بوابة الوفد:
2024-09-19@15:36:08 GMT

ما حكم طواف المريض حاملًا القسطرة

تاريخ النشر: 26th, December 2023 GMT

قالت دار الإفتاء المصرية، إن المريض حامل القسطرة البولية يحكم بطهارته، ويجوز له الطواف بالبيت، ولا حرج عليه في ذلك، وطوافه صحيح مجزئ، بل يؤدي بطهارته هذه ما شاء من العبادات، ما لم ينتقض وضوؤه بسبب آخر.

عدد ركعات صلاة الضحى وحكمها.. الإفتاء توضح ضابط إعطاء الزكاة للقريب المستحق.. الإفتاء توضح

بيان فضل الطواف بالبيت الحرام

أضافت الإفتاء، أن من المقرر شرعًا أن الطواف بالبيت عبادة فاضلة وقربة جليلة، وفاعِلُها يُشبِه الملائكة المقرَّبين في طوافهم حوْل العرش، وقد روى الإمام أحمد في "مسنده" عن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال: «مَن طَافَ بِهَذَا البيْتِ أُسْبُوعًا يُحْصِيه، كُتِبَ لَهُ بِكُلِّ خُطْوَةٍ حَسَنَةٌ، وَكُفِّرَ عَنهُ سَيِّئَةٌ، وَرُفِعَتْ لَهُ دَرَجَةٌ، وَكَانَ عَدْلَ عِتْقِ رَقَبَةٍ»، وقوله: «أُسْبُوعًا»، أي: سبعة أشواط، كما في "مرقاة المفاتيح" للملا علي القاري.

مدى اشتراط الطهارة في الطوافالطواف بالبيت

أوضحت الإفتاء، أنه قد اتَّفق العلماء على أن الطهارة في الطوافِ مطلوبةٌ، واختلفوا في درجةِ هذا الطلب: فذهَبَ الجمهور إلى عدم صحَّة الطواف بغير طهارة، وذهَبَ الحنفيةُ إلى صحَّة طوافه، ويلزمُه دم.

قال ابن هبيرة في "اختلاف الأئمة العلماء": [واتفقوا على أنَّ مِن شرط صحَّة الطواف بالبيت في هذه الأطوِفَة، ركنها وواجبها ومسنونها: الطهارةُ وستر العورة، إلَّا أبا حنيفة، فإنه قال: ليسا بشرطٍ في صحته، إلا أنه يجِبُ بتركها دم].

وتابعت الإفتاء: والطهارة المطلوبة في الطواف تكون من حدث وخبث، فالأول: بالوضوء في الأصغر، وبالغسل في الأكبر، وبالتيمم فيهما عند الفقد أو التعذر، والثاني: بإزالة العين النجسة عن ثوب وبدن ومكان، كما في "بدائع الصنائع" للإمام علاء الدين الكاساني.

المصدر: بوابة الوفد

كلمات دلالية: القسطرة دار الافتاء الطواف بالبیت

إقرأ أيضاً:

حكم تشبه الرجال بالنساء.. الإفتاء تجيب

أجابت دار الإفتاء المصرية، عن سؤال ورد إليها عبر موقعها الرسمي مضمونه: “ما حكم الدين في تشبه الرجال بالنساء في الملابس واتباعهم لموضة الغرب؟”.

دار الإفتاء: قراءة القرآن مصحـوبة بالآلات الموسيقية والتغني به محرم شرعًا دار الإفتاء تحدد وقت أذكار الصباح والمساء

لترد دار الإفتاء أن اختلف العلماء في معنى النهي المراد من تشبه الرجال بالنساء وعكسه، أو التشبه بغير المسلم، واختلفوا في حمله على الحرمة أو الكراهة أو الإباحة على حسب اختلاف الطباع والأعراف والعادات التي تختلف من بلد إلى آخر، ومدى موافقة هذه الأعراف والعادات أو مخالفتها لأحكام الشريعة الإسلامية.

وقالت دار الإفتاء؛ إن وبالتحقيق نجد أن التشبه إنما يكون فيما اختص بالْمُتَشَبَّهِ به عادةً أو طبعًا في جنسِهِ وهيئتِهِ، فإن اختص التشبه في جنسه دون هيئته أو هيئته دون جنسه لم يكن حرامًا، ويكون حكمه حينئذٍ راجعًا إلى قصد المتشبه؛ فإن جرى به العرف السليم فلا كراهة، وإلا فهو مكروه.

وأضافت دار الإفتاء: كما أن تقليد المسلم واتباعه لعادات غير المسلمين وتقاليدهم واتباع كل ما هو جديد -الموضة- في الملبس وغيره: إنما يحرم إذا كان مخالفًا لأحكام الشرع، أو كانوا مختصين بها لأجل كونهم غير مسلمين، وقصد به المسلم مع ذلك تقليدهم فيها من هذا الوجه، أما لو رأى فيها ما يعجبه من جهة الحضارة أو التمدن أو الأخلاق أو الجمال أو غير ذلك مما لا يخالف الشريعة وأحكامها فلا حرج حينئذٍ، ولا يعد من التشبه المنهيّ عنه في شيءٍ.

وأردفت دار الإفتاء أن ومما يجدر الإشارة إليه: أن الإسلام لا يأمر أتباعه بالتميز أو عدم التشبه لمجرد التميز والمخالفة، وإنما يأمرهم بالأخلاق الحسنة والشمائل الكريمة، ومراعاة كرامة الإنسان، والوفاء بالعهود والمواثيق، ومراعاة النظام العام، واحترام الخَلْق والرحمة بهم.

مذاهب العلماء في معنى النهي الوارد في تشبه الرجال بالنساء والنساء بالرجال

وأشارت دار الإفتاء إلى أن قد ساوت الشريعة الإسلامية بين الرجل والمرأة في الحقوق والواجبات، لكنها راعت متطلبات كل منهما حسبما تقتضيه الطبيعة والهيئة الخِلْقية الخاصة بالتكوين الجسماني لكل جنس وما يمر به من مراحل عمرية مختلفة.

وبينت دار الإفتاء أنَّ الشرع الشريف فرق بين جنس الذكر وجنس الأنثى؛ فإنَّه رتَّب على ذلك أحكامًا تقتضي عدم إذابة صفات كل منهما في صفات الآخر.

وأوضحت دار الإفتاء: ومن هذه الأحكام: عدم تشبه الرجال بالنساء، والنساء بالرجال؛ لِمَا في ذلك من إخراج كل جنسٍ منهما عن الصفة التي خلقه عليها أحكم الحاكمين سبحانه وتعالى؛ فعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: "لعنَ رسولُ الله صلى الله عليه وآله وسلم الرجلَ يلبسُ لِبْسَة المرأةِ، والمرأةَ تلبس لِبْسَة الرجلِ" أخرجه الإمام أحمد في "المسند"، وأبو داود وابن ماجه في "السنن"، والنسائي في "السنن الكبرى"، وصححه ابن حبان والحاكم.

وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال: "لعَنَ رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم المتشبِّهينَ من الرّجالِ بالنّساءِ، والمتشبّهاتِ من النّساءِ بالرّجالِ" رواه الإمام البخاري وأصحاب "السنن"، وفي لفظٍ: "لعن النبي صلى الله عليه وآله وسلم المخنَّثين من الرّجالِ، والمترجِّلاتِ من النّسَاء".

مقالات مشابهة

  • حكم صلاة الاستخارة للغير.. هل تجوز؟
  • دعاء الشفاء من الأمراض.. ردده عند المريض 7 مرات
  • إنشاء أقسام وتخصصات جديدة في مستشفي الفيوم العام
  • صلاة الخسوف والأدعية المستحبة.. دار الإفتاء توضح التفاصيل
  • الإفتاء توضح حكم بيع المشغولات الذهبية والفضية بالتقسيط بزيادة في الثمن
  • كيفية التوبة من الغيبة.. الإفتاء توضح
  • دار الإفتاء توضح حكم صلاة الفريضة على كرسي
  • حكم تشبه الرجال بالنساء.. الإفتاء تجيب
  • مدرب شتوتجارت: هدفنا الفوز على حامل اللقب ريال مدريد
  • دار الإفتاء توضح حكم قراءة القرآن مصحوبة بالآلات الموسيقية والتغني به