تغيير نشاط المحلات التجارية.. عقوبة المخالفة تصل إلى 50 ألف جنيه
تاريخ النشر: 26th, December 2023 GMT
قال المحامي والخبير القانوني محمود الحديدي، إنَّ القانون المصري اهتم بتنظيم النشاط التجاري في البلاد، وحدد القانون ضوابط وشروط لنشاط المحال التجارية لابد من اتباعها، موضحًا أنَّ تغيير نشاط المحل التجاري يحتاج إلى تصريح، وإذا تمّ ذلك دون تصريح يتم تطبيق عقوبات الحبس والغرامة على المواطن، وفقًا لما ورد في القانون رقم 151 لسنة 2019.
وقال الخبير القانوني، لـ«الوطن»، إنَّ المادة رقم 11 من القانون، تمنع إجراء أي تغيير في نشاط المحل التجاري دون الحصول على موافقة من المركز المختص على ذلك، وفقًا للإجراءات والرسوم المنصوص عليها في كل من المادة 9 و10 من القانون ذاته.
عقوبة تغيير نشاط المحال التجاريةأما عن العقوبة، فورد في المادة رقم 13 من قانون المحال العامة، أن العقوبة هي غرامة لا تقل عن 20 ألف جنيه، ولا تزيد على 50 ألف جنيه، وفي حالة العودة، تكون حينها العقوبة هي الحبس، وذلك لمدة لا تزيد على سنة، مع دفع الغرامة سالفة الذكر، أو إحدى هاتين العقوبتين، هذا إلى جانب قرار غلق المحل على نفقة المخالف.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: قانون المحال العامة تغيير نشاط المحل عقوبات غرامات
إقرأ أيضاً:
ضبط شخصين بحوزتهما 3 بنادق في المرج
تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة من ضبط (شخصين) بدائرة قسم شرطة المرج، وبحوزتهما (3 بنادق خرطوش - فرد خرطوش وطلقة لذات العيار)، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية.
حدد القانون عددا من العقوبات، التى يجب اتخاذها في حالة حيازة أسلحة بدون ترخيص، ويوضح اليوم السابع في السطور التالية العقوبة القانونية لحيازة سلاح بدون ترخيص أو انتهاء رخصته. "وضع قانون الأسلحة والذخائر رقم 394 لسنة 1954 المعدل وفقًا لقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1610 لسنة 2015 عقوبات كبيرة بشأن حيازة في مصر بدون ترخيص أو حتى منتهية الترخيص ولم تجدد، حيث أباح القانون البدء في إجراءات تجديد ترخيص السلاح قبل انتهاء الرخصة بثلاثة أشهر، ومن ثم فلا مجال لحيازة السلاح بعد انتهاء رخصته، فقد أوجب القانون تسليمه لقسم الشرطة إذا انتهت مدته أو رفض طلب تجديد الترخيص". "عاقب القانون بالحبس مدة لا تقل عن شهر وغرامة لا تقل عن 50 جنيهاً ولا تزيد على 500 جنيه لحيازة الأسلحة البيضاء، كما يعاقب بالسجن وغرامة لا تجاوز 5 آلاف جنيه لحيازة الأسلحة النارية غير المششخنة أو ذات الماسورة المصقولة من الداخل". "تصل العقوبة للسجن المشدد وغرامة لا تجاوز 15 ألف جنيه فى حال حيازة الأسلحة المششخنة مثل المسدسات فردية الإطلاق البنادق ذاتية التعمير، كما تصل العقوبة إلى المؤبد وغرامة لا تجاوز 20 ألف جنيه لحيازة أسلحة مثل المدافع والمدافع الرشاشة والبنادق الآلية والنصف آلية ومسدسات سريعة الطلقات".مشاركة