قال الشيخ عبد الله العجمي، أمين الفتوى في دار الإفتاء المصرية، إن النذر المعلق كرهه العلماء؛ لأن فيه شبهة اشتراط على الله، وعليه يفسر قول النبي (النذر ليس بشيء).

وأضاف عبدالله العجمي، في البث المباشر لصفحة دار الإفتاء، إن النذر من هذا النوع يستخرج به من البخيل، فلو لم يكن بخيلا لأخرج المال دون نذر أو إيجاب على نفسه، بل فعله طواعية دون إجبار من نفسه على نفسه.

الوفاء بالنذر

قالت لجنة الفتوى التابعة لمجمع البحوث الإسلامية، إن من نذر فعل طاعة من صلاة أو صدقة أو صيام ونحو ذلك وجب الوفاء به؛ أما إذا كان على معصية فلا يجب الوفاء به، منوهة بأن من نذر شيئا لله ولم يستطع الوفاء بالنذر عليه كفارة.

وأوضحت «البحوث الإسلامية» ،  أن من نذر شيئًا من صلاة أو صيام ثم عجز عن الوفاء به لكبر أو مرض دائم فلا يلزمه الوفاء به، وعليه أن يكفر كفارة يمين لقوله صلى الله عليه وسلم: « كفارة النذر كفارة اليمين».

وأضافت أن كفارة اليمين إطعام عشرة مساكين من أوسط طعام الإنسان أو كسوتهم فمن لم يستطع فيصم ثلاثة ايام، مشيرة إلى أن «كفارة اليمين»، هي إطعام عشرة مساكين نصف صاع من قوت البلد لكل واحد من بر أو تمر أو أرز ونحوها، وإن غدَّى المساكين العشرة أو عشَّاهم جاز، كما يجوز إخراج القيمة عند الحنفية، أو كسوة عشرة مساكين ما يُجزئ في الصلاة.

وتابعت: "فإن لم يجد صام ثلاثة أيام"، لافتة إلى أنه إذا كان هذا العجز مؤقتًا فعليه أن ينتظر فإذا زال العذر عاد إلى الوفاء بنذره.

كفارة عدم الوفاء بالنذر

وورد إلى دار الإفتاء المصرية، استفسار عن كفارة عدم القدرة على الوفاء بالنذر، حيث يقول السائل: سائل يقول: نذرت نذرًا بأن أذبح إذا رزقني الله وأنجبتُ طفلًا، وقد رُزِقْتُ بطفل ولكني لا أستطيع الوفاء بالنذر؛ نظرًا لضيق ظروفي المادية. فما كفارة ذلك النذر؟

وأجابت دار الإفتاء على السؤال، بأنه إذا تعذر على الناذر الوفاء بنذره فليتحلل منه بكفارة يمين؛ لما رواه مسلم في "صحيحه" عن عقبة بن عامر رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: «كَفَّارَةُ النَّذْرِ كَفَّارَةُ الْيَمِينِ».

وروى أبو داود في "سُنَنِه" عن ابن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال: «مَنْ نَذَرَ نَذْرًا لَمْ يُسَمِّهِ فَكَفَّارَتُهُ كَفَّارَةُ يَمِينٍ، وَمَنْ نَذَرَ نَذْرًا فِي مَعْصِيَةٍ فَكَفَّارَتُهُ كَفَّارَةُ يَمِينٍ، وَمَنْ نَذَرَ نَذْرًا لا يُطِيقُهُ فَكَفَّارَتُهُ كَفَّارَةُ يَمِينٍ، وَمَنْ نَذَرَ نَذْرًا أَطَاقَهُ فَلْيَفِ بِه».

وأكدت دار الإفتاء، أن الأصل في النذر أن يُؤَدَّى كما نُذِر على الوجه الذي ألزم به الإنسان نفسه؛ قال تعالى في وصف عباده الأبرار: ﴿يُوفُونَ بِالنَّذْرِ وَيَخَافُونَ يَوْمًا كَانَ شَرُّهُ مُسْتَطِيرًا﴾ [الإنسان: 7].

المصدر: صدى البلد

كلمات دلالية: دار الإفتاء النذر المال الوفاء بالنذر كفارة عدم الوفاء بالنذر دار الإفتاء

إقرأ أيضاً:

حكم تكرار العُمرة وموضع الإحرام في كل مرة.. دار الإفتاء تجيب

ورد إلى دار الإفتاء المصرية، سؤال يقول (ما حكم تكرار العمرة وموضع الإحرام لكل عمرة؟ فإنني سأقوم بالسفر إلى السعودية؛ لأداء عُمرةٍ عن أبي ثم أمي ثم زوجتي، بالإحرام كُلَّ مَرَّةٍ مِن التنعيم. فاختلفت الآراء بين الرفض وبين التأييد، برجاء الإفادة عمَّا يُتَّبَعُ لِتَكُونَ العُمرةُ مقبولةً إن شاء الله.

وقالت دار الإفتاء في إجابتها عن السؤال، إن تكرار العمرة والموالاة بينها جائزٌ شرعًا، وهذا ما عليه جمهور العلماء سلفًا وخلفًا، بل إن الإكثار منها مُستحبٌّ مُطلَقًا؛ لقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم: «الْعُمْرَةُ إِلَى الْعُمْرَةِ كَفَّارَةٌ لِمَا بَيْنَهُمَا» متفقٌ عليه.

وأوضحت دار الإفتاء، أن الإكثار من مُكَفِّرَات الذُّنُوب مطلوبٌ شرعًا مُطلَقًا، ولأن العُمرةَ عبادةٌ غيرُ مؤقتةٍ فلا تَتَعَيَّن في السَّنة بوقتٍ ويجوز تكرارها. والإحرام عند تكرار العمرة في السفرة الواحدة يكون بالخروج من الحرم إلى أدنى الحِلِّ أو إلى التنعيم والإحرام بالعمرة من هناك.

وأشارت إلى أنه يجوز تكرارُ العُمرةِ أكثر مِن مَرةٍ مُطلَقًا، بل الإكثار منها مُستحبٌّ مُطلَقًا، وهو مذهب جماهير علماء المسلمين سلفًا وخلفًا، وهو قول الحنفية والشافعية، وقول جماعةٍ مِن المالكية؛ كالإمام مطرف وابن المواز، وقول إسحاق بن راهويه ورواية عن الإمام أحمد، ومِمَّن حكاه عن الجمهور: الماورديُّ والسرخسيُّ والعبدريُّ والنوويُّ، وحكاه الإمام أبو بكر بنُ المنذر عن عليِّ بن أبي طالب وابنِ عُمر وابنِ عباس وأنس وعائشة وعطاء وغيرهم من الصحابة رضي الله عنهم.

ويدخل في ذلك المُتَمَتِّعُ بعد التحَلُّل مِن عُمرته الأولى التي نوى بها التَّمَتُّعَ بالعُمرة إلى الحج وقبل إحرامه بالحج، ومَن فَعل ذلك فقد أتى بأمرٍ مُستحبٍّ مُثابٍ عليه شرعًا؛ حتى عدَّ الإمامُ الشافعي رضي الله عنه وغيرُه المَنعَ مِن أداء العمرة أكثر مِن مرةٍ في السنة أمرًا مخالفًا لِسُنة النبي صلى الله عليه وآله وسلم.

مقالات مشابهة

  • هل الإيذاء من الأقارب يبيح قطيعة الرحم.. الإفتاء توضح
  • سب الدين وهو صائم هل يكمل الصيام أم يفطر.. الإفتاء توضح
  • حكم تكرار العُمرة وموضع الإحرام في كل مرة.. دار الإفتاء تجيب
  • دعاء الطواف بالكعبة .. يمحو السيئات ويُزيد الحسنات
  • حكم الأذان والإقامة للمنفرد .. الإفتاء توضح
  • حكم التأمين على الحياة.. الإفتاء توضح
  • ما حكم الشركة عند موت أحد الشريكين؟.. دار الإفتاء تجيب
  • حكم صيام النصف الثاني من شعبان |الإفتاء توضح
  • حكم تارك صلاة التراويح.. «الإفتاء»: ليست فرضا ولا إثم عليه
  • أنوار الصلاة على رسول الله صلى الله عليه وسلم