قضت محكمة جنايات القاهرة، المُنعقدة بمُجمع محاكم القاهرة الجديدة في التجمع الخامس، بمُعاقبة 4 مُتهمين بالحبس مع الشغل سنتين، وحبس مُتهمتين بالحبس سنة واحدة مع الشغل، وذلك لإدانتهم باستعراض القوة والتلويح بالعنف في منطقة البساتين في القاهرة.

 وشمل الحكم تغريم المُدانين بمبلغ 1000 جنيه لكل منهم، مع وضعم كل منهم تحت مراقبة الشرطة مدة مساوية لفترة عقوبته عقب انتهائها، مع إلزامهم بالمصاريف الجنائية.

 وقضت المحكمة أيضاً ببراءة المتهم محمد.ع مما أسند إليه، ومُصادرة السلاح الناري والذخيرة والسلاح الأبيض المضبوطين. وشملت قائمة المحكوم عليهم بالحبس سنتين مع الشغل كل من عماد.ح وعلاء.ح ووحيد.ح وأيمن.ح، فيما كان الحبس سنة مع الشغل من نصيب ولاء.ع وزينب.ن. صدر الحُكم برئاسة المستشار حمدي السيد الشنوفي، وعضوية المستشارين طارق محمد أبو عيدة وخالد عبد الغفار النجار الرئيسان بمحكمة استئناف القاهرة. وبحضور الأستاذ عبد الرحمن خلف الله وكيل النيابة، والأستاذ السيد حسن محمد أمين السر. وأسندت النيابة العامة للمُتهمين عماد.ح ومحمد.ع وعلاء.ح وولاء.ع وزينب.ن ووحيد.ح وأيمن.ح أنهم في يوم 10 نوفمبر 2022 بدائرة قسم شرطة البساتين استعرضوا القوة ولوحوا بالعنف ضد المجني عليه عبد الرحمن خالد بقصد ترويعه وتخويفه وإلحاق الأذى به. 

وكان من شأن أفعالهم إلقاء الرعب في نفسه وتكدير أمنه وسكينته وتعريض حياته للخطر، حال كونهم أكثر من شخصين حاملين سلاح ناري وأسلحة بيضاء. وقد وقعت بناءً على ارتكاب هذه الجريمة جناياة أخحرى بأنهم في ذات الزمان والمكان: شرعوا في قتل المجني عليه عبد الرحمن خالد بيومي عمداً بأن أطلق صوبه المُتهم السابع عياراً نارياً فأحدث به إصابته الثابتة بتقرير الطب الشرعي، حال تواجد المتهمين من الأول وحتى السادس على مسرح الواقعة للشد من أزره ومؤازرته. إلا أن خاب أثر جريمتهم بسبب لا دخل لإرادتهم به وهو تدارك المجني عليه بالعلاج وذلك على النجو المبين بالأوراق. كما حازوا وأحرزوا سلاحاً نارياً غير مششخن (فرد خرطوش) بدون ترخيص، وحازوا وأحرزوا بدون ترخيص ذخيرة خرطوش مما تستعمل على السلاح الناري، كما حازوا وأحرزوا أسلحة بيضاء "سنجة" من غير ترخيص.


 

المصدر: البوابة نيوز

كلمات دلالية: محكمة جنايات القاهرة القاهرة الجديدة التجمع الخامس

إقرأ أيضاً:

كاتب الدولة في الشغل: حقوق عاملات وعمال المنازل مضمونة في القانون رقم 19-12

زنقة20ا الرباط

قال هشام صابري، كاتب الدولة لدى وزير الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والتشغيل والكفاءات المكلف بالشغل، أن “عملية الحماية الإجتماعية لعاملات وعمال المنازل يؤطرها قانون رقم 19-12 الخاص بتحديد شروط الشغل والتشغيل المتعلقة بالعاملات والعمال المنزليين” .

وأكد صابري في جلسة الأسئلة الشفوية اليوم الإثنين بمجلس النواب، أن هذه المقتضيات القانونية توفر الحماية على مستوى إجبارية إجراء العقد الكتابي في إطار قانون الإلتزامات والعقود المؤطر لأهلية المتعاقدين، وحدد مدة العمل التي لا تتجازو 40 ساعة، والحق في الراحة الأسبوعية 24 ساعة مسترسلة والتعويض عنها في حالة عدم منح هذا الحق”.

وأضاف أن “القانون أيضا يضمن حق الاستراحة خاصة للعاملات المرضعات والحق في العطلة السنوية، والحق في الأجر الذي لا تقل نسبته عن 60 في المائة من الحد الأدنى للأجر المعمول به بالنسبة للقطاعات الأخرى”.

 

مقالات مشابهة

  • وكيل تعليم الفيوم يشهد حفل ختام أنشطة المدارس المشاركة بندوات الوعي الأثري
  • تعليم الفيوم تقيم حفل ختام أنشطة المدارس المشاركة في ندوات الوعي الأثري
  • السجن المشدد 10 سنوات لمتهم بضرب شخص حتى الموت واستعراض القوة بسوهاج
  • أوامر رئاسية للولاة لخلق مناصب الشغل
  • الإعدام للمتهمين بقتل شخص والشروع في قتل آخرين بالقليوبية
  • المصري " 2012 " يفوز على المريخ بهدف ببطولة منطقة بورسعيد
  • وزير: هناك خصاص كبير في عدد مفتشي الشغل رغم رفع عددهم
  • كاتب الدولة في الشغل: حقوق عاملات وعمال المنازل مضمونة في القانون رقم 19-12
  • نادية الجندي: وزير الصحة عليه التدخل لإغاثة السيناريست بشير الديك
  • دفاع المجني عليه في قضية ممرض المنيا يطالب بإضافة تهمة المتاجرة بالأعضاء البشرية للمتهمين