عاجل..هذا ما قررته محكمة الاستئناف في قضية الحيداوي والعماري
تاريخ النشر: 26th, December 2023 GMT
أخبارنا المغربية-عبد الرحيم مرزوقي
قررت محكمة الاستئناف بالدار البيضاء، اليوم الاثنين 25 دجنبر 2023، تأجيل النطق بالحكم في قضية رئيس أولمبيك آسفي والبرلماني محمد الحيداوي، والإذاعي الرياضي المعروف عادل العماري، المتابعين، في قضية التلاعب بتذاكر مونديال قطر.
وجاء قرار غرفة الجنايات بإرجاء إصدار الحكم، بسبب غياب أحد أعضاء هيئة الحكم للمرة الثانية على التوالي، بعد تعرضه لوعكة صحية مفاجئة، اضطرته لإجراء عملية جراحية على مستوى القلب.
وتقرر قبل أسبوعين إدخال الملف للمداولة، لكن الحكم تأجل للمرة الثانية يومه الإثنين، للسبب المذكور، قبل أن يتقرر اليوم حفظ الملف وإدخاله للمداولة قبل النطق بالحكم النهائي يوم الأربعاء 27 دجنبر 2023.
وكانت المحكمة الزجرية بالدار البيضاء، قد أصدرت يوم 11 غشت الماضي، حكمها الابتدائي في حق الحيداوي والعماري.
وقضت المحكمة بسنة ونصف حبسا نافذا وغرامة مالية قيمتها 2000 درهما في حق المسؤول الرياضي، الذي يوجد في حالة اعتقال، وعشرة أشهر حبسا نافذا وغرامة مالية قدرها 1000درهم، في حق الصحافي المتابع في حالة سراح.
وتابعت المحكمة، الطرفين، بتهم تتعلق بالنصب والمشاركة فيه طبقا للفصل 540 من القانون الجنائي.
المصدر: أخبارنا
إقرأ أيضاً:
الحكم على 3 متهمين فى قضية خلية الجبهة اليوم
تنطق الدائرة الأولى إرهاب المنعقدة ببدر، برئاسة المستشار محمد السعيد الشربينى، اليوم بحكمها على 3 متهمين في القضية رقم 1320 لسنة 2024، التجمع الخامس، والمعروفة بتنظيم الجبهة.
وقال أمر الإحالة، إن المهم الأول تولى قيادة جماعة إرهابية تهدف لاستخدام القوة والعنف للإخلال بالنظام العام، وأن المتهم الأول "عمر.ا"، اقتنع بالأفكار التكفيرية.
وحدد قانون مكافحة الإرهاب فى المادة 12 عقوبة إنشاء أو إدارة جماعة إرهابية، ومتى تصل هذه الجريمة الإعدام، ونصت على "يُعاقب بالإعدام أو السجن المؤبد كل من أنشأ أو أسس أو نظم أو إدار جماعة إرهابية، أو تولى زعامة أو قيادة فيها".
ويُعاقب بالسجن المشدد كل من انضم إلى جماعة إرهابية أو شارك فيها بأية صورة مع علمه بأغراضها، وتكون العقوبة السجن المشدد الذى لا تقل مدته عن عشر سنوات إذا تلقى الجانى تدريبات عسكرية أو أمنية أو تقنية لدى الجماعة الإرهابية لتحقيق أغراضها، أو كان الجانى من أفراد القوات المسلحة أو الشرطة، كما يُعاقب بالسجن المؤبد كل من أكره شخصًا أو حمله على الانضمام إلى الجماعة الإرهابية، أو منعه من الانفصال عنها.
مشاركة