بعد أن تقدم دفاع المتهمين الثلاثة في قضية المعروفة بقضية "طبيب الساحل"، بمذكرة الطعن أمام محكمة النقض على الأحكام الصادرة ضدهم، والقاضية بإعدام المتهمين الأول والثاني، وبالسجن المشدد 15 سنة للمتهمة الثالثة.   وتم إيداع مذكرة الطعن على الأحكام الصادرة ضد المتهمين بمحكمة النقض في قضية قتل طبيب الساحل تمهيدا لتحديد جلسة ونظر الطعن.

  والآن تتعلق آمال المتهمين فى هذا القضية على يد دفاعهم فى آخر مرحلة لهم من التقاضى أمام محكمة النقض.     ويرصد "اليوم السابع" 3 سيناريوهات تنتظر المتهمين وفق للمادة 39 من قانون 11 لسنة 2017، وهى كالآتي:   1- عدم قبول الطعن: تحكم محكمة النقض بعدم قبول الطعن إذا قُدم أو أسبابه بعد الميعاد "60 يوما من صدور حكم أول درجة"، وإذا قضت محكمة النقض بعدم قبول الطعن فيعنى تأييد الحكم الصادر .   2- تصحيح الحُكم: إذا كان الطعن مقبولًا وكان مبنيًا على مخالفة القانون أو الخطأ فى تطبيقه أو تأويله تصحح محكمة النقض الخطأ وتحكم بمقتضى القانون.   وتعنى المادة السالفة أنه "إذا كان الحكم صدر بمخالفة مادة قانونية كأن تقضى إحدى المحاكم بعقوبة لا تتوافق مع مواد قانون العقوبات المحال بها القضية".   3- قبول الطعن ونظر الموضوع: تنظر محكمة النقض موضوع طعن المتهمين فى حالة إذا كان الطعن مبنيًا على بطلان فى الحُكم أو بطلان فى الإجراءات أثر فيه.   وتعنى المادة السالفة أن النقض تنظر "موضوع القضية" فى حالة بطلان الحكم أو إجراءات ثم تحكم فى القضية عكس الحالة رقم 2 الذى تصحح فيه الحكم فقط دون نظر موضوع الدعوى".   يذكر أن المادة 46 من قانون 11 لسنة 2017 بشأن تعديل بعض حالات قانون حالات وإجراءات الطعن بالنقض أوجبت على النيابة العامة إذا كان الحكم حضوريًا أن تعرض القضية على محكمة النقض مشفوعة برأيها فى الحكم.       وكانت قد قضت محكمة جنايات شمال القاهرة بإعدام المتهمين الأول والثاني، وبالسجن المشدد 15 سنة للمتهمة الثالثة، في قضية قتل طبيب الساحل أسامة توفيق صبور.    





المصدر: اليوم السابع

كلمات دلالية: محكمة النقض طبيب الساحل الإعدام جنايات القاهرة اخبار الحوادث محکمة النقض طبیب الساحل إذا کان

إقرأ أيضاً:

مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد يُحدّد ضوابط انقضاء الدعوى.. تفاصيل

حدّد مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد الأحكام المتعلقة بانقضاء الدعوى الجنائية، مشددًا على أنه لا يجوز إعادة نظر الدعوى بعد صدور حكم بات فيها بالبراءة أو بالإدانة، إلا من خلال الطعن وفقًا للطرق القانونية المقررة.

كما أكدت المادة (423) أنه لا يجوز الرجوع إلى الدعوى الجنائية بعد صدور حكم نهائي، سواء بناءً على ظهور أدلة أو ظروف جديدة أو حتى تغيير الوصف القانوني للجريمة.

عقوبات مشددة لمن يكشف هوية الشاهد المجهول بمشروع قانون الإجراءات الجنائيةالإجراءات الجنائية يمنح الحق للمتهم في مواجهة الشاهد المجهول دون كشف هويته

أما المادة (424)، فقد منحت الأحكام الجنائية قوة الشيء المحكوم به أمام المحاكم المدنية، بحيث لا يجوز إعادة مناقشة وقوع الجريمة أو وصفها القانوني أو نسبتها إلى الفاعل في الدعاوى المدنية التي لم يُفصل فيها نهائيًا، إلا إذا كان الحكم الجنائي قد استند إلى عدم تجريم الفعل قانونًا.

كما نصت المادة (425) على أنه لا تكون للأحكام الصادرة من المحاكم المدنية قوة الشيء المحكوم به أمام المحاكم الجنائية فيما يتعلق بتحديد وقوع الجريمة ووصفها القانوني ونسبتها إلى الفاعل.

وفيما يخص محاكم الأسرة، أكدت المادة (426) أن الأحكام الصادرة عنها تكتسب قوة الشيء المحكوم به أمام المحاكم الجنائية، ولكن فقط في المسائل التي يتوقف عليها الفصل في الدعوى الجنائية.

مقالات مشابهة

  • قانون الإجراءات الجنائية الجديد.. حظر إعادة نظر الدعوى بعد صدور حكم بات فيها
  • أغرب قضايا محكمة الأسرة.. خلاف على مسكن حضانة 3.5 مليون جنيه
  • مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد يُحدّد ضوابط انقضاء الدعوى.. تفاصيل
  • زوج أمام محكمة الأسرة: خانتني مع حبيب عمرها
  • أغرب قضايا محكمة الأسرة.. زوج يلاحق زوجته للحصول على 600 ألف جنيه مقابل الانفصال
  • سيناريوهات موقف الأهلي من بطولة الدوري بعد أزمة مباراة القمة
  • «قالولى هيبقى أب لبنتك».. سيدة أمام محكمة الأسرة :«بعد ما اتجوزته طلع عنده مراهقة متأخرة»
  • مجلس قضاء البويرة.. 213 متّهما أمام محكمة الجنايات الاستئنافية قريبا
  • بعد الاعتداء على طبيب بحلوان وتوعد الحكومة.. عقوبات رادعة للمتهمين
  • أغرب قضايا محكمة الأسرة.. زوج يشهر بزوجته ويتركها وحيدة بعد 40 سنة زواج