مستأنف الأزبكية تنظر استئناف النيابة على براءة مستريح الأدوات الصحية غدا
تاريخ النشر: 26th, December 2023 GMT
قررت محكمة جنح الأزبكية قبول استئناف النيابة العامة على قبول معارضة مالك شركة أدوات صحية على حبسه 3 سنوات لاتهامه بالنصب والاحتيال والاستيلاء على 4 ملايين جنيه فى القضية المعروفة إعلاميا بـ"مستريح الأدوات الصحية"، وتحمل رقم 3703 لسنة 2022 جنح الأزبكية والقضاء مجددا بالبراءة، وحددت المحكمة جلسة 27 ديسمبر لنظر استئناف النيابة على حكم أول درجة .
تقدم مقيمو الدعوى في وقت سابق ببلاغ إلى النائب العام للتحقيق فى جريمة نصب واحتيال واستيلاء المشكو فى حقهم كلا من "م ح" و"ع. ظ" مالك شركة ادوات صحية بالفجالة ونجله، وحصولهم على 4 ملايين جنيه من أموال الشاكيين بدون وجه حق.
تتلخص وقائع الدعوى على جرائم جنائية ثابتة فى حق المشكو فى حقهم وأدت إلى سلب والإضرار عمدا بأموال الشاكين أضرارا جسيمة، بما احتوته من غش وسوء نية وخداع ونصب والحصول على أموال الشاكين بدون وجه حق.
وتتلخص وقائع الدعوى على جرائم جنائية ثابتة فى حق المشكو فى حقهم وأدت إلى سلب والإضرار عمدا بأموال الشاكين أضرارا جسيمة بما احتوته من غش وسوء نية وخداع ونصب والحصول على أموال الشاكين بدون وجه حق، حيث تلاقت إرادتهم لارتكاب تلك الجرائم والتى وقعت بناء تدبير وخطة محكمة بعد أن أدى كلا منهم دوره فيها.
وأوضح فى البلاغ أن المشكو فى حقه الأول والمشكو فى حقه الثانى قد كونا فيما بينهما تشكيلا ثنائيا، تخصص فى استلام أموال من يقع تحت حبالهم وخداع ضحاياهم من المجنى عليهم وسعوا سعيا حثيثا إلى اغتنام الفرصة تلو الأخرى فى توجيه الدعوى للجمهور وتلقى الأموال بدعوى توظيفها واستثمارها فى مجال الاستيراد والتصدير مقابل ايهام المجنى عليهم بأرباح وفوائد عالية النسبة يتم سدادها كل ثلاث اشهر - وذلك على سند من القول - أن شقيق المشكو فى حقه الأول - وابن المشكو فى حقه الثانى وهو العضو المنتدب بشركة لصناعة الأدوات الصحية (ش.م.م) الخاضعة لقانون 159 لسنة 1981 ولائحته التنفيذية وهو يحمل جنسية دولة أجنبية بجانب الجنسية المصرية يقوم بعمل صفقات تجاريه بمكاسب ماليه كبيره عن طريق الاستيراد والتصدير من مصر إلى أمريكا والعكس بنسبة فائدة تفوق 100% من أصل رأس المال خلال السنة الواحدة، وتوزيع الأرباح أيضا على دفعات ربع سنوية وأن ما ينقصهم للقيام بإبرام هذه الصفقات هو رأس المال، كما أن المشكو فى حقه الأول يمثل نائب رئيس مجلس الإدارة - المشكو فى حقه الثانى يمثل رئيس مجلس إدارة الشركة.
وكانت قد قضت محكمة جنح النقض، بقبول الطعن بالنقض على حكم حبس مستريح الأدوات الصحية بالفجالة 3 سنوات، لاستيلائه على 6 ملايين جنيه، وفى الموضوع قضت مجددا بتخفيف الحكم لعام.
المصدر: اليوم السابع
كلمات دلالية: اخبار الحوادث مستريح الأدوات الصحية جرائم النصب النيابة العامة جنح الازبكية الأدوات الصحیة أموال الشاکین المشکو فى حقه
إقرأ أيضاً:
غرامة تصل لنصف مليون جنيه.. احذر من حيازة الأدوات المستخدمة فى ارتكاب جرائم تقنية المعلومات
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
وضع قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات رقم 175 لسنة 2018، عقوبات في نصوص مواده لردع الجرائم المرتبطة بتقنية المعلومات.
فحددت المادة 22 من القانون العقوبة الخاصة بحيازة البرامج والأجهزة والمعدات المستخدمة فى ارتكاب جرائم تقنية المعلومات.
فنصت المادة على أن يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنتين وبغرامة لا تقل عن 300 ألف جنيه ولا تجاوز 500 ألف جنيه أو بإحدى العقوبتين كل من حاز أو أحرز أو جلب أو باع أو أتاح أو صنع أو أنتج أو استورد أو صدر أو تداول أى جهاز أو معدات أو برامج أو أكواد مرور أو شفرات أو أى بيانات مماثل، بدون تصريح من الجهاز أو مسوغ من الواقع أو القانون، وثبت أن ذلك السلوك كان بغرض استخدام أى منها فى ارتكاب أية جريمة من المنصوص عليها فى هذا القانون أو إخفاء أثرها أو أدلتها أو ثبت ذلك الاستخدام أو التسهيل أو الإخفاء.
ووافق مجلس النواب نهائيا خلال جلسته العامة التي انعقدت أمس برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس المجلس علي تقرير اللجنة المشتركة من التضامن الاجتماعي والأسرة والأشخاص ذوي الإعاقة، ومكاتب لجان الشؤون الاقتصادية والخطة والموازنة والعلاقات الخارجية وحقوق الإنسان، عن قرار رئيس الجمهورية رقم 449 لسنة 2024، بشأن الموافقة على الاتفاق التنفيذي لبرنامج" تعزيز حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة في مصر وإدماجهم في المجتمع" بين حكومة جمهورية مصر العربية وحكومة جمهورية إيطاليا.