أكدت الهيئة العامة للمعاشات والتأمينات الاجتماعية، أن المرسوم بقانون رقم (57) لسنة 2023 بشأن المعاشات والتأمينات الاجتماعية، يسهم في تعزيز فرص المؤمن عليه في الحصول على المعاش التقاعدي، من خلال استحداث خيار جديد يمّكنه من الضم دون تكلفة، وتتمثل الغاية من ضم مدد الخدمة السابقة في إبقاء مدد خدمة المؤمن عليه متصلة ومستمرة، بهدف زيادة فرصة في الحصول على المعاش التقاعدي.

وأوضحت الهيئة، أنه إذا اختار المؤمن عليه الاحتفاظ بمكافأة نهاية الخدمة عند انتهاء خدمته لغايات الضم، فإن مدة خدمته ستعتبر مضمومة حكماً وفق الشروط التي تضعها الهيئة، بما في ذلك تحديد مدة الاستفادة من هذا الخيار، وفي حال اختار المؤمن عليه صرف مكافأة نهاية الخدمة وقرر الالتحاق بعمل جديد ثم رغب في ضم الخدمة، فإن قواعد الضم في هذه الحالة تشمل التزام المؤمن عليه بسداد حصته وحصة صاحب العمل في الاشتراكات عن المدد المراد ضمها، في حين تحسب تكلفة الضم على راتب حساب الاشتراك بتاريخ تقديم طلب الضم، مضروباً في 26%، مضروباً في مدة الخدمة المراد ضمها بالأشهر وفق القانون بمرسوم الجديد.

 

طلب الضم

وتؤدي تكلفة الضم قبل انتهاء الخدمة دفعة واحدة خلال 30 يوماً من تاريخ الموافقة على طلب الضم، وبخلاف ذلك يلغى طلب الضم، ويجوز للمؤمن عليه تقسيط التكلفة حسب الشروط التي يضعها مجلس الإدارة.

وأوضحت الهيئة أنه عند انتهاء مدة خدمة المؤمن عليه دون سداد كامل التكلفة يتم احتساب مدد الخدمة المضمومة بما يقابل المبالغ المسددة فعلياً.

ولفتت إلى أن المدد التي يسمح بضمها هي مدد الخدمة السابقة لدى أي صاحب عمل تسري عليه أحكام القانون الجديد، ومدد الخدمة السابقة في أي جهة عمل يقرها مجلس الوزراء، ومدة الخدمة السابقة على اكتساب الجنسية، حيث تسري أحكام القانون على كل من يحصل على جنسية الدولة أثناء خدمته لدى صاحب عمل خاضع لأحكام القانون اعتباراً من تاريخ حصوله على الجنسية، ويجوز له ضم مدد خدمته السابقة على هذا التاريخ وفقاً لأحكام الضم المشار إليها.

 

شروط الضم

ويشترط للضم إبداء المؤمن عليه رغبته في الضم قبل انتهاء الخدمة، وألا تكون مدد الخدمة المراد ضمها قد اُنهيت بسبب من أسباب الحرمان الكامل من المعاش أو المكافأة، وألا تكون من مدد التدريب أو مدد مؤقتة.

ويجوز لصاحب المعاش إذا عاد للعمل، ضم مدة خدمته التي استحق عنها معاشاً لمدة الخدمة الجديدة، بحيث يعامل عند انتهاء خدمته على أساس المدتين معاً مع مراعاة الشروط والأحكام التي تصدر في هذا الشأن.

المصدر: موقع 24

كلمات دلالية: التغير المناخي أحداث السودان سلطان النيادي غزة وإسرائيل مونديال الأندية الحرب الأوكرانية عام الاستدامة الإمارات الخدمة السابقة المؤمن علیه مدد الخدمة

إقرأ أيضاً:

الجمعية في موعدها.. أول رد من الأطباء على إلغاء مادة الحبس الاحتياطي

أكد الدكتور محمد فريد حمدي الأمين العام لنقابة الأطباء، أن الجمعية العمومية الطارئة التي دعا إليها مجلس نقابة الأطباء يوم الجمعة 3 يناير المقبل، لرفض مشروع قانون تنظيم المسئولية الطبية ورعاية المريض المقدم من الحكومة وتم الموافقة عليه من مجلس الشيوخ، ستعقد في موعدها دون أي تغيير.

وأضاف "حمدي" في تصريحات لـ"صدى البلد"، أن نقابة الأطباء ترحب بقرار لجنة الصحة والسكان بمجلس النواب برئاسة الدكتور أشرف حاتم، بإلغاء المادة (29) من مشروع قانون تنظيم المسئولية الطبية ورعاية المريض، الخاصة بجواز حبس مقدم الخدمة الطبية احتياطيا في الجرائم التي تقع منه أثناء تقديم الخدمة الطبية أو بسببها، وترى أن القرار إيجابي جدا، "لكن لا بد من الاستجابة لمطالب الأطباء كاملة".

وأكد رئيس لجنة الصحة والسكان بمجلس النواب، أشرف حاتم الالتزام بتنفيذ ما تم الاتفاق عليه باجتماع رئيس مجلس النواب الأخير بتلبية مطالب الأطباء بحذف مادة الحبس الاحتياطي من مشروع قانون المسئولية الطبية ورعاية المريض.

جاء ذلك في بداية اجتماع لجنة الصحة والسكان اليوم الثلاثاء بحضور عبد الهادي القصبي رئيس الهيئة البرلمانية لحزب مستقبل وطن؛ لمناقشة مشروع القانون المقدم من الحكومة بإصدار قانون تنظيم المسئولية الطبية ورعاية المريض.

وقال أشرف حاتم رئيس اللجنة إنه تم عقد اجتماع مؤخرا بين المستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس مجلس النواب والدكتور خالد عبدالغفار نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية البشرية ووزير الصحة، وشهد الاجتماع التوافق على حذف المادة (29) من مشروع القانون الخاصة بجواز حبس مقدم الخدمة الطبية احتياطيا في الجرائم التي تقع منه أثناء تقديم الخدمة الطبية أو بسببها.

وأضاف رئيس اللجنة، أن المستشار حنفي جبالي وجه لجنة الصحة بالعمل على تلبية مطالب النقابات الطبية المتخصصة أثناء مناقشة مشروع القانون لتحقيق التوازن بين توفير حماية قانونية للمريض وبين ضمان بيئة عمل آمنة للأطقم الطبية تمكنهم من أداء رسالتهم النبيلة.

وكان مجلس النقابة العامة للأطباء، دعا جموع أطباء مصر للمشاركة في الجمعية العمومية الطارئة يوم الجمعة الموافق 3 يناير 2025، بدار الحكمة، لإعلان رفض مشروع قانون المسؤولية الطبية بصيغته الحالية، وبحث التحركات والإجراءات اللازمة للتصدي لمشروع القانون الذي يتضمن مواد تقنن حبس الأطباء في القضايا المهنية.

وتمسك نقيب الأطباء، بمجموعة من الثوابت والمطالب الأساسية والعادلة للنقابة والتي لم تستجب لجنة الصحة بمجلس الشيوخ لأي منها "على حد وصف الأطباء" وهي:

رفض حبس الأطباء في القضايا المهنية، وإقرار وقوع المسؤولية المدنية على الطبيب حال التسبب في ضرر للمريض نتيجة خطأ، لكنه يعمل في تخصصه وملتزم بقواعد المهنة وقوانين الدولة، وتكون العقوبة هنا تعويضات لجبر الضرر وليس الحبس.تقع المسؤولية الجنائية على الطبيب فقط حال مخالفته لقوانين الدولة، أو عمله في غير تخصصه، أو قيامه بإجراء طبي ممنوع قانونا.عدم جواز الحبس الاحتياطي في الإتهامات التي تنشأ ضد مقدم الخدمة الصحية أثناء تأدية مهنته أو بسببها؛ حيث إن مبررات الحبس الاحتياطي غير متوفرة في القضايا المهنية.ضرورة أن تكون اللجنة العليا للمسؤولية الطبية هي الخبير الفني لجهات التحقيق والتقاضي، وتتلقى كافة الشكاوى المقدمة ضد مقدمي الخدمة الطبية بجميع الجهات المعنية وذات الصلة بتلقي شكاوى المواطنين بشأن الأخطاء الطبية.صندوق التعويضات يجب أن يتحمل التعويض كاملا وليس المساهمة فيه كما نصت مسودة القانون.

وشدد أمين عام نقابة الأطباء، على أنه حال الاستجابة كاملة لمطالب الأطباء من قبل لجنة الصحة بمجلس النوب، وليس حذف المادة (29) فقط، فسوف تكون الجمعية العمومية الطارئة، يوم الجمعة، للشكر والدعم لمن دافع عن حقوق ومطالب الأطباء، نافيا "دراسة إلغاء الجمعية أو تحويلها إلى عادية".

مقالات مشابهة

  • رئيس لجنة إعداد قانون الأحوال الشخصية يعلن انتهاء صياغته.. يتكون من 3 أقسام
  • زيادة المعاشات 2025.. صرف 11600 جنيه لفئات الحد الأقصى خلال ساعات
  • الجمعية في موعدها.. أول رد من الأطباء على إلغاء مادة الحبس الاحتياطي
  • غدًا.. بنك ناصر الاجتماعي يفتح فروعه لصرف معاشات يناير
  • شروط الحصول على تعويض البطالة والفئات المستحقة
  • وزير الصحة: عقوبات قانون المسئولية الطبية غير مستحدثة وتطبق حاليًا
  • مشروع قانون.. هل يؤثر موت المجني عليه على سير الدعوى الجنائية؟
  • 14 مليار درهم تكلفة الخطة التي تتوخاها الحكومة للحد من البطالة
  • "النواب" يقر الحصول على إذن من المجني عليه لاتخاذ إجراءات التحقيق بعد تقديم الشكوى
  • كيفية الاستعلام عن قيمة المعاش بالاسم من خلال الموقع الرسمي للهيئة القومية للتأمين الاجتماعي