تغريم أحد البنوك بدفع تعويض 278 ألف ريال لموظف فصل تعسفيا
تاريخ النشر: 26th, December 2023 GMT
المدينة المنورة
قررت المحكمة العمالية بالمدينة المنورة اليوم الثلاثاء إلزام أحد البنوك بصرف تعويض قدره 278 ألف ريال لموظف سابق كان يعمل لديه، بعد أن قام بفصله تعسفياً دون أسباب مشروعة.
وتعود بداية تفاصيل القضية إلى أن أحد موظفي البنك تقدم بدعوى إلى المحكمة العمالية ضد أحد البنوك، مدعياً بأنه تم فصله دون وجه حق ومنعه من حقوقه التي كفلها له النظام بما فيها المدة المتبقية في العقد ورصيد الإجازات وكمكافاة نهاية الخدمة.
فيما ذكر البنك في دفاعه أمام المحكمة أن الموظف تم فصله لمخالفته تعليمات وأنظمة البنك بشأن صرف الشيكات، وأنه قد تمتع برصيد إجازاته ولا يستحق مقابل مالي عنها.
وبعد تقديم الموظف المدعي جميع الأدلة والمستندات الرسمية التي تؤيد ادعائه حكمت المحكمة لصالحه وتعويضه عن رصيد الإجازات والمدة المتبقية من العقد ومكافأة نهاية الخدمة عن مدة 12 سنة، وإعطائه شهادة خبرة عن كامل فترة الخدمة.
المصدر: صحيفة صدى
كلمات دلالية: أحد البنوك المحكمة العمالية المدينة المنورة
إقرأ أيضاً:
106 شكاوى عدم دفع الحد الأدنى للأجور منذ مطلع العام
#سواليف
قال الناطق الإعلامي لوزارة العمل، محمد الزيود، إن عدد الشكاوى العمالية الواردة إلى منصة “حماية” المتعلقة بعدم التزام بعض منشآت القطاع الخاص بدفع الحد الأدنى للأجور بلغ فقط 106 شكاوى عمالية منذ بداية العام الجاري 2025.
وأكد أن الوزارة تولي أهمية كبيرة لمتابعة مدى التزام المنشآت بالحد الأدنى للأجور، سواء من خلال الجولات التفتيشية التي تقوم بها أو عبر الشكاوى التي يتقدم بها العاملون في القطاع الخاص عبر المنصة الإلكترونية “حماية”.
ودعا العامل سواء كان ذكرا أو أنثى في القطاع الخاص الذي منشأته غير ملتزمة بدفع الحد الادنى للأجور إلى تقديم شكوى عمالية على منصة “حماية”، موضحا أن المنصة توفر خيار سرية الشكوى وأن يصنف شكوته أنها تتعلق بعدم الإلتزام بدفع الحد الأدنى للأجور وليس خيار عدم دفع الأجور.
مقالات ذات صلة الأرصاد تكشف تفاصيل الحالة الجوية حتى الخميس وتحذر 2025/03/17وأوضح أن المادة 46 من قانون العمل نصت أن أجر العامل وبدل العمل الإضافي يدفعه صاحب العمل خلال مدة لا تزيد على سبعة أيام من تاريخ استحقاقه.
ونوه إلى إن قرار اللجنة الثلاثية لشؤون العمل بشأن رفع الحد الأدنى للأجور دخل حيز التنفيذ اعتباراً من بداية العام الجاري 2025 ليصبح 290 دينارا شهريا بغض النظر عن طريقة تقاضي أجورهم.
وبين الزيود أن المادة 53 من قانون العمل تنص على فرض عقوبات بحق المنشآت التي لا تلتزم بالحد الأدنى للأجور، وتتضمن العقوبات غرامة لا تقل عن 500 دينار ولا تزيد عن 1000 دينار عن كل حالة دفع فيها صاحب العمل أجراً يقل عن الحد الأدنى المقرر، بالإضافة إلى إلزامه بدفع فرق الأجر. كما تضاعف العقوبة في حال تكرار المخالفة.