حكم قضاء الصلوات المتروكة عمدًا أو نسيانًا
تاريخ النشر: 26th, December 2023 GMT
قالت دار الإفتاء المصرية، إن الله عز وجل فرض علينا الصلاة وجعل لها أوقاتًا تؤدى فيها؛ فقال سبحانه: ﴿إِنَّ الصَّلَاةَ كَانَتْ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ كِتَابًا مَوْقُوتًا﴾ [النساء: ١٠٣]، وامتدح المحافظين عليها في أوقاتها فقال سبحانه: ﴿إِنَّ الْإِنْسَانَ خُلِقَ هَلُوعًا إِذَا مَسَّهُ الشَّرُّ جَزُوعًا وَإِذَا مَسَّهُ الْخَيْرُ مَنُوعًا إِلَّا الْمُصَلِّينَ الَّذِينَ هُمْ عَلَى صَلَاتِهِمْ دَائِمُونَ﴾ [المعارج: ١٩-٢٣]، وحذر من التهاون بها؛ فقال سبحانه: ﴿فَخَلَفَ مِنْ بَعْدِهِمْ خَلْفٌ أَضَاعُوا الصَّلَاةَ وَاتَّبَعُوا الشَّهَوَاتِ فَسَوْفَ يَلْقَوْنَ غَيًّا﴾ [مريم: 59]، وقال جل شأنه: ﴿فَوَيْلٌ لِلْمُصَلِّينَ الَّذِينَ هُمْ عَنْ صَلَاتِهِمْ سَاهُونَ﴾ [الماعون: ٤-٥].
أوضحت الإفتاء، أن من المقرر أن الفرائض الخمس قد أوجبها الله سبحانه وتعالى على كل مسلمٍ مكلَّفٍ في أوقاتٍ محددة، ويأثم المسلم بتأخير الصلاة عن وقتها لغير عذر، وقد أخرج الشيخان بسنديهما عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال: «مَنْ نَسِيَ صَلَاةً فَلْيُصَلِّهَا إِذَا ذَكَرَهَا، لَا كَفَّارَةَ لَهَا إِلَّا ذَلِكَ».
أضافت، أن العبد إذا ابتلي بالتقصير في الصلاة عمدًا أو بعذرٍ لنومٍ أو نسيانًا وجب أن يقضي ما عليه من فوائت بقدر طاقته، وقد أجمع الفقهاء على وجوب قضاء الصلاة الفائتة نسيانًا أو لعذر؛ قال العلامة ابن بزيزة المالكي في "روضة المستبين في شرح كتاب التلقين": [وقد انعقد الإجماع على وجوب قضاء الصلوات الفوائت بنسيان أو نوم].
وبينت أنه لا يجوز تأخير القضاء إلا لعذرٍ، كالسعي لتحصيل الرزق وتحصيل العلم الواجب عليه وجوبًا عينيًّا، وكالأكل والنوم.
حكم قضاء الصلوات المتروكة عمدًاقالت الإفتاء، إنه قد اختلف الفقهاء في الصلاة المتروكة عمدًا؛ قال العلامة ابن بزيزة المالكي في "روضة المستبين": [واختُلف في المتروك عمدًا، والجمهور على وجوب قضائها بعد التوبة والاستغفار].
وقال العلامة بدر الدين العيني الحنفي في "البناية شرح الهداية": [(ومن فاتته صلاة قضاها إذا ذكرها) سواء كان فوتها ناسيًا، أو بغير عذر النسيان أو عامدًا، وبه قال مالك والشافعي، وقال أحمد وابن حبيب: لا يقضي المتعمد في الترك].
وأردفت الإفتاء: وإنما قال الجمهور بقضاء الصلاة المتروكة عمدًا؛ قياسًا على التنبيه بالأدنى على الأعلى؛ فقد نبَّه رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم على الصلاة المنسية فيما رواه الإمام البخاري عن سيدنا أنس بن مالك رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال: «مَنْ نَسِيَ صَلاةً فَلْيُصَلِّ إِذَا ذَكَرَهَا، لا كَفَّارَةَ لَهَا إِلَّا ذَلِكَ»، وهي أدنى من المتعمد تركها، فالأعلى تدخل في التنبيه من باب أولى.
واختتمت الإفتاء قائلة: "وعلى هذا: فقضاء الصلاة المفروضة التي فاتت واجب، سواء فاتت بعذرٍ غير مسقطٍ لها، أو فاتت بغير عذر، ولا يرتفع الإثم بمجرد القضاء، بل يجب معه التوبة، كما لا ترتفع الصلاة بمجرد التوبة، فإن القضاء واجب؛ لأن من شروط التوبة الإقلاع عن الذنب، والتائب بدون قضاء غير مقلع عن ذنبه".
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: الإفتاء قضاء الصلوات دار الافتاء الصلوات الفائتة قضاء الصلوات نسیان ا
إقرأ أيضاً:
هل عليه إعادتها؟.. حكم من سها في الصلاة ولم يسجد للسهو
من فضل الشرع الشريف أنه سنّ لنا سجدتي السهو فإذا نسي المصلي شيئًا من أركان الصلاة فإنه يأتي به ثم يسجد سجدتي السهو ولا يعيد صلاته، ولكن البعض قد ينسى أيضًا أداء سجدتي السهو ويخرج من الصلاة فهل بذلك تعد صلاته باطلة.
وكشف الدكتور علي جمعة، مفتي الجمهورية السابق، عن حكم من سها في صلاته ونسي سجدتي السهو، موضحا أن سجود السهو نؤديه استكمالًا للصلاة فمن نسيه فلا شيء عليه وليس عليه إعادة الصلاة وصلاته تبقى صحيحة.
دعاء الرسول بين التشهد الأخير والتسليم من الصلاة | احفظه الآن
هل يشترط الترتيب في قضاء الصلوات الفائتة .. اعرف الضوابط الشروط
داعية بالأوقاف: العمل عبادة لا تعني التفريط في الصلاة
علي جمعة: قراءة السيرة والصلاة على النبي وتدبر القرآن مفاتيح محبة وتعظيم رسول الله
وفي السياق ذاته، ذكرت دار الإفتاء المصرية عن ما يقال عند سجود السهو، مشيرة إلى أنه عند سجود السهو فيأتي فيه بذكر سجود الصلاة أيضًا، واستحب بعض أهل العلم أن يقال فيه: "سبحان من لا ينام ولا يسهو" إن كان سجوده للسهو بسببٍ غير متعمد، فإن كان متعمدًا فاللائق به الاستغفار.
يتلخص مبحث سجود السهو كالتالي:
- أنه سجدتان يَسجُدهما المصلِّي قبل السلام أو بعده لجبر خلل في صلاته.
- لا يُعتَبَر السهو دليلًا على الإعراض في الصلاة؛ لأنه من مُقتَضَى الطبيعة البشريَّة، وأن سيِّد الخاشعين والعابدين - صلَّى الله عليْه وسلَّم - سَهَا في صلاته.
- أنه مشروع.
- أن أسبابه ثلاثة وهي: الزيادة، والنقص، والشك.
- أنَّه سجدتان صفتهما كصفة سجدتي الصلاة مع التكبير.
- لا خِلاف بين الفقهاء في جَواز السجود للسهو قبل السلام أم بعده، والراجح التفصيل لأن ما سجَدَه النبي - صلَّى الله عليْه وسلَّم - قبل السلام فهو الصواب، وهو لحِكمَة وما سجَدَه - صلَّى الله عليْه وسلَّم - بعد السلام فهو الصواب وهو لحِكمَة، وكذلك بيَّن أن الشكَّ قسمان: شكٌّ مع التحرِّي، وشكٌّ مع البناء على اليقين كما يلي:
- فإن شكَّ وتحرَّى فإنه يسجد بعد السلام.
- وإن شكَّ ولم يتبيَّن له الراجح فالسجود قبل السلام.