الضرائب: بدء تطبيق سداد القيمة المضافة بالدولار في هذا الموعد
تاريخ النشر: 26th, December 2023 GMT
قال الدكتور فايز الضباعنى رئيس مصلحة الضرائب المصرية أن قرار وزير المالية بشأن تحصيل ضريبة القيمة المضافة بذات العملة الأجنبية في حالة سداد قيمة السلعة أو الخدمة بنفس العملة ، يقتصر فقط على السلع والخدمات التى يُدفع ثمنها أو مقابلها بالعملة الأجنبية للجهات المرخص لها بالتعامل بهذه مثل الخدمات السياحية للأجانب، ويتم خصم قيمة الضريبة المسددة على المشتريات من قيمة الضريبة المحصلة بالعملة الأجنبية ، ويتم احتساب سعر الصرف على سعر البنك الرسمي .
وأوضح الضباعنى أنه تنفيذا لقرار وزير المالية رقم (518) لسنة 2023 بشأن سداد ضريبة القيمة المضافة بالعملات الأجنبية ، قامت مصلحة الضرائب المصرية بإتاحة سداد ضريبة القيمة المضافة بالعملات الأجنبية بداية من الفترة الضريبية نوفمبر 2023 بالدولار الأمريكى كمرحلة أولى ، على أن يكون السداد من خلال البنوك فقط ، وذلك بكل من (البنك الأهلى المصري وأيضا بنك مصر وفروعهما بجميع أنحاء الجمهورية ) اعتبارا من 24/12/2023 ، مشيرا إلى أنه جارى نشر السداد على كافة البنوك تباعا .
وأوضح " رئيس مصلحة الضرائب المصرية " أن السداد سيتم بمعلومية رقم المطالبة إذا كان المكلف يتبع أحد المراكز أو المأموريات الضريبية المدمجة ، وكذلك يتم السداد بمعلومية رقم التسجيل إذا كان المكلف يتبع إحدى المأموريات غير المدمجة .
وقال " الدكتور فايز الضباعني " أن عملية السداد تكون بإتباع عدة إجراءات ميسره وضعتها المصلحة ، حيث يتم إدراج بيانات فواتير المبيعات الشهرية بالجنيه المصرى كما هى دون تغيير ، تم إضافة حقل بنموذج 10 ق.م فى كل من الصفحة الأولى (ضريبة القيمة المضافة فقط ، والصفحة الثانية (ضريبة الجدول والقيمة المضافة ) لإدراج قيمة الضريبة المراد سدادها بالعملة الاجنبية (الدولار الامريكى ) ، ويتم الضغط على " وظيفة تقديم أو إرسال لتقديم الإقرار " لإصدار مطالبة بالدولار ، واحتساب سعر التحويل وخصمه من مبلغ الضريبة المستحقة ، وإصدار مطالبة بباقى الضريبة المستحقة بالجنيه المصرى .
الجدير بالذكر أن مركز الاتصالات المتكامل يقوم باستقبال كافة الاستفسارات من خلال الاتصال بالخط الساخن 16395 ، أو من خلال البريد الإلكتروني [email protected]
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: فايز الضباعني اخبار مصر وزير المالية السلع و الخدمات ضریبة القیمة المضافة الضرائب المصریة
إقرأ أيضاً:
7 شرائح.. إجمالي الضريبة على مشروعات الـ 15 مليون جنيه
حدد مشروع القانون ضريبة الدخل المستحقة على المشروعات التي لا يتجاوز رقم أعمالها السنوي خمسة عشر مليون جنيه، ضمن الحوافز والتيسيرات الضريبية المقدمة لتلك المشروعات.
ونصت المادة العاشرة من مشروع قانون بشأن بعض الحوافز والتيسيرات الضريبية للمشروعات التي لا يتجاوز رقم أعمالها السنوي خمسة عشر مليون جنيه، على الضريبة على الدخل المستحقة على المشروعات الخاضعة لأحكام هذا القانون.
ضريبة الدخل لمشروعات الـ 15 مليونوفرض مشروع القانون الذي وافقت عليه لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، 7 شرائج لضريبة الدخل على المشروعات التي لا يتجاوز رقم أعمالها السنوي خمسة عشر مليون جنيه، جاءت كالتالي:
1- ألف جنيه سنوياً للمشروعات التي يقل حجم أعمالها السنوي عن مائتين وخمسين ألف جنيه.
2 - ألفان وخمسمائة جنيه سنوياً للمشروعات التي يبلغ حجم أعمالها السنوي مائتين وخمسين ألف جنبه ويقل عن خمسمائة ألف جنيه.
3 - خمسة آلاف جنيه للمشروعات التي يبلغ حجم أعمالها السنوى خمسمائة ألف جنيه ويقل عن مليون جنيه.
4-(0,5 %) من حجم الأعمال للمشروعات التي يبلغ حجم أعمالها السنوى مليون جنيه ويقل عن مليوني جنيه.
5- (0,75 %) بالنسبة للمشروعات التي يبلغ حجم أعمالها السنوى مليوني جنيه ويقل عن ثلاثة ملايين جنيه.
6- (1 %) من حجم الأعمال بالنسبة للمشروعات التي يبلغ حجم أعمالها السنوي ثلاثة ملايين جنيه ويقل عن عشرة ملايين جنيه.
بعد إثارتها الجدل.. تفاصيل مواد حبس الأطباء بمشروع قانون المسئولية الطبيةالشيوخ يفتح ملف المسئولية الطبية.. أبرز ملامح مشروع القانون قبل المناقشة7- 1.5 % من حجم الأعمال للمشروعات التي يبلغ حجم أعمالها السنوى عشرة ملايين جنيه ولا يجاوز خمسة عشر مليون جنيه.
استثناء لمن تجاوز الـ 15 مليونوحال تجاوز رقم الأعمال السنوى للمشروع خمسة عشر مليون جنيه عن أي سنة خلال مدة خمس سنوات من تاريخ طلب الاستفادة من أحكام هذا القانون بنسبة لا تجاوز 20% ولمرة واحدة يستمر المشروع في الاستفادة من هذه الأحكام وفقاً لسعر الضريبة المقرر بالبند رقم (۷) من هذه المادة، فإذا تم تجاوز رقم الأعمال السنوي للمشروع هذه النسبة أو تكرار تحققها خلال المدة المذكورة تنتهي استفادة المشروع من أحكام هذا القانون من السنة التالية.
ولا تخضع المشروعات الخاضعة لأحكام هذا القانون لنظام الخصم أو الدفعات المقدمة تحت حساب الضريبة المنصوص عليهما في قانون الضريبة على الدخل الصادر بالقانون رقم 91 لسنة 2005.
ويكون للمشروعات الخاضعة لأحكام هذا القانون نموذج مستقل للإقرار الضريبي السنوي عن نشاطها التجاري أو الصناعي أو المهني، يصدر بتحديده قرار من وزير المالية بناء على عرض رئيس المصلحة، ويقدم في ذات المواعيد المنصوص عليها في قانون الإجراءات الضريبية الموحد المشار إليه، أما بالنسبة إلى الإقرار الضريبي الخاص بالضريبة على القيمة المضافة فيتم تقديمه عن كل ثلاثة أشهر على النموذج المعد لهذا الغرض خلال الشهر التالي لانتهاء هذه الفترة مقترنا بسداد الضريبة.
ويقتصر التزام المشروعات الخاضعة لأحكام هذا القانون بالنسبة إلى الضريبة على المرتبات وما في حكمها على تقديم إقرار التسوية الضريبية السنوية المنصوص عليه في قانون الإجراءات الضريبية الموحد المشار إليه مقترناً بسداد الضريبة.
ويكون فحص الإقرارات الضريبية للمشروعات الخاضعة لأحكام هذا القانون بعد مضي خمس سنوات من تاريخ طلب الاستفادة من أحكام هذا القانون، وذلك على مستوى الضريبة على الدخل، والضريبة على القيمة المضافة.
وتعفى المشروعات الخاضعة لأحكام هذا القانون من إمساك السجلات والدفاتر والمستندات المنصوص عليها في قانون الإجراءات الضريبية الموحد الصادر بالقانون رقم ٢٠٦ لسنة ٢٠٢٠، وعليها الالتزام بالنظم المبسطة للسجلات والدفاتر والمستندات والإجراءات التي يصدر بها قرار من وزير المالية بناء على عرض رئيس المصلحة.