الموافقة على ضوابط التعاقد مع الشركات الغير مالكة لمقر إقليمي بالمملكة
تاريخ النشر: 26th, December 2023 GMT
الرياض
وافق مجلس الوزراء ، اليوم الثلاثاء ، على ضوابط تعاقد الجهات الحكومية مع الشركات التي ليس لها مقر إقليمي في المملكة والأطراف ذوي العلاقة .
ورأس صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد رئيس مجلس الوزراء – حفظه الله – ، الجلسة التي عقدها مجلس الوزراء ، في الرياض.
وفي وقت سابق ، أكد وزير الاستثمار خالد الفالح ، أن عدد الشركات التي حصلت على تراخيص لمقارها الإقليمية في المملكة بلغت 180 شركة حتى الآن ، وسيكون لها أفضلية في عقود المشتريات الحكومية .
وكانت المملكة أعلنت في 2021 ، أنها ستتوقف بحلول عام 2024، عن التعامل مع أي شركات دولية لا يقع مقرها الإقليمي داخل البلاد وذلك لتشجيع الشركات الأجنبية على أن يكون لها تواجد دائم بالمملكة وبالتالي توفير فرص عمل للمواطنين .
ومن جانبه ، أكد وزير المالية محمد الجدعان ، أن بيئة العمل الحالية بها متسع للتحسين ، وإن الحكومة ستكمل الإصلاحات القضائية والتنظيمية وتحسن نوعية الحياة حتى تشعر الشركات والأفراد بالراحة في الانتقال إلى الرياض .
المصدر: صحيفة صدى
كلمات دلالية: ضوابط التعاقد مجلس الوزراء مقر إقليمي
إقرأ أيضاً:
مجلس النواب يقر ضوابط الصلح في جرائم الخطأ الطبي
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
وافق مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، على ضوابط الصلح في جرائم الخطأ الطبي، وفقا لما ورد في مشروع قانون المسئولية الطبية وسلامة المريض جاء ذلك وفقا لما ورد في المادة (28) من مشروع قانون المسئولية الطبية.
والتي تنص على: للمجني عليه أو وكيله الخاص ولورثته أو وكيلهم الخاص أن يطلب من جهة التحقيق أو المحكمة المختصة، بحسب الأحوال، وفي أي حالة كانت عليها الدعوى، إثبات الصلح مع المتهم في الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون.
وتأمر جهة التحقيق بوقف تنفيذ العقوبة إذا تم الصلح أثناء تنفيذها ولو بعد صيرورة الحكم باتًا، ويترتب على الصلح انقضاء الدعوى الجنائية، ولا أثر للصلح على حقوق المضرور من الجريمة أو على الدعوى المدنية ويجوز أن يكون الإقرار بالصلح أمام لجنة التسوية الودية المشكلة وفقًا لأحكام هذا القانون.
على أن يتم عرضه على جهة التحقيق أو المحكمة المختصة بحسب الأحوال لاعتماده، ويترتب على الصلح ذات الآثار الواردة في الفقرة السابقة.
ووافق مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، على مقترح الدكتور عبد الهادي القصبي، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب مستقبل وطن، على تخفيض حجم الغرامات المقررة عند الخطأ الطبي المحقق وكان نص المادة (27) من مشروع قانون المسئولية الطبية وسلامة المريض كالتالي: يعاقب بغرامة لا تقل عن مائة ألف جنيه ولا تجاوز مليون جنيه كل من ارتكب خطأ طبيًا سبب ضررًا محققًا لمتلقي الخدمة.
وتكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تزيد عن خمس سنوات وغرامة لا تقل عن خمسمائة ألف جنيه ولا تجاوز مليوني جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين إذا وقعت الجريمة نتيجة خطأ طبي جسيم واقترح النائب عبد الهادي القصبي، النزول بالحد الأدنى للغرامة من 100 ألف جنيه إلى 10 آلاف جنيه، بينما الحد الأقصى تم النزول بها من مليون جنيه إلى 100 ألف جنيه.
ووافق مجلس النواب على المادة بعد تعديلها على النحو التالي: يعاقب بغرامة لا تقل عن 10 آلاف جنيها جنيها ولا تجاوز 100 ألف جنيها كل من ارتكب خطأ طبيًا سبب ضررًا محققًا لمتلقي الخدمة وتكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تزيد عن خمس سنوات وغرامة لا تقل عن خمسمائة ألف جنيه ولا تجاوز مليوني جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين إذا وقعت الجريمة نتيجة خطأ طبي جسيم.
من جانبه رحب الدكتور أسامة عبد الحي، نقيب الأطباء، بالمقترح، قائلا: كنا نريد ألا تكون هناك غرامات في الأساس، نظرا لضعف رواتب الأطباء وأشار نقيب الأطباء، إلى أن الرأي القانوني أقر أن يكون هناك غرامات على المخالفات، ومن ثم نوافق على مقترح زعيم الأغلبية.