أصدرت محكمة جنايات القاهرة، المُنعقدة بمُجمع محاكم القاهرة الجديدة في التجمع الخامس، حُكماً بمُعاقبة المُتهم علي.ج بالسجن المُشدد 3 سنوات، بعد إدانته بحيازة المخدرات بقصد الإتجار في البساتين.

اقرأ أيضاً: نسيم الحرية يُغازل رجلاً بعد نصف قرن من الظُلم.. تفاصيل مُثيرة

الحبس 6 أشهر لمُتهمٍ بتعاطي المخدرات في البساتين الحبس لـ6 مُتهمين باستعراض القوة في البساتين


 

وشمل الحكم تغريم المُدان بمبلغ 50 ألف جنيه عما أسند إليه وبمصادرة المخدر المضبوط، وألزمته بالمصاريف الجنائية.

 

صدر الحكم برئاسة المستشار حمدي السيد الشنوفي، وعضوية المستشارين طارق محمد أبو عيدة وخالد عبد الغفار النجار، وحضور الأستاذ عبد الرحمن خلف وكيل النيابة، والأستاذ محمد طه أمين السر.

وأسندت النيابة العامة للمُتهم علي.ج أنه في يوم 9 يونيو 2023 بدائرة قسم البساتين أحرز بقصد الإتجار جوهر الحشيش وذلك في غير الأحوال المُصرح بها قانوناً على النحو المبين بالتحقيقات.

وقالت المحكمة في حيثيات حُكمها إن الواقعة حسبما استقرت في يقينها واطمأن لها وجدانها استخلاصاً من سائر أوراقها وما تم فيها من تحقيقات وما دار بشأنها بجلسة المحاكمة. 

أنه حال مرور الرائد ضابط مباحث قسم البساتين بدائرة القسم وبرفقته قوة من رجال الشرطة شاهد المُتهم وهو يُمسك حقيبة وبمشاهدته بدت عليه علامات الشك والريبة وقام بتغيير مساره لداخل أحد الشوارع.

وأسرع المُتهم الخطى في الشارع الجانبي، وآنذاك ظهر من بين طيات ملابسه مقبض سلاح ناري فأسرع الضابط خلفه وضبطه واستخلص السلاح منه. 

وتبين أن السلاح كان فرد خرطوش، وبتفتيش الشنطة التي بحوزته عثر بها على 18 قطعة مستطيلة – فرش- لمخدر الحشيش وعثر معه على مبلغ  مالي وهاتف محمول.

وفي سياقٍ مُتصل، قضت محكمة جنايات القاهرة، المُنعقدة بمُجمع محاكم القاهرة الجديدة في التجمع الخامس، بمُعاقبة 4 مُتهمين بالحبس مع الشغل سنتين، وحبس مُتهمتين بالحبس سنة واحدة مع الشغل، وذلك لإدانتهم باستعراض القوة والتلويح بالعنف في منطقة البساتين في القاهرة.

وشمل الحكم تغريم المُدانين بمبلغ 1000 جنيه لكل منهم، مع وضعم كل منهم تحت مراقبة الشرطة مدة مساوية لفترة عقوبته عقب انتهائها، مع إلزامهم بالمصاريف الجنائية. 

وقضت المحكمة أيضاً ببراءة المتهم محمد.ع مما أسند إليه، ومُصادرة السلاح الناري والذخيرة والسلاح الأبيض المضبوطين.

وشملت قائمة المحكوم عليهم بالحبس سنتين مع الشغل كل من عماد.ح وعلاء.ح ووحيد.ح وأيمن.ح، فيما كان الحبس سنة مع الشغل من نصيب ولاء.ع وزينب.ن.

صدر الحُكم برئاسة المستشار حمدي السيد الشنوفي، وعضوية المستشارين طارق محمد أبو عيدة وخالد عبد الغفار النجار الرئيسان بمحكمة استئناف القاهرة. 

وبحضور الأستاذ عبد الرحمن خلف الله وكيل النيابة، والأستاذ السيد حسن محمد أمين السر.

وأسندت النيابة العامة للمُتهمين عماد.ح ومحمد.ع وعلاء.ح وولاء.ع وزينب.ن ووحيد.ح وأيمن.ح أنهم في يوم 10 نوفمبر 2022 بدائرة قسم شرطة البساتين استعرضوا القوة ولوحوا بالعنف ضد المجني عليه عبد الرحمن خالد بقصد ترويعه وتخويفه وإلحاق الأذى به. 

وكان من شأن أفعالهم إلقاء الرعب في نفسه وتكدير أمنه وسكينته وتعريض حياته للخطر، حال كونهم أكثر من شخصين حاملين سلاح ناري وأسلحة بيضاء.

المصدر: بوابة الوفد

كلمات دلالية: جنايات القاهرة التجمع الخامس حيازة المخدرات مع الشغل

إقرأ أيضاً:

الحبس 7 سنوات عقوبة التعدي على أراضي الوقف الخيري طبقا للقانون

حدّد قانون العقوبات عقوبة لجريمة التعدي على أراضي الوقف الخيري ، ويستعرض “صدى البلد” من خلال هذا التقرير هذه العقوبة.

عقوبة التعدي على الأراضى الزراعية

ونصت المادة 372 مكررًا، من قانون العقوبات ، على الآتى:

كل من تعدى على أرض زراعية أو أرض فضاء، أو مبان مملوكة للدولة أو لأحد الأشخاص الاعتبارية العامة أو لوقف خيرى أو لإحدى شركات القطاع العام أو لأية جهة أخرى ينص القانون على اعتبار أموالها من الأموال العامة أو في حيازة أى منها، وذلك بزراعتها أو غرسها أو إقامة إنشاءات عليها أو شغلها أو الانتفاع بها بأية صورة، يعُاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تزيد علي خمس سنوات وبغرامة لا تقل عن 100 ألف جنيه ولا تزيد على مليون جنيه.

ويحكم على الجاني برد العقار المغتصب بما عليه من مبانٍ، مع إزالة ما عليه من تلك الأشياء على نفقته فضلًا عن دفع قيمة ما عاد عليه من منفعة.

فإذا وقعت الجريمة بالتحايل، أو نتيجة تقديم إقرارات أو الإدلاء ببيانات غير صحيحة مع العلم بذلك، تكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تزيد على 7 سنوات، وغرامة لا تقل عن 100 ألف جنيه ولا تزيد على مليوني جنيه.

وتضاعف العقوبة المنصوص عليها فى الفقرتين السابقتين في حالة العود.

كان مجلس النواب وافق نهائيًا على مشروع قانون مقدم من الحكومة بشأن بعض الحوافز والتيسيرات الضريبية للمشروعات التي لا يتجاوز رقم أعمالها السنوي 20 مليون جنيه.

 وجاءت الموافقة بعد تعديل اقترحه رئيس الهيئة البرلمانية لحزب الأغلبية مستقبل وطن، عبد الهادي القصبي، بزيادة الرقم إلى 20 مليون جنيه بعدما كان 15 مليون جنيه في المشروع المقدم من الحكومة.

بحسب تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الخطة والموازنة، ومكتبى لجنتي المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، والشئون الدستورية والتشريعية، ترتكز فلسفة مشروع القانون على التيسير على المشروعات المسجلة لدى مصلحة الضرائب المصرية التي لا يتجاوز رقم أعمالها خمسة عشر مليون جنيه، وكذلك العمل على توسيع قاعدة المجتمع الضريبي من خلال ضم مشروعات الاقتصاد غير الرسمي إلى منظومة الاقتصاد الرسمي، تحقيقاً لمبادئ العدالة والشفافية، ونظراً لما يواجهه جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر من تحديات حال تطبيقه لأحكام القانون رقم 152 لسنة 2020، مما ترتب عليه عدم استفادة هذه المشروعات من المزايا الضريبية التي يقررها، فضلاً عن أنه لم يضع معاملات ضريبية لجميع الأوعية الضريبية، ولم تسر أحكامه على المهنيين.

مقالات مشابهة

  • السجن المشدد 15 سنة لشخص بتهمة حيازة المخدرات بالجيزة
  • المشدد 10 سنوات لقهوجى بتهمة خطف طفلة والتعدى عليها بالشرقية
  • الحبس سنة مع الشغل لمتهم بإحراز سلاح نارى بدون ترخيص فى سوهاج
  • المشدد 7 سنوات لعامل بتهمة خطف طفل والتعدى عليه فى الإسكندرية
  • المشدد 10 سنوات للمتهم بالشروع فى قتل سيدة بالشرقية
  • الحبس 7 سنوات عقوبة التعدي على أراضي الوقف الخيري طبقا للقانون
  • حبس عاطل بتهمة الاتجار فى المخدرات وحيازة سلاح بالبساتين
  • الحبس 5 سنوات وغرامة 300 ألف جنيه عقوبة تلفيق صور منافية للآداب
  • المشدد 10 سنوات لمسن وأبناءه لاستعراضهم القوة وتكدير الأمن العام بالقليوبية
  • تحـ.ـرش بفتاة.. الحبس وغرامة 300 ألف جنيه تواجه صاحب محل بالمعادي