح جنایة أخرى
إقرأ أيضاً:
محامى مجدى أفشة يكشف تفاصيل محاكمة رجل الأعمال المتهم بالنصب على اللاعب| فيديو
كشف محامى مجدى أفشة لاعب النادى الأهلى تفاصيل محاكمة رجال الأعمال المتهم بالنصب على اللاعب، وقال محامى اللاعب أن رجل الاعمال المتهم بالنصب على اللاعب حضر جلسة اليوم وأقر أمام المحكمة أن المعاملة على الشيك لم تتم.
وأضاف محامى اللاعب أن المتهم تعهد باحضار أصل الشيك كما تعهد بانه لم يقم بتظهير الشيك لاى شخص اخر .
وأكد محامى اللاعب مجدى أفشة أن رجل الاعمال المتهم بالنصب محبوس على ذمة قضيه أخرى، مؤكدا ان المتهم لم ينفى الحصول على شيك كما أقر امام المحكمة أنه لم يقم ينتظهير الشيك لاى شخص اخر.
وقررت محكمة جنح التجمع تأجيل محاكمة رجل الأعمال المتهم بالنصب على مجدي أفشة لاعب النادي الأهلي لجلسة 22 فبراير لتقديم أصل الشيك.
وحضر المتهم بشخصه وأقر بمحضر الجلسة بان الشيك لديه وتعهد بتسليمه لمجدي أفشة عند خروجه من محبسه.
وكانت أصدرت محكمة جنح القاهرة الجديدة، حكمها بحبس رجل أعمال 3 سنوات في اتهامه بتبديد الأمانة بالقاهرة الجديدة.
و رجل الأعمال الصادر في حقه الحكم،متهم أيضا بالنصب على لاعب النادي الأهلي مجدي قفشة في مبلغ 13 مليون جنيه حيث تنظر القضية أمام محكمة الجنح بالقاهرة الجديدة.
وكشفت أوراق القضية، أن النيابة العامة نسبت للمتهم انه بدائرة قسم القاهرة الجديدة أصدر شيكا بنكيا للمجنى عليه دون رصيد.
وطالبت النيابة بمعاقبته بالمواد : ١٢٤ من قانون التجارة رقم ١٧ لسنة ١٩٩٩، وبعد الإطلاع وسماع المرافعة اتهمت النيابة العامة المتهم أنه أصدر الشيك المبين بالأوراق لا يقابله رصيد قائم وقابل للسحب مع علمه بذلك وطلبت معاقبته بالمادة ١٥٣٤ فقرة (أ) من قانون التجارة .
وتداولت المحكمة نظر الدعوى بمحاضر جلساتها، وبالجلسة المحددة لنظر الدعوى على المتهم تبين أنه لم يمثل بشخصه أو بوكيل عنه رغم إعلانه إعلانا قانونيا صحيحا ، من ثم يجوز للمحكمة القضاء في غيبته عملا بنص المادة ۱/۲۳۸ من قانون الاجراءات جنائية .