طرحت هيئة المدن والمناطق الاقتصادية الخاصة، لائحة الملكية الفكرية في المناطق الاقتصادية الخاصة، بهدف توضيح جميع حقوق الملكية الفكرية وتعزيز الشفافية لتشجيع وجذب الاستثمارات.

وحددت اللائحة اشتراطات ومجالات حماية براءات الاختراع في المملكة، ويسري الحق فيها لمدة عشرين سنة، من تاريخ إيداع الطلب.

أخبار متعلقة "إسكان الحجاج" تصدر تصاريح 286 مبنى تستوعب أكثر من 208 ألف حاجإطلاق برنامج تدريبي لتطوير مهارات معلمات التعليم المستمر بالأحساء

وحظرت الهيئة منح براءات الاختراع في حالتين هما: إذا كان استغلالها تجاريًّا مخالفًا للنظام العام، أو إذا كان استغلالها تجاريًّا مضرًّا بالحياة، أو بالصحة البشرية أو الحيوانية أو النباتية، أو مضرًّا ضرارًا كبيرًا بالبيئة.

خطوة ابتكارية

تمنح الهيئة براءة الاختراع للاختراع الجديد الذي يتضمن خطوة ابتكارية لا يتمكن غير المتخصصين من التوصل إليها بداهةً نتيجة التقنية السابقة المتصلة بموضوع الاختراع، وقابلية التطبيق للتصنيع أو الاستعمال، بحيث يمكن صنعه أو استعماله في أي مجال صناعي أو زراعي بما في ذلك الحرف اليدوية وصيد السمك والخدمات.

وعدّت اللائحة الاكتشافات والنظريات العلمية، والطرق الرياضية، من قبيل الاختراعات، ومخططات مزاولة الأعمال التجارية، وقواعدها، وأساليبها، أو ممارسة الأنشطة الذهنية المحضة، أو ممارسة لعبة من الألعاب، والنباتات، والحيوانات، والعمليات - التي في معظمها حيوية - التي تستخدم لإنتاج النباتات أو الحيوانات، ويستثنى من ذلك الأحياء الدقيقة، والعمليات غير الحيوية، والعمليات المتعلقة بعلم الأحياء الدقيقة.

اختراعات علاجية

تتضمن الاختراعات أيضًا طرق معالجة جسم الإنسان أو الحيوان جراحيًا أو علاجيًا، أو طرق تشخيص المرض المطبقة على جسم الإنسان أو الحيوان، ويستثنى من ذلك المنتجات التي تستخدم في أيٍّ من تلك الطرق.

وأوضحت الهيئة حقوق براءات الاختراع التي تتمثل في أن تكون وثيقة الحماية حقًّا خاصًّا لمن صدرت باسمه، وينتقل هذا الحق بالميراث، كما ينتقل بعوض أو بغيرعوض.

وأضافت أنه إذا كان موضوع الحماية عملًا مشتركًا لعدة أشخاص كان الحق لهم جميعًا بالتساوي، ما لم يتفقوا على خلاف ذلك، مشيرة إلى أنه لا يعد مشتركًا من لم يسهم بجهد في موضوع الحماية، وإنما اقتصرت جهوده على المساعدة في تنفيذه.

وأكدت "لمن توصل إلى موضوع الحماية الحق في ذكر اسمه بتلك الصفة في وثيقة الحماية".

استغلال الاختراع

وفقًا للائحة تعطي براءات الاختراع مالكه الحق في منع الغير من استغلال الاختراع دون موافقته إذا كان منتجًا: صناعته، أو بيعه، أو عرضه للبيع، أو استخدامه، أو تخزينه، أو استيراده لأي من تلك الأغراض.

وشددت الهيئة على أنه يعد تعدياً على براءة الاختراع القيام بأي عمل من أعمال الاستغلال المنصوص عليها في هذه اللائحة دون موافقة كتابية مسجلة في هيئة الملكية الفكرية من قبل مالك براءة الاختراع. وتقضي المحكمة المختصة - بناء على طلب مالك البراءة، وكل ذي مصلحة - بمنع التعدي مع دفع التعويض اللازم.

ونصت اللائحة على انتفاء أثر حماية براءات الاختراع في 5 حالات تتمثل في انقضاء مدة الحماية المقررة لبراءة الاختراع وفقًا للأحكام النظامية، أو صدور حكم قضائي قطعي ببطلان براءة الاختراع كليًا أو جزئيًا، في حدود ما يقضي الحكم ببطلانه، أو حكم قضائي قطعي بإسقاط براءة الاختراع، أو التخلف عن دفع المقابل المالي المقرر، أو تخلي صاحب براءة الاختراع عنها قبل انقضاء مدة حمايتها المقررة.

المصدر: صحيفة اليوم

كلمات دلالية: الدمام هيئة المدن والمناطق الاقتصادية الخاصة براءات الاختراع الملكية الفكرية براءات الاختراع براءة الاختراع إذا کان

إقرأ أيضاً:

النجار تُصدر اللائحة التنظيمية لدور الرعاية المؤقتة

 

مسقط- الرؤية

أصدرت معالي الدكتورة ليلى بنت أحمد النجار وزيرة التنمية الاجتماعية، قرارًا وزاريًا يقضي بإصدار "اللائحة التنظيمية لدور الرعاية المؤقتة"، والتي تشتمل على 6 فصول وتتضمن 15 مادة.

وتتمثل الفئات المستفيدة من خدمات الدار في الأطفال المعرضين للإساءة والعنف والاستغلال، والأطفال الذين يصدر بشأن إلحاقهم بالدار أمر أو حكم قضائي، والنساء المعرضات للإساءة والعنف، والنساء العضّل، إلى جانب ضحايا الاتجار بالبشر.

ويكون قبول المستفيد في الدار في حال صدور أمر أو حكم قضائي، والحالات الطارئة أو المستعجلة بعد موافقة مدير عام التنمية الأسرية في الوزارة، ويشترط لقبول المستفيد في الدار خلوّه من الإصابة بأحد الأمراض النفسية أو الأمراض المعدية، وألا يكون من فئة شديدي الإعاقة "العقلية أو الجسدية"، وألا يكون من المتعاطين أو المدمنين على المخدرات والمؤثرات العقلية.

وتكفل الدار للمستفيد المعاملة العادلة بين المستفيدين وعدم التمييز، والرعاية الطبية والنفسية، وحماية سرية وخصوصية حالته، وتمكينه من التواصل المستمر مع أفراد أسرته، وتمكين المستفيد غير العماني من التواصل مع سفارة بلده، والسماح له بالالتقاء مع مندوب السفارة.

وتخصص في الدار قاعة تسمى " قاعة رؤية الصغير" لتنفيذ الأوامر والأحكام القضائية الصادرة برؤية الطفل، وعلى الدار أن تمكّن صاحب الشأن من رؤية الطفل وفقًا للفترة الزمنية المحددة في الأمر أو الحكم القضائي، وبخصوصية تامة.

وينتهي قبول المستفيد من الدار في حال صدور أمر أو حكم قضائي، وانتهاء فترة البرنامج التأهيلي والعلاجي، وطلب المستفيد، ما لم يكن قد التحق بالدار بموجب أمر أو حكم قضائي، ويجب على الدار إبلاغ الجهة التي قامت بإلحاق المستفيد في حال هروبه.

مقالات مشابهة

  • ندرة الأمطار بالمغرب في القادم من الآيام تستوجب تقييم الاستغلال الحالي للمياه المجمعة بالسدود
  • خطابُ القائدِ وجدانٌ ثائرٌ، ورسالةٌ للعالمين
  • جامعة الأمير محمد بن فهد تعلن الفائزين بالجوائز الدولية لبراءات الاختراع
  • ترامب قد لا يستطيع إلغاء حق الجنسية بالولادة.. ولكن
  • النجار تُصدر اللائحة التنظيمية لدور الرعاية المؤقتة
  • تعرف على اللائحة التنفيذية لقانون نزع الملكية للمنفعة العامة
  • إصدار اللائحة التنظيمية لدور الرعاية المؤقتة
  • الدحض
  • اتفاق فض الاشتباك.. بين الاستغلال الإسرائيلي والاضطراب السوري
  • اتفاق فض الاشتباك .. بين الاستغلال الإسرائيلي والاضطراب السوري