أصدرت محكمة جنايات القاهرة، المُنعقدة بمُجمع محاكم القاهرة الجديدة في التجمع الخامس، حُكماً بمُعاقبة المُتهم علي.ج بالسجن المُشدد 3 سنوات، بعد إدانته بحيازة المخدرات بقصد الإتجار في البساتين.

اقرأ أيضاً: نسيم الحرية يُغازل رجلاً بعد نصف قرن من الظُلم.. تفاصيل مُثيرة

الحبس 6 أشهر لمُتهمٍ بتعاطي المخدرات في البساتين الحبس لـ6 مُتهمين باستعراض القوة في البساتين


 

وشمل الحكم تغريم المُدان بمبلغ 50 ألف جنيه عما أسند إليه وبمصادرة المخدر المضبوط، وألزمته بالمصاريف الجنائية.

 

صدر الحكم برئاسة المستشار حمدي السيد الشنوفي، وعضوية المستشارين طارق محمد أبو عيدة وخالد عبد الغفار النجار، وحضور الأستاذ عبد الرحمن خلف وكيل النيابة، والأستاذ محمد طه أمين السر.

وأسندت النيابة العامة للمُتهم علي.ج أنه في يوم 9 يونيو 2023 بدائرة قسم البساتين أحرز بقصد الإتجار جوهر الحشيش وذلك في غير الأحوال المُصرح بها قانوناً على النحو المبين بالتحقيقات.

وقالت المحكمة في حيثيات حُكمها إن الواقعة حسبما استقرت في يقينها واطمأن لها وجدانها استخلاصاً من سائر أوراقها وما تم فيها من تحقيقات وما دار بشأنها بجلسة المحاكمة. 

أنه حال مرور الرائد ضابط مباحث قسم البساتين بدائرة القسم وبرفقته قوة من رجال الشرطة شاهد المُتهم وهو يُمسك حقيبة وبمشاهدته بدت عليه علامات الشك والريبة وقام بتغيير مساره لداخل أحد الشوارع.

وأسرع المُتهم الخطى في الشارع الجانبي، وآنذاك ظهر من بين طيات ملابسه مقبض سلاح ناري فأسرع الضابط خلفه وضبطه واستخلص السلاح منه. 

وتبين أن السلاح كان فرد خرطوش، وبتفتيش الشنطة التي بحوزته عثر بها على 18 قطعة مستطيلة – فرش- لمخدر الحشيش وعثر معه على مبلغ  مالي وهاتف محمول.

وفي سياقٍ مُتصل، قضت محكمة جنايات القاهرة، المُنعقدة بمُجمع محاكم القاهرة الجديدة في التجمع الخامس، بمُعاقبة 4 مُتهمين بالحبس مع الشغل سنتين، وحبس مُتهمتين بالحبس سنة واحدة مع الشغل، وذلك لإدانتهم باستعراض القوة والتلويح بالعنف في منطقة البساتين في القاهرة.

وشمل الحكم تغريم المُدانين بمبلغ 1000 جنيه لكل منهم، مع وضعم كل منهم تحت مراقبة الشرطة مدة مساوية لفترة عقوبته عقب انتهائها، مع إلزامهم بالمصاريف الجنائية. 

وقضت المحكمة أيضاً ببراءة المتهم محمد.ع مما أسند إليه، ومُصادرة السلاح الناري والذخيرة والسلاح الأبيض المضبوطين.

وشملت قائمة المحكوم عليهم بالحبس سنتين مع الشغل كل من عماد.ح وعلاء.ح ووحيد.ح وأيمن.ح، فيما كان الحبس سنة مع الشغل من نصيب ولاء.ع وزينب.ن.

صدر الحُكم برئاسة المستشار حمدي السيد الشنوفي، وعضوية المستشارين طارق محمد أبو عيدة وخالد عبد الغفار النجار الرئيسان بمحكمة استئناف القاهرة. 

وبحضور الأستاذ عبد الرحمن خلف الله وكيل النيابة، والأستاذ السيد حسن محمد أمين السر.

وأسندت النيابة العامة للمُتهمين عماد.ح ومحمد.ع وعلاء.ح وولاء.ع وزينب.ن ووحيد.ح وأيمن.ح أنهم في يوم 10 نوفمبر 2022 بدائرة قسم شرطة البساتين استعرضوا القوة ولوحوا بالعنف ضد المجني عليه عبد الرحمن خالد بقصد ترويعه وتخويفه وإلحاق الأذى به. 

وكان من شأن أفعالهم إلقاء الرعب في نفسه وتكدير أمنه وسكينته وتعريض حياته للخطر، حال كونهم أكثر من شخصين حاملين سلاح ناري وأسلحة بيضاء.

المصدر: بوابة الوفد

كلمات دلالية: جنايات القاهرة التجمع الخامس حيازة المخدرات مع الشغل

إقرأ أيضاً:

غسلا 100 مليون جنيه.. تاجرا عملة يواجهان عقوبة الحبس وغرامة 5 ملايين جنيه

تمكنت الأجهزة الأمنية بمحافظة القاهرة التابعة للإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة، من ضبط (شخصين- مقيمان بمحافظة القاهرة ) لقيامهما بغسل الأموال المتحصلة من نشاطهما الإجرامى فى مجال الإتجار غير المشروع بالنقد الأجنبى خارج نطاق السوق المصرفى و قدرت أفعال الغسل التى قام بها المذكوران بمبلغ (100مليون جنيه تقريباً)، و تم إتخاذ الإجراءات القانونية.

عقوبة غسل الأموال

واجه قانون مكافحة غسيل الأموال، الذي أصدره مجلس النواب السابق جريمة غسيل الأموال، حيث وضع عقوبات مغلظة للمتهمين فى جريمة غسيل الأموال.

ونصت المادة (14) من قانون مكافحة غسيل الأموال على أن "يعاقب بالسجن مدة لا تجاوز سبع سنوات ‏وبغرامة تعادل مثلي الأموال محل الجريمة، كل من ‏ارتكب أو شرع فى ارتكاب جريمة غسل الأموال ‏المنصوص عليها فى المادة (2) من هذا القانون.


عقوبة التعامل فى النقد الأجنبي خارج البنوك

تنص المادة (233) من قانون البنك المركزي، على أنه: يُعاقب بالسجن مدة لا تقل عن ثلاث سنوات ولا تزيد على عشر سنوات وبُغرامة لا تقل عن مليون جنيه ولا تجاوز خمسة ملايين جنيه أو المبلغ المالي محل الجريمة أيهما أكبر، كل من تعامل في النقد الأجنبي خارج البنوك المعتمدة أو الجهات التي رُخص لها في ذلك.

وطبقا لـ قانون البنك المركزي يُعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر ولا تزيد على ثلاث سنوات وبغرامة لا تقل عن مليون جنيه ولا تجاوز خمسة ملايين جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من خالف أيًا من أحكام المادتين (214 و215) من هذا القانون.

وطبقا لـ قانون البنك المركزي يُعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ثلاثة أشهر وبغرامة لا تقل عن المبلغ المالي محل الجريمة ولا تزيد على أربعة أمثال ذلك المبلغ أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من خالف أيًا من أحكام المادة (213) من هذا القانون.
 

مقالات مشابهة

  • المشدد 3 سنوات لسائق وغرامة 50 ألف جنيه لحيازة أقراص مخدرة بالزاوية الحمراء
  • المشدد 6 سنوات لحداد بتهمة تجارة الهيروين في شبرا الخيمة
  • المشدد 6 سنوات وغرامة 100 ألف جنيه للمتهم بالاتجار بالمواد المخدرة بالقليوبية
  • السجن المشدد 10 سنوات لمتهمين بسرقة توك توك بالإكراه فى سوهاج
  • تأيد حكم المشدد 5 سنوات لطبيب أجرى عملية إجهاض لفتاة في العمرانية
  • السجن المشدد 10 سنوات لمتهم بقتل شاب فى دار السلام
  • الحكم في استئناف متهم بقضية غرفة عمليات رابعة الثلاثاء
  • السائق الأمين وعصابة البساتين.. كيف تصنع الشائعة أزمة؟..محمد شكر : الهدف من وراها مكاسب مادية او اجتماعية أو تحقيق شهرة
  • المشدد 6 سنوات لطباخ بسوهاج لاتهامه بالاتجار فى المواد المخدرة
  • غسلا 100 مليون جنيه.. تاجرا عملة يواجهان عقوبة الحبس وغرامة 5 ملايين جنيه