المحكمة الإدارية تصفع غلالو وترجع تصوير الدورات ومستشارون يقاطعون جلسة الصلح الأخيرة
تاريخ النشر: 26th, December 2023 GMT
زنقة 20 | الرباط
علم موقع Rue20، أن المحكمة الإدارية بالرباط قررت يوم 2023/12/21، إلغاء المقرر 16 الصادر عن مجلس جماعة الرباط في دورة فبراير، والقاضي بتعديل المادتين 11 و33 والتي بموجبها تم منع التصوير في دورات مجلس جماعة الرباط، وتسقيف الأسئلة الكتابية في سؤال واحد.
وأوضح مصدر من داخل المجلس الجماعي ، أنه بـ”هذا الحكم القطعي تم إلغاء قرار عمدة الرباط الذي حظر نقل أشغال دورات مجلس الرباط باستعمال الأدوات السمعية البصرية، والذي كانت أعدته أسماء غلالو”.
وكان فريق فيدرالية اليسار الديمقراطي بمجلس الرباط، قد رفع دعوى قضائية يطالب ببطلان قرار العمدة غلالو الذي يمس عمق القانون التنظيمي 113.14 المنظم للجماعات الترابية.
من جهة أخرى أكد ذات المصدر، أن ” المستشارين المحسوبين على حزب العمدة أسماء غلالو قاطعوا جلسة الصلح الأخيرة التي كانت مقرر مساء أمس بالرباط”.
وأكد المصدر، أن “المستشارين الغاضبين من العمدة غلالو أبلغوا المنسق الإقليمي للحزب بحمل رسالة لقيادة الحزب تؤكد رفضهم المطلق للحلول “الملغومة” التي جاء بها المنسق الجهوي للحزب سعد بنمارك زوج العمدة، ورفضهم إجراء الصلح مع غلالو مطالبين برحيلها”.
المصدر: زنقة 20
إقرأ أيضاً:
عيد ميلاد في المحكمة..مجلس الدولة يبريء موظف أحتفل مع زميلته
أيدت المحكمة الآدارية العليا، بمجلس الدولة الحكم الصادر لصالح سكرتير جلسة (موظف بالمحكمة )، والقاضي بإلغاء عقابه بالخصم ١٠ أيام من راتبه، لما نُسب اليه من عمل عيد ميلاد لزميله له في العمل وإحضار تورته لها.
وعام ٢٠٢١، قضت محكمة الدرجة الإولي بإلغاء هذا الجزاء مع ما يترتب على ذلك من آثار أخصها رد ما تم خصمه من راتبه وما ارتبط بذلك من حوافز ومكافآت ومزايا مالية ووظيفية أخرى، وألزمت الجهة الإدارية المصروفات."
ولم ترتض الجهة الإدارية بهذا الحكم، مما جعلها تطعن علي الحكم لإلغاؤه، وتوقيع الجزاء عليه لإعتبار أن هذا الحفل مخالف للأعراف القانونية.
وثبت لدي المحكمة، أن الموظف يشغل وظيفة سكرتير نيابة الأسرة، وعام ٢٠٢١ أصدر المستشار رئيس الاستئناف مدير النيابات قرار متضمنًا مجازاة المطعون ضده بخصم عشرة أيام من راتبه لما نسب إليه في التحقيق الإداري وآخرين احتفلوا بعيد ميلاد زميلتهم بمقر نيابة إمبابة لشئون الأسرة، بعد مواعيد العمل الرسمية،ولم يرد بالقرار الطعين وجه الخروج على مقتضى الواجب الوظيفي في تلك الواقعة التي تعتبر من قبيل المجاملات بين زملاء العمل وقد تمت بعد المواعيد العمل الرسمية ولم تؤثر على سير العمل أو تخل بمجرياته.
وذكرت المحكمة، أنه ورد بالتحقيقات بالتحقيقات أقوال الموظف " بعد ما خلصنا شغل جبنًا تورتة واحتفلنا بعيد ميلاد زميلاتنا إيمان ومكنش في حد غير جروب الشغل"، " وهي جت بالصدفة مكوناش مرتبين لحاجة وأخر اليوم قررنا نجيب التورتة ونحتفل ".
ومن ثم تكون الواقعة التي صدر على أساسها قرار الجزاء لا تشكل مخالفة أو خروج على مقتضى الواجب الوظيفي ومن ثم يكون - القرار المتضمن مجازاة الطاعن عن تلك الواقعة – قد صدر فاقدًا لركن السبب الصحيح خليقًا بالإلغاء.
ولم تقتنع المحكمة، بما ورد ثبوت أن الموظف قد أثير في حقه شبهة مخالفة بتقصيره وإهماله في أداء عمله، " إذ لم يوضح وجه التقصير أو الإهمال في واقعة لا تعدو أن تكون مجاملة بين زملاء العمل وبعد مواعيده الرسمية ومن ثم فلا تشكل أي شبهة إهمال أو تقصير في أداء العمل.
وأجدبت الأوراق، عن ثمة دليل يثبت أي خروج أو تجاوز في الاحتفال الذي تم بين الموظف وزملائه بعيد ميلاد زميلتهم، مما يتعين معه القضاء بانتفاء المخالفة المنسوبة إلى الموظف.
حمل الطعن رقم 305 لسنة 68 قضائية. عليا