سعر تويوتا بيلتا 2023.. تعرف عليه
تاريخ النشر: 26th, December 2023 GMT
يتوافر داخل السوق المصري للسيارات باقة متنوعة من السيارات الجديدة موديل 2023 ، وتوافره تلك الإصدارات بعد ارتفاع أسعار السيارات الجديدة بالسوق العالمي نتيجة تعرض قطاع صناعة السيارات العالمي ومروره بالعديد من الأزمات الطاحنة والتي كان من ضمنها عدم توافر بعض أجزاء السيارات التي تدخل في الصناعة .
محرك تويوتا بيلتا اليابانية موديل 2023 شاهد| تويوتا لاند كروزر الكلاسيكية تويوتا تكشف عن كراون 2024 الجديدة بهذا السعر- خلال السطور التالية تعرف علي سعر ومواصفات تويوتا بيلتا موديل 2023 التي تم جلبها الي مصر من قبل مصنع تويوتا في الهند ، وتعد هي أرخص طرازات تويوتا الجديدة بالسوق المصري .
تحصل سيارة تويوتا بيلتا موديل 2023 علي قوتها من محرك سعه 1500 سي سي ، وتخرج قوة تصل الي 103 حصان، وبها عزم دوران يصل الي 138 نيوتن/متر، وتنقل قوة السيارة الي العجلات عبر ناقل حركة أوتوماتيك .
- مواصفات تويوتا بيلتا السيدان موديل 2023 :زودت سيارة تويوتا بيلتا السيدان موديل 2023 بالعديد من التكنولوجيات الحديثة منها، إضاءة LED خلفية وأمامية، ومصابيح ضباب أمامية ، وجنوط مقاس16 بوصة، ومفتاح ذكي، وزر لتشغيل المحرك.
محرك تويوتا بيلتا اليابانية موديل 2023بالإضافة الي أن سيارة تويوتا بيلتا السيدان موديل 2023 تحتوي أيضا علي شاشة وسطية مقاس 7 بوصة تدعم أبل كاربلاي وأندرويد أوتو، وبها حساسات خلفية ، وكاميرا، ومرايات داخلية ذاتية التعتيم، ومرايات جانبية كهربائية ، ومثبت سرعة.
- أسعار تويوتا بيلتا اليابانية موديل 2023 :محرك تويوتا بيلتا اليابانية موديل 2023الفئة الأولي من سيارة تويوتا بيلتا السيدان موديل 2023 تباع بسعر 640 ألف جنيه، والفئة الثانية من السيارة اليابانية يصل سعرها الي 695 ألف جنيه .
المصدر: صدى البلد
إقرأ أيضاً:
مخالفات المرور.. تعرف على حالات إلغاء تراخيص السيارات طبقا للقانون
حدد قانون المرور الحالى بمادته ( 362) حالات تلغى تراخيص السيارات اثناء السير بالطرق مع عدم الإخلال بتطبيق الأحكام الأخرى الواردة فى القانون وفى هذه اللائحة تلغى تراخيص المركبة فى الحالات الآتية .
-إذا ضبطت مسيرة بغير لوحات أو تحمل لوحات غير المنصرفة إليها من قسم المرور ولوكانت هذه اللوحات المستعملة صادرة من قسم المرور إلى مركبة أخرى أو إذا ضبطت وقد أبدلت اللوحات المنصرفة إليها بأخرى ولو كانت تحمل نفس بياناتها أو قد أجرى أى تغيير على بيانات اللوحات ويلغى الترخيص من تاريخ الضبط ولا يجوز إعادة التراخيص بها قبل مضى ثلاثة أشهر على إلغاء التراخيص وفقا للمادة 14 من القانون
-تسيير المركبة قبل الإخطار عن التغييرات وفقا للمادة 17 من القانون وقبل إتمام الفحص الفنى ويلغى الترخيص من تاريخ وقوع المخالفة .
-عدم الإخطار عن نقل الملكية وإتمام إستيفاء إجراءات نقل القيد خلال 30 يوما من اليوم التالى لتاريخ صيرورة السند الناقل للملكية مقبول فى حكم المادة 10 من القانون وتعتبر الرخصة ملغاة من اليوم التالى لإنتهاء المدة وفقا للمادة 19 من القانون .
-عدم الإخطار عن تغيير المسئول عن المركبة طبقا للمادة 20 من القانون فى الميعاد المبين فيها أو عن تغيير الملكية نتيجة الوفاة فى الميعاد المبين فى المادة 21 من القانون. وتلغى الرخصة من اليوم التالى لإنتهاء المدة .
-مخالفة شروط منح الرخصة التجارية أو المؤقتة إو إستعمالها فى غير الأغراض المحددة فى المادتين 25 ، 26 من القانون والمواد 231 ، 233 من اللائحة وتعتبر المركبة المخالفة مسيرة بدون ترخيص .
-تسيير سيارة أجرة فى المحافظات التى صدر فيها قرار بإستعمال العداد غير مجهزة بعداد معتمد من قسم المرور المختص وفقا للمادة 28 من القانون .
-عدم أداء ضرائب ورسوم مركبات النقل البطئ المرخص بها لمدة أكثر من ثلاث سنوات بعد إنقضاء ثلاثين يوما على إنتهاء المدة المدفوع عنها الضريبة أثناء صلاحية الترخيص .
-تسرى أحكام البنود 1 ، 2 ، 3 ، 4 على مركبات النقل البطئ .
-فى الأحوال الواردة فى المادة 366 من هذه اللائحة تلغى فيها رخصة قيادة قائد المركبة بالنسبة للمركبات تلغى بالنسبة لدراجات الركوب وعربات اليد رخصة تسييرها لنفس المدة المقررة .
-تكرار مخالفة سيارات الأجرة التى تعمل بنظام نقل الركاب بأجر عن الراكب فى حدود دائرة سير معينة بالسير خارج المحافظة المرخصة بها بالسير بدون تصريح من قسم المرور المختص خلال ستة أشهر من المخالفة الأولى .
-عدم إخطار المرخص له بتسيير المركبة عن تغيير محل إقامته الدائم المثبت فى الرخصة خلال ثلاثين يوما من اليوم التالى لتاريخ التغيير وعدم إستيفائه إجراءات نقل القيد إذا كان التغيير إلى محافظة أخرى خلال الميعاد المذكور . ويمنح رخصة ولوحات معدنية مؤقتة بعد أداء الضرائب والرسوم المقررة لنقل القيد لجهة المرور الواقع فى دائرتها محل الإقامة.
-عند ضبط مركبة تستخدم فى غير الغرض المبين برخصتها ولا يجوز إعادة ترخيصها قبل مضى ثلاثين يوما وفى حالة العود إلى الفعل ذاته خلال ستة أشهر من تاريخ إرتكابه الفعل السابق يكون إلغاء ترخيص المركبة لمدة لا تزيد على ثلاثة أشهر وفى حالة العود إلى ذات الفعل مرة أخرى خلال سنة من تاريخ إرتكاب الفعل يلغى ترخيص المركبة لمدة لا تزيد على ستة أشهر . ولا يسرى ذلك على مالك إلا إذا كان قد وافق على تسييرها مع علمه بإستخدامها فى غير الغرض المبين برخصتها
-فى حالة تكرار ضبط قائد أى مركبة مرتكبا فعلا مخالفا للآداب فى المركبة أو سمح بإرتكابه فيها خلال سنة من تاريخ إرتكاب الفعل السابق ولا يجوز إعادة ترخيصها إلا بعد مضى ستة أشهر ولا يكون إلغاء ترخيص تسيير المركبة إذا كان مالك المركبة حسن النية ولمالك المركبة إسترداد رخصة المركبة مالم يثبت علمه بالواقعة.
مشاركة