أعلنت شركة روساتوم الروسية العملاقة للطاقة النووية، حريق كابينة على متن سفينة الحاويات /كاسحة الجليد «سيفموربت» التي تعمل بالطاقة النووية في مدينة مورمانسك، وإخماد الحريق في الحال.

وأوضحت شركة روساتوم الروسية لـ«الوطن»، أنّ الحريق وقع على مساحة نحو 30 مترا مربعا، ولم يسفر عن أي إصابات، ولم يمثل تهديدا أو خطرا لأنظمة دعم الحياة أو مرافق المفاعل النووي.

 

المصدر: الوطن

كلمات دلالية: الطاقة النووية روساتوم الروسية أنظمة إخماد إصابات

إقرأ أيضاً:

قضية تشابه أسماء تورط بنكا شهيرا في دفع تعويض 300 ألف جنيه

قضت محكمة استئناف القاهرة المنعقدة بمجمع محاكم العباسية بقبول استئناف رجل الأعمال "علي حسن قنديل"، في قضية اتهامه بـ"شيكات لصالح شركة شهيرة، والزج باسمه من قبل البنك عن طريق الخطأ، بتعويضه 300 ألف جنيه عما لحق به من أضرار مادية وأدبية.

وتقدم المحامي عماد عبد العليم موسى، بدعوى قضائية ضد رئيس مجلس إدارة بنك شهير بمدينة نصر، ورئيس إدارة شركة لصناعة السيارات، للزج باسم موكله "علي حسن قنديل" عن طريق الخطأ والتشهير بسمعته، والإضرار به.
وجاء في الدعوى أن البنك حرّك دعوى قضائية ضد موكله، لتحصيل شيكات لصالح شركة صناعة السيارات، وتردد اسم موكله خطأ، مع العلم أنه ليس له أي تعاملات مع المصرف أو البنك، أو حتى الشركة المذكورة.

تجاهل تصحيح الخطأ

وتابع عماد عبدالعليم موسى، أن موكله عندما طالب البنك بتصحيح اسمه المذكور في البلاغ، لما يمثل خطورة على سمعته الشخصية والتجارية، قابله العاملون بالبنك بعدم اكتراث، ووعدوا بتصحيح الخطأ، قبل أن يُعرض على النيابة، إلا أنهم لم يحرّكوا ساكنا وحُول المحضر إلى قسم شرطة  قسم مصر الجديدة دون أن يتحرك فرد من البنك.

ومثل المحامي أمام المحكمة، وقال في محضر الجلسة، إن هناك خطأ في اسم المتهم، وأنه ليس هو "علي. ح. م"، وإنما هو شخص آخر، وأنه وقع عليه أضرار بسبب الدعوى المقدمة خطأ ضده، والتي تسببت في اهتزاز مركزه التجاري، وسمعته التجارية أمام عملائه وأمام البنوك المختلفة.

وأوضح موسى ، أنه يقدر التعويض على هذا النوع من الأضرار بمبلغ 5 ملايين جنيه، وقد تداولت الدعوى أمام محكمة أول درجة وإحالتها للتحقيق، لإثبات الضرر ثم انتهت إلى الحكم الموضح بصدر هذا الحكم، على سند توافر الخطأ في حق المدعى عليها بصفتها، وأنه ترتب على هذا الخطأ ضرر بالمدعي عليه.

وقضت المحكمة بقبول الاستئناف المقدم من علي حسن قنديل، بتعديل التعويض المقضي عليه به، بالحكم المستأنف، إلى إلزام رئيس مجلس إدارة البنك، بأن يؤدي للمستأنف مبلغ 300 ألف جنيه، تعويضًا عما لحق به من أضرار، وألزمته المصروفات.

مقالات مشابهة

  • دون أضرار.. زلزال بقوة 5.5 ريختر يضرب ساحل وسط تشيلي
  • تجدد المواجهات بين باكستان وأفغانستان يسفر عن عشرات القتلى والجرحى
  • تصادم حافلتين في الخابورة يسفر عن إصابة 42 شخصا
  • روسيا والصين توقعان خطة مشتركة لتطوير ممر الملاحة الشمالي
  • قضية تشابه أسماء تورط بنكا شهيرا في دفع تعويض 300 ألف جنيه
  • أضرار لا تعرفها.. ماذا يحدث لجسمك عند تناول البطاطس المحمرة؟
  • إخماد 23 حريقًا عبر ولايات الوطن.. و3 تحت الحراسة
  • أضرار الإفراط في تناول القهوة على القلب والأعصاب
  • تعرف على أضرار المشروبات الغازية على الكلى والعظام
  • أضرار الإفراط في شرب القهوة على البشرة والشعر