مساواة الموظفين الكويتيين في «التعاونيات» بنظرائهم في سلم الرواتب الجديد
تاريخ النشر: 26th, December 2023 GMT
أصدر وزير الشؤون الاجتماعية وشؤون الأسرة والطفولة الشيخ فراس الصباح قراراً وزاريا بإنصاف الموظفين الكويتيين في الجمعيات التعاونية بتعديل عقودهم بمساواتهم مع نظرائهم في سلم الرواتب والأجور الجديد.
وأوضح مدير إدارة العلاقات العامة والإعلام الناطق الرسمي باسم وزارة الشؤون الإجتماعية أحمد العنزي أن القرار الوزاري تضمن في مادته الأولى أن تبقى عقود التوظيف المستوفية للشروط النافذة وقت التعاقد وكذلك عقود التوظيف المصدقة سابقا من الوزارة سارية، ويتم توفيق أوضاع العاملين بموجب هذه العقود طبقا لما تنص عليه أحكام المادة (54) لائحة تتظيم العمل التعاوني الصادرة بموجب القرار الوزاري رقم (46ت) لسنة 2021.
«هيئة الغذاء» و«معهد الأبحاث» يوقعان عقد خدمات استشارية وتشغيلية للمختبرات الغذائية منذ ساعة سمو الأمير يجري المشاورات التقليدية لتشكيل الحكومة الجديدة منذ ساعة
وأكد العنزي أن وزارة الشؤون الإجتماعية تحرص على رعاية ودعم العناصر الوطنية وتطوير منظومة العمل التعاوني بما يحقق مصلحة الوطن والمواطن.
المصدر: الراي
إقرأ أيضاً:
مجلس النواب يحدد جهات مزاولة تدريب العاملين بمشروع قانون العمل الجديد
شهدت الجلسة العامة لمجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي ، الموافقة على الجهات التي يحق لها مزاولة عمليات تدريب العاملين، وفقا لمشروع قانون العمل الجديد.
جاء ذلك بعد تعديل المادة، حيث تمت الموافقة على العودة لنص المادة المقدم من الحكومة في شأن حق المنظمات النقابية العمالية في مزاولة عمليات التدريب.
وتقدم بالتعديل النائبين أحمد بهاء شلبي، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب حماة الوطن بمجلس النواب، والنائبة نشوى الشريف.
وبرر النائبين عودة حق المنظمات النقابية في عمليات التدريب، باعتباره اختصاص أصيل للنقابات، فضلا عن أنه يتوافق مع منظمة العمل الدولية.
وأصبح نص المادة 22 من مشروع قانون العمل بعد تعديلها: لا يجوز لأية جهة مزاولة عمليات التدريب، إلا إذا كانت متخذة شكل شركة من شركات المساهمة، أو التوصية بالأسهم، أو ذات المسئولية المحدودة أو الشخص الواحد.
ويستثنى من أحكام الفقرة السابقة:
1- منظمات أصحاب الأعمال والمنظمات النقابية العمالية، والجمعيات والمؤسسات الأهلية المنشأة وفقا للقانون المنظم لها، التي تزاول عمليات التدريب.
2- جهات التدريب التي تنشئها وحدات الجهاز الإداري للدولة، والهيئات العامة، ووحدات الإدارة المحلية لتدريب موظفيها وموظفي الجهات ذات الصلة بها.
3-المنشآت التي تتولى تدريب عمالها.
4- الكيانات التي تزاول عمليات تأهيل وتدريب الأشخاص ذوى الإعاقة، والفئات الأولى بالرعاية.
كما وافق مجلس النواب على المادة 23 من مشروع قانون العمل على: يشترط لمزاولة عمليات التدريب الحصول على ترخيص بذلك من الوزارة المختصة باستثناء الجهات المنصوص عليها في البندين (۲)، (3) من المادة (22) من هذا القانون.
ويصدر الوزير المختص قراراً بتحديد شروط وإجراءات منح الترخيص، ومدته، وتجديده، وحالات إلغائه، ورسومه بما لا يزيد على مائة ألف جنيه، وحالات الإعفاء منها.
كما يحدد القرار قواعد، وإجراءات إنشاء، واعتماد مراكز التدريب الخاضعة لأحكام هذا القانون.
وتلتزم الوزارة المختصة بإمساك سجل ورقى أو الكتروني لقيد الجهات التي يتم الترخيص لها بمزاولة عمليات التدريب، وإخطار المجلس الأعلى لتنمية الموارد والمهارات البشرية بما يتم قيده في هذا السجل.