لمدة غير معلومة.. قطع التيار الكهربائي عن هذه الأماكن في مدينة العبور
تاريخ النشر: 26th, December 2023 GMT
أعلنت شركة الكهرباء بـ محافظة القليوبية عن قطع التيار الكهربائي، اليوم الثلاثاء، عن عدة مناطق بمدينة العبور في القليوبية.
وقال بيان صحفي، نشرته الصفحة الرسمية لمحافظة القليوبية اليوم، نقلا عن شركة الكهرباء، يرجى العلم أنه سوف يتم عمل صيانة لاكشاك الكهرباء اليوم الثلاثاء من الساعه 10 صباحأ حتى الانتهاء من أعمال الصيانة.
وتابع البيان: علما بأن الأماكن المتأثرة بالفصل الحي السادس اكشاك أرقام (1 & 2 & 3 & 4 & 5 / 5 أ)، وفي البلوكات الأتية (14017 & 14081 & 14082 & 14083 & 14084)
وطالبت شركة الكهرباء المواطنين وأصحاب المخابز والمستشفيات ومكاتب البريد وجميع المصالح المتأثرة بالفصل، بتدبير احتياجاتهم من الكهرباء خلال فترة الانقطاع، على أن يتم عودة التيار بعد الإنتهاء من أعمال الصيانة حتى لا يحدث أي تعطيل لأعمال الموطنين اليومية.
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: اخبار القليوبية العبور القليوبية قطع التيار الكهربائي قطع الكهرباء عن كهرباء القليوبية مناطق العبور
إقرأ أيضاً:
مضاعفة عقوبة سرقة التيار الكهربائي بهذه الحالة طبقا للقانون.. تعرف عليها
حدد مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون الكهرباء الصادر بالقانون رقم 87 لسنة 2015 ، الذي وافق عليه مجلس الوزراء الحالة التي يتم فيها مضاعفة عقوبة سرقة التيار الكهربائي.
وتم تعديل القانون بهدف تغليظ العقوبات المُقررة بشأن الجرائم الخاصة بالاستيلاء على التيار الكهربائي، واستيداء حقوق الدولة.
عقوبة سرقة الكهرباءوشمل التعديل المادة 70 بحيث يكون نصها الجديد: يُعاقب بالحبس مُدة لا تقل عن سنة وبغرامة لا تقل عن مائة ألف جنيه ولا تزيد على مليون جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين، كُل من قام أثناء تأدية أعمال وظيفته في مجال أنشطة الكهرباء أو بسببها بارتكاب أفعال تشمل: توصيل الكهرباء لأي من الأفراد أو الجهات بالمُخالفة لأحكام هذا القانون والقرارات المُنفذة له، أو عَلِمَ بارتكاب أي مخالفة لتوصيل الكهرباء ولم يُبادر بإبلاغ السلطة المختصة، وتقضي المحكمة بالزام المحكوم عليه برد مثلي قيمة استهلاك التيار الكهربائي المستولى عليه في هذه الحالة، بالإضافة إلى الامتناع عمدًا عن تقديم أي من الخدمات المُرخص بها دون عُذر أو سَنَد من القانون، على أن تضاعف العقوبة في حديها الأدنى والأقصى في حالة العود.
كما شمل التعديل المادة 71 ليكون نصها الجديد: يُعاقب بالحبس مُدة لا تقل عن سنة وبغرامة لا تقل عن مائة ألف جنيه ولا تزيد على مليون جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين؛ كُل من استولى بغير حق على التيار الكهربائي، وتُضاعف العقوبة في حديها الأدنى والأقصى في حالة العود. أما إذا ترتب على هذه الجريمة انقطاع التيار الكهربائي فتكون العقوبة السجن.
وتكون العقوبة الحبس مُدة لا تقل عن سنتين وبغرامة لا تقل عن مائتي ألف جنيه ولا تزيد على مليوني جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين، إذا وقعت الجريمة المُشار إليها بالفقرة السابقة عن طريق التدخل العمدي في تشغيل المعدات أو المهمات أو الأجهزة الخاصة بإنتاج ونقل وتوزيع الكهرباء وفقاً للضوابط الفنية المنصوص عليها في اللائحة التنفيذية للقانون، وتُضاعف العقوبة في حديها الأدنى والأقصى في حالة العود.
وفي جميع الأحوال، تقضي المحكمة بإلزام المحكوم عليه بردِ مثلي قيمة استهلاك التيار الكهربائي المُستولى عليه، فضلاً عن إلزامه بنفقات إعادة الشيء إلى أصله إن كان لذلك مُقتضى.