ما حكم طواف المريض حاملًا القسطرة
تاريخ النشر: 26th, December 2023 GMT
قالت دار الإفتاء المصرية، إن المريض حامل القسطرة البولية يحكم بطهارته، ويجوز له الطواف بالبيت، ولا حرج عليه في ذلك، وطوافه صحيح مجزئ، بل يؤدي بطهارته هذه ما شاء من العبادات، ما لم ينتقض وضوؤه بسبب آخر.
بيان فضل الطواف بالبيت الحرام
أضافت الإفتاء، أن من المقرر شرعًا أن الطواف بالبيت عبادة فاضلة وقربة جليلة، وفاعِلُها يُشبِه الملائكة المقرَّبين في طوافهم حوْل العرش، وقد روى الإمام أحمد في "مسنده" عن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال: «مَن طَافَ بِهَذَا البيْتِ أُسْبُوعًا يُحْصِيه، كُتِبَ لَهُ بِكُلِّ خُطْوَةٍ حَسَنَةٌ، وَكُفِّرَ عَنهُ سَيِّئَةٌ، وَرُفِعَتْ لَهُ دَرَجَةٌ، وَكَانَ عَدْلَ عِتْقِ رَقَبَةٍ»، وقوله: «أُسْبُوعًا»، أي: سبعة أشواط، كما في "مرقاة المفاتيح" للملا علي القاري.
أوضحت الإفتاء، أنه قد اتَّفق العلماء على أن الطهارة في الطوافِ مطلوبةٌ، واختلفوا في درجةِ هذا الطلب: فذهَبَ الجمهور إلى عدم صحَّة الطواف بغير طهارة، وذهَبَ الحنفيةُ إلى صحَّة طوافه، ويلزمُه دم.
قال ابن هبيرة في "اختلاف الأئمة العلماء": [واتفقوا على أنَّ مِن شرط صحَّة الطواف بالبيت في هذه الأطوِفَة، ركنها وواجبها ومسنونها: الطهارةُ وستر العورة، إلَّا أبا حنيفة، فإنه قال: ليسا بشرطٍ في صحته، إلا أنه يجِبُ بتركها دم].
وتابعت الإفتاء: والطهارة المطلوبة في الطواف تكون من حدث وخبث، فالأول: بالوضوء في الأصغر، وبالغسل في الأكبر، وبالتيمم فيهما عند الفقد أو التعذر، والثاني: بإزالة العين النجسة عن ثوب وبدن ومكان، كما في "بدائع الصنائع" للإمام علاء الدين الكاساني.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: القسطرة دار الافتاء الطواف بالبیت
إقرأ أيضاً:
ما حكم من اكتشف نجاسة على ثوبه بعد انتهاء الصلاة؟.. الإفتاء توضح
أكد دار الإفتاء المصرية، أن طهارة الثوب والبدن والمكان شرط أساسي لصحة الصلاة، مشددة على أنه لا يجوز الصلاة في مكان نجس أو بثوب عليه نجاسة.
وكان أحد متابعي موقع دار الإفتاء، سأل قائلاً "ما حكم صلاة من رأى نجاسة على ثوبه بعد الانتهاء من الصلاة؟ فقد صلَّيتُ العشاء ظانًّا طهارة بدني وثوبي ومكان صلاتي، فلمَّا فرغتُ من الصلاة رأيت النجاسة في ثوبي. فهل تصح صلاتي لجهلي بالنجاسة؟".
أجابت دار الإفتاء عن سؤال "طهارة الثوب والبدن والمكان شرطٌ لصحة الصلاة، ولا تصح صلاة من صلَّى عالمًا بالنجاسة اتِّفاقًا".
وأضافت دار الإفتاء "أمَّا مَن عَلِم بالنجاسة بعد الفراغ من الصلاة فصلاته صحيحة على المختار للفتوى، إلَّا أنَّه يستحبُّ له إعادتها خروجًا من الخلاف، ومن ثَمَّ فصلاتك صحيحة، لكن يستحب لك إعادتها".
وكانت دار الإفتاء، أكدت أن البنزين والسولار الأصل فيهما أنهما مِن جملة الطاهرات، فلا تتنجس الملابس أو البدن بما يصيبها من آثارهما.
وأوضحت الدار، أن تلك الآثار لا تمنع من وصول الماء إلى العضو، وعليه تكون الطهارة -وضوء أو غسلًا- صحيحة شرعًا، وكذلك الصلاة.
وتابعت مع أن الثياب طاهرةٌ فإن أمكن تغييرها عند الصلاة لكان حَسَنًا، فلبس أحسن الثياب عند إرادة الصلاة مِن جملة المندوبات.
وتابعت دار الإفتاء "تحقيقًا لهذا المقصد الأسنى مِن الصلاة - أن الصلاةُ مناجاةٌ لله سبحانه وتعالى- فإنه يراعى فيها جملة من الأمور: كستر العورة، والتَّطهُّر، والتطيب، وكذا لبس أحسن الثياب".
وأوردت قول العلامة الزيلعي الحنفي في "تبيين الحقائق" (1/ 76، ط. الأميرية): [والأعيان النجسة تطهر بالاستحالة عندنا، وذلك مثل الميتة إذا وقعت في المملحة فاستَحَالت حتى صارت مِلحًا، والعَذِرَة إذا صارت ترابًا أو أحرقت بالنار وصارت رمادًا، فهي نظير الخمر إذا تخللت، أو جلد الميتة إذا دبغت، فإنه يحكم بطهارتها.