أعلن وزير الصحة والحماية الاجتماعية، خالد آيت الطالب، اليوم الاثنين، بمجلس النواب، أن النصوص التطبيقية لقانون الوظيفة الصحية سيتم إصدارها قريبا، مما سيمكن من استقطاب الكفاءات والأطر الطبية من الخارج، وتعزيز الموارد البشرية في المجال الصحي.

وأفاد آيت الطالب، في معرض جوابه على سؤال شفهي حول "تنامي ظاهرة هجرة الأطر الطبية إلى الخارج" تقدم به الفريق الاستقلالي للوحدة والتعادلية، بأن نقص الموارد البشرية في القطاع الصحي يشكل معضلة عالمية، "ما يجعل عددا من الدول تتنافس على استقطاب الكفاءات الطبية".



وأبرز المسؤول الحكومي أن القانون رقم 33.21 القاضي بتغيير وتتميم القانون رقم 131.13 المتعلق بمزاولة مهنة الطب، تضمن مقتضيات جديدة تهدف إلى استقطاب أكثر للأطباء الأجانب وكذا الأطباء المغاربة المزاولين للمهنة بالخارج، مشيرا إلى أن عدد العاملين من الأطباء الأجانب بالقطاع الخاص يصل إلى 453 طبيبا.

وأوضح أنه "في الوقت الذي تهاجر فيه الأطر الطبيية المغربية للعمل بالخارج، فإن هناك كفاءات طبية أجنبية ترغب في العمل بالمغرب، وسيتم تحقيق ذلك من خلال التوأمات التي تقوم بها الدولة مع بلدان أخرى من أجل استقطاب أطر صحية، وأيضا من خلال نظام محفز بالقطاع العام".

وفي السياق ذاته، أكد وزير الصحة والحماية الاجتماعية، في جوابه على سؤال شفهي حول "القطاع الصحي" أن الموارد البشرية هي حجر الزاوية في إصلاح القطاع الصحي، مشددا على أن القطاع العمومي ستتم تقويته من خلال تنزيل قانون الوظيفة الصحية "الذي يشتمل على تحفيزات كبيرة تمكنه من تقوية تنافسيته".

وأشار إلى أن جهود تنزيل ورش الحماية الاجتماعية تتركز على تقوية القطاع العام، في تكامل مع القطاع الخاص، لافتا إلى أن المغرب "حظي بإشادة دولية بالنظر للمنجزات التي عرفها هذا القطاع".

المصدر: أخبارنا

إقرأ أيضاً:

حالتان لتخفيف حكم الإعدام.. إحداهما مستحدثة والتطبيق قريبا| تفاصيل

حالة جديدة أقرها مجلس النواب برئاسة المستشار حنفي جبالي، لـ تخفيف عقوبة الإعدام وفق مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد الذي حصل على موافقة المجلس في المجموع، لتضاف تلك الحالة إلى حالة أخرى نص عليها قانون العقوبات تتضمن تتضمن تخفيف عقوبة الإعدام جوازا.

وفقا لما استحدثه البرلمان من نص بمشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد، يكون هناك حالتان فقط في القانون يتم فيهما تخفيف عقوبة الإعدام في قضايا القتل، وفي هذه الحالة المستحدثة تدخل ضمن الجرائم المنصوص عليها في المواد  ٢٣٣ و٢٣٤ الفقرة الأولى والثانية و٢٣٥و ٢٣٦ الفقرة الأولى والثانية.

الحالة الأولى لتخفيف حكم الإعدام

يطبق تخفيف عقوبة الإعدام وفق الدستور وقانوني العقوبات والإجراءات الجنائية، حيث نص الدستور في مادته رقم 155 على: لرئيس الجمهورية بعد اخذ رأى مجلس الوزراء العفو عن العقوبة، أو تخفيفها. ولا يكون العفو الشامل إلا بقانون، يُقر بموافقة أغلبية أعضاء مجلس النواب.

أما مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد فنص في المادة (438) علة أنه متى صار الحكم بالإعدام باتًا، وجب على وزير العدل رفع أوراق الدعوى فورًا إلى رئيس الجمهورية. وينفذ الحكم إذا لم يصدر الأمر بالعفو أو بإبدال العقوبة خلال أربعة عشر يومًا.

حالة مستحدثة لتخفيف عقوبة الإعدام

استحدث مجلس النواب مادة بمشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد بموجبها، يمكن لورثة الضحية أو وكيلهم الخاص إثبات الصلح في الجرائم المنصوص عليها في المواد 213، 223، 234، و235 من قانون العقوبات، وذلك حتى يصدر حكم نهائي في القضية.

حماية الشهود والمبلغين.. ضمانات جديدة بمشروع القانون والعقوبة تصل إلى الإعدامحال الصلح.. شيخ الأزهر يوجه لجنة المصالحات الثأرية بإعداد مذكرة لتخفيف عقوبة الإعدام

ويترتب على هذا الصلح تخفيف العقوبة وفقا للمادة 17 من قانون العقوبات، مع الحفاظ على سلطة رئيس الجمهورية في العفو عن العقوبة أو تخفيفها.

أحكام تطبيق عليها تخفيف العقوبة

حدد النص مواد قانون العقوبات التي يطبق عليها تخفيف العقوبة، وشملت المادة 233 وتنص على أن من قتل أحدا عمدا بجواهر يتسبب عنها الموت عاجلا أو آجلا يعد قاتلا بالسم أيا كانت كيفية استعمال تلك الجواهر ويعاقب بالإعدام.

والمادة 234 وتنص على من قتل نفسا عمداً من غير سبق إصرار ولا ترصد يعاقب بالسجن المؤبد أو المشدد. والمادة 235 وتنص على المشاركون في القتل الذي يستوجب الحكم على فاعله بالإعدام يعاقبون بالإعدام أو بالسجن المؤبد.

والمادة 236 وتنص على أن كل من جرح أو ضرب أحداً عمداً أو أعطاه مواد ضارة ولم يقصد من ذلك قتلاً ولكنه أفضى إلى الموت يعاقب بالسجن المشدد أو السجن من ثلاث سنوات إلى سبع. وأما إذا سبق ذلك إصرار أو ترصد فتكون العقوبة السجن المشدد أو السجن.

وتستهدف تلك المادة تحقيق التوازن بين القانون والشريعة الإسلامية، حيث يتوافق التعديل مع أحكام الصلح والعفو في الشريعة. كما يساهم المقترح في تقليل النزاعات الثأرية التي تنتشر في بعض المجتمعات، والتي تؤدي إلى استمرار العداوات بين العائلات وتهدد السلم الاجتماعي.

كيف يتم تخفيف العقوبة؟

نظمت المادة  75 من قانون العقوبات درجات تخفيف العقوبة، فنصت على أنه إذا صدر العفو بإبدال العقوبة بأخف منها تبدل عقوبة الإعدام بعقوبة السجن المؤبد.

وإذا عفي عن محكوم عليه بالسجن المؤبد أو بدلت عقوبته وجب وضعه حتماً تحت مراقبة البوليس مدة خمس سنين.

والعفو عن العقوبة أو إبدالها إن كانت من العقوبات المقررة للجنايات لا يشمل الحرمان من الحقوق والمزايا المنصوص عنها في الفقرات الأولى والثانية والخامسة والسادسة من المادة الخامسة والعشرين من هذا القانون.

وهذا كله إذا لم ينص في العفو على خلاف ذلك.

ومن المنتظر تطبيق المادة المستحدثة بشأن تخفيف عقوبة الإعدام بعد إصدار القانون نهائيا وتصديق رئيس الجمهورية عليه، حيث كان المجلس قد أقر مشروع قانون الإجراءات الجنائية في المجموع.

مقالات مشابهة

  • الموارد البشرية والتوطين تعزز الوعي بـ"نظام الادخار"
  • توصلنا لتفاهمات جديدة.. نقيب الأطباء يكشف لمصراوي آخر مستجدات المسؤولية الطبية
  • وزير الاستثمار: الإمارات وجهة رائدة لاستقطاب الاستثمارات العالمية
  • النواب يوافق على مواد إصدار قانون العمل ويقر استمرار صندوق الخدمات الاجتماعية
  • شراكة إستراتيجية بين صندوق تنمية الموارد البشرية والهيئة الملكية لمحافظة العلا
  • حالتان لتخفيف حكم الإعدام.. إحداهما مستحدثة والتطبيق قريبا| تفاصيل
  • وزارة البيشمركة مستمرة بعملية التوحيد وتكشف: سيتم دمج جزء جديد قريبا
  • الموارد البشرية: صرف معاش الضمان الاجتماعي الخميس المقبل
  • أولويات واحتياجات القطاع الصحي للعام الجاري في اجتماع مع ممثلي ‏المنظمات الدولية
  • الإمارات.. "الموارد البشرية" تعلن مواعيد العمل لموظفي القطاع الخاص خلال رمضان