الحبس سنة لعاطل بتهمة حيازة مواد مخدرة
تاريخ النشر: 26th, December 2023 GMT
قضت محكمة جنايات القاهرة، اليوم الثلاثاء، بمعاقبة عاطل بالحبس سنة وتغريمه مبلغ مالي قدره 10 آلاف جنيه بتهمة حيازة مواد مخدرة بقصد التعاطي في منطقة باب الشعرية.
وكشفت تحقيقات النيابة العامة، أن المتهم “أ.ج” أحرز مخدر حشيش، الميثامفيتامين، الآيس في غير الأحوال المصرح بها قانونًا.
كانت قد ألقت الأجهزة الأمنية بقسم شرطة باب الشعرية القبض على المتهم أثناء تفقد الحالة الأمنية اشتتبهت بالمتهم وباستبيان الأمر تبين أنه بحوزته الحشيش المخدر، وبضبطه وتفتيشه عثر بحوزته علي عدد 10 لفافات لمخدر الحشيش والآيس والميثامفيتامين.
وبمواجهة المتهم اعترف بحيازتها بقصد التعاطي تحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة العامة التحقيق.
وفى سياق متصل قررت محكمة جنايات القاهرة المنعقدة في التجمع الخامس، تأجيل محاكمة محاسب استولى على مبالغ مالية لدي جهة عمله لجلسة دور ديسمبر، وصدر القرار برئاسة المستشار أسامة قنديل وعضوية المستشارين محمود مصطفي كمال و محمد أحمد عبد المالك وأمانة سر محمد طه.
وتبين من خلال أوراق القضية، أن المتهم "إسلام . ع " كشفت التحقيقات أنه وبصفته عاملا باحدي شركات المساهمة "محاسب بالشركة" وهي شركة مساهمة مصرية والمختص بإعداد وتدقيق التحويلات البنكية بالشركة، استولي بغير حق علي مال مملوك للشركة محل عمله بأن استولي علي 3221218 جنيه مصري "ثلاثة مليون ومائتان وواحد وعشرين ألفا ومائتين وثمانية عشر جنيها".
وكان ذلك حيلة بأن قام بادخال بيانات عدد أربعة عشر تحويلا بنكيا علي البرنامج الإلكتروني الخاص بحساب الشركة جهة عمله، لدي البنك التجاري الدولي مصر لصالح أشخاص غير المتعاملين مع الشركة، وأثبت بأن تلك التحويلات هي مبالغ مالية مسددة لحساب عدد من الموردين المتعاملين مع الشركة، ممن لهم مستحقات لدى الشركة، قاصدا من ذلك إيهام رؤسائه بمشروعية تلك التحويلات، واستحصل علي تلك المبالغ لنفسه، بما مكنه من الاستيلاء على قيمة تلك التحويلات بنية تملكها وذلك علي النحو المبين بالتحقيقات.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: محكمة جنايات القاهرة الحبس سنة مبلغ مالى 10 آلاف جنيه حيازة مواد مخدرة مخدر حشيش الميثامفيتامين الايس
إقرأ أيضاً:
كيف نظم قانون الإجراءات الجنائية التعويض عن الحبس الاحتياطي؟
نظم قانون الإجراءات الجنائية الجديد، ضوابط التعويض عن الحبس الاحتياطي ، حيث نصت المادة 112 على أنه إذا تبين بعد استجواب المتهم أن الأدلة كافية، وكانت الواقعة جناية أو جنحة معاقباً عليها بالحبس مدة لا تقل عن سنة، جاز لعضو النيابة العامة من درجة وكيل نيابة على الأقل بعد سماع دفاع المتهم أن يصدر أمراً مسبباً بحبس المتهم احتياطياً وذلك لمدة أقصاها أربعة أيام تالية للقبض على المتهم أو تسليمه للنيابة العامة إذا كان مقبوضاً عليه من قبل، وذلك إذا توافرت إحدى الحالات أو الدواعى الآتية:
١- إذا كانت الجريمة فى حالة تلبس ويجب تنفيذ الحكم فيها فور صدوره.
٢- الخشية من هروب المتهم.
- خشية الإضرار بمصلحة التحقيق سواء بالتأثير على المجنى عليه أو الشهود، أو العبث فى الأدلة أو القرائن المادية، أو بإجراء اتفاقات مع باقى الجناة لتغيير الحقيقة أو طمس معالمها.
٤- توقى الإخلال الجسيم بالأمن والنظام العام الذى قد يترتب على جسامة الجريمة.
وفى جميع الأحوال، يجوز حبس المتهم احتياطيًا إذا لم يكن له محل إقامة ثابت ومعروف فى مصر وكانت الجريمة جناية أو جنحة معاقباً عليها بالحبس.
2-وأجاز مشروع القانون فى المادة 113 لعضو النيابة العامة فى الأحوال المنصوص عليها بالمادة (۱۱۲) من هذا القانون بدلاً من الحبس
الاحتياطي، وكذلك فى الجنح الأخرى المعاقب عليها بالحبس أن يصدر أمراً مسبباً بأحد التدابير الآتية:
1- إلزام المتهم بعدم مبارحة مسكنه أو موطنه.
٢ - إلزام المتهم بأن يقدم نفسه لمقر الشرطة فى أوقات محددة.
٣- حظر ارتياد المتهم أماكن محددة.
إذا خالف المتهم التدبير المقرر له وفقاً للمادة ۱۱۳ من هذا القانون يجوز لعضو النيابة العامة أن يستبدل بالتدبير الحبس الاحتياطي.