وفقًا للقانون .. تعرف علي عقوبة الجرائم الالكترونية العمد ؟
تاريخ النشر: 26th, December 2023 GMT
مع الاستخدام المتزايد للمواطنين علي وسائل التواصل الاجتماعي بصفة يومية ، انتشرت الجرائم الإلكترونية المختلفة التي ينتج عنها التهديد للأمن واستقرار الوطن ، وقد قانون العقوبات المصري، عقوبة الجرائم الالكترونية المقررة ومنها قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات، وذلك لردع كل شخص، يقوم بارتكاب مثل هذه الجرائم المشينةوخاصة لو كانت متعمده .
وتتمثل عقوبة كل من تسبب عمدًا تعطيل الشبكات المعلوماتية، أو إجراء معالجة عليها، أو التشويش على بعض المعلومات، أو العمل على إعاقتها بالسجن لمدة 6 أشهر، بالإضافة إلى دفع الغرامة المالية التي لا تزيد قيمتها عن 500 ألف جنيه، ولا تقل قيمتها عن 100 ألف جنيه مصري، أو يتم تطبيق أي من العقوبتين.
وفي حالة وقوع الجرائم الالكترونية على أي من الأشخاص الاعتبارية في الدولة، فأنه يتم تطبيق عقوبة السجن المشدد، بالإضافة إلى دفع غرامة مالية لا تزيد عن مليون جنيه، ولا تقل هذه الغرامة المالية عن 500 ألف جنيه مصري.
وتتمثل عقوبة استخدام وسائل تقنية المعلومات بدون وجه حق تتمثل في الحبس لمدة 3 أشهر على الأقل، مع دفع غرامة مالية تقدر ب30 ألف جنيه مصري، ولا تزيد الغرامة المالية عن 50 ألف جنيه مصري، أو بتطبيق أي من العقوبتين، بينما في حالة استخدام أي من الوسائل المعلوماتية والوصول إلى أي من المعلومات بهدف الحصول على أموال الغير، فأن العقوبة في هذه الحالة تتمثل في السجن لمدة 6 أشهر على الأقل، مع دفع غرامة مالية قيمتها 50 ألف جنيه كحد أدنى، وتصل قيمة الغرامة حتى 100 ألف جنيه كحد أقصى، أو بتطبيق أي من العقوبتين السابقتين.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: وسائل التواصل الاجتماعي الجرائم الإلكترونية قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات قانون العقوبات المصري وقوع الجرائم الالكترونية عقوبة الجرائم الالکترونیة ألف جنیه مصری ا للقانون
إقرأ أيضاً:
حوافز غير ضريبية لهذه المشروعات طبقا للقانون.. تعرف عليها
تضمن قانون تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر عدد من الحوافز غير الضريبية لعدد من المشروعات، والتي نستعرضها من خلال التقرير التالي:
مشروعات ريادة الأعمالوعدد قانون تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر فى مادته (23) مجالات وأنشطة المشروعات التى أجاز لمجلس إدارة الجهاز منحها حوافز غير ضريبية حال استيفائها الضوابط التى يقررها وفقًا لما تحدده اللائحة التنفيذية وتتمثل فى:
- المشروعات العاملة بالقطاع غير الرسمى التى تتقدم بطلب لتوفيق أوضاعها.
-مشروعات ريادة الأعمال.
-مشروعات التحول الرقمى والذكاء الصناعى.
-المشروعات الصناعية أو المشروعات التى تعمل على تعميق المكون المحلى فى منتجاتها أو المشروعات التى تقوم بإحلال وتجديد الآلات والمعدات والأنظمة التكنولوجية المرتبطة بعملية الإنتاج.
-المشروعات التى تخدم نشاط الإنتاج الزراعى أو الحيوانى.
-المشروعات التى تعمل فى مجال تكنولوجيا المعلومات أو الخدمات المتصلة بذلك.
-المشروعات التى تقدم ابتكارات جديدة فى مجال الصناعة وأنظمة التكنولوجيا.
-مشروعات الطاقة الجديدة والمتجددة، مع إجازة استحداث أنشطة أو مجالات جديدة.
العديد من الحوافز التشجيعية أتاحتها المادة (24) من قانون تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر والتى تنص على أنه لمجلس إدارة جهاز المشروعات منحها، ومنها رد قيمة توصيل المرافق إلى الأرض المخصصة للمشروع أو جزء منها، وذلك بعد تشغيله، منح المشروعات آجال لسداد قيمة توصيل المرافق، بما فى ذلك الإعفاء الكلى أو الجزئى من فوائد التأخير، تحمل الدولة لجزء من تكلفة التدريب الفنى للعاملين، تخصيص أراضى بالمجان أو بمقابل رمزى، رد ما لا يجاوز نصف قيمة الأرض المخصصة للمشروع، الإعفاء من تقديم الضمانات اللازمة لحين بدء النشاط عند تخصيص العقارات اللازمة للمشروع، أو تخفيض قيمة هذه الضمانات، رد أو تحمل، كلى أو جزئى، لقيمة الاشتراك فى المعارض.
وصدق الرئيس السيسى على القانون رقم 184 لسنة 2023 بتعديل بعض أحكام قانون تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر الصادر بالقانون رقم 152 لسنة2020، والذى وافق عليه مجلس النواب.
وتضمنت التعديلات مادة وحيدة بخلاف مادة النشر، حيث نصت المادة الأولى على أن “تُستبدل عبارة: المواد من (106) إلى (109) من قانون البنك المركزي والجهاز المصرفي الصادر بالقانون رقم 194 لسنة 2020، بعبارة: المواد من (102) إلى (105) من قانون البنك المركزي والجهاز المصرفي الصادر بالقانون رقم 88 لسنة 2003، والواردة في المادة (62) من قانون تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر بالقانون رقم 152 لسنة 2020”.