اعمله بمزاجك أحسن.. دار الإفتاء: النذر المعلق دليل على بخل صاحبه
تاريخ النشر: 26th, December 2023 GMT
قال الشيخ عبد الله العجمي، أمين الفتوى في دار الإفتاء المصرية، إن النذر المعلق كرهه العلماء؛ لأن فيه شبهة اشتراط على الله، وعليه يفسر قول النبي (النذر ليس بشيء).
وأضاف عبدالله العجمي، في البث المباشر لصفحة دار الإفتاء، إن النذر من هذا النوع يستخرج به من البخيل، فلو لم يكن بخيلا لأخرج المال دون نذر أو إيجاب على نفسه، بل فعله طواعية دون إجبار من نفسه على نفسه.
قالت لجنة الفتوى التابعة لمجمع البحوث الإسلامية، إن من نذر فعل طاعة من صلاة أو صدقة أو صيام ونحو ذلك وجب الوفاء به؛ أما إذا كان على معصية فلا يجب الوفاء به، منوهة بأن من نذر شيئا لله ولم يستطع الوفاء بالنذر عليه كفارة.
وأوضحت «البحوث الإسلامية» ، أن من نذر شيئًا من صلاة أو صيام ثم عجز عن الوفاء به لكبر أو مرض دائم فلا يلزمه الوفاء به، وعليه أن يكفر كفارة يمين لقوله صلى الله عليه وسلم: « كفارة النذر كفارة اليمين».
وأضافت أن كفارة اليمين إطعام عشرة مساكين من أوسط طعام الإنسان أو كسوتهم فمن لم يستطع فيصم ثلاثة ايام، مشيرة إلى أن «كفارة اليمين»، هي إطعام عشرة مساكين نصف صاع من قوت البلد لكل واحد من بر أو تمر أو أرز ونحوها، وإن غدَّى المساكين العشرة أو عشَّاهم جاز، كما يجوز إخراج القيمة عند الحنفية، أو كسوة عشرة مساكين ما يُجزئ في الصلاة.
وتابعت: "فإن لم يجد صام ثلاثة أيام"، لافتة إلى أنه إذا كان هذا العجز مؤقتًا فعليه أن ينتظر فإذا زال العذر عاد إلى الوفاء بنذره.
كفارة عدم الوفاء بالنذروورد إلى دار الإفتاء المصرية، استفسار عن كفارة عدم القدرة على الوفاء بالنذر، حيث يقول السائل: سائل يقول: نذرت نذرًا بأن أذبح إذا رزقني الله وأنجبتُ طفلًا، وقد رُزِقْتُ بطفل ولكني لا أستطيع الوفاء بالنذر؛ نظرًا لضيق ظروفي المادية. فما كفارة ذلك النذر؟
وأجابت دار الإفتاء على السؤال، بأنه إذا تعذر على الناذر الوفاء بنذره فليتحلل منه بكفارة يمين؛ لما رواه مسلم في "صحيحه" عن عقبة بن عامر رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: «كَفَّارَةُ النَّذْرِ كَفَّارَةُ الْيَمِينِ».
وروى أبو داود في "سُنَنِه" عن ابن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال: «مَنْ نَذَرَ نَذْرًا لَمْ يُسَمِّهِ فَكَفَّارَتُهُ كَفَّارَةُ يَمِينٍ، وَمَنْ نَذَرَ نَذْرًا فِي مَعْصِيَةٍ فَكَفَّارَتُهُ كَفَّارَةُ يَمِينٍ، وَمَنْ نَذَرَ نَذْرًا لا يُطِيقُهُ فَكَفَّارَتُهُ كَفَّارَةُ يَمِينٍ، وَمَنْ نَذَرَ نَذْرًا أَطَاقَهُ فَلْيَفِ بِه».
وأكدت دار الإفتاء، أن الأصل في النذر أن يُؤَدَّى كما نُذِر على الوجه الذي ألزم به الإنسان نفسه؛ قال تعالى في وصف عباده الأبرار: ﴿يُوفُونَ بِالنَّذْرِ وَيَخَافُونَ يَوْمًا كَانَ شَرُّهُ مُسْتَطِيرًا﴾ [الإنسان: 7].
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: دار الإفتاء النذر المال الوفاء بالنذر كفارة عدم الوفاء بالنذر دار الإفتاء
إقرأ أيضاً:
حكم التسبب في جرح الميت عن طريق الخطأ .. دار الإفتاء تجيب
ورد إلى دار الإفتاء المصرية، سؤال يقول (هل هناك إثم على من تسبب في إحداث جرح في جسم الميت عن طريق الخطأ؟ فإنَّ امرأةً توفيت وفي يدها خاتمٌ من ذهب، وعند غُسلها شرعت مُغَسِّلَتُها في نزعه، فوجدت صعوبةً في ذلك نظرًا لزيادة وزنها وقت الوفاة عن وقت ارتدائها للخاتم، فاضطرَّت إلى قطع الخاتم باستخدام آلة خاصة بذلك، وبدون قَصْدٍ منها تسبَّبَت في جرح المتوفاة، فسال دمٌ خفيف منها، فهل تأثم بذلك شرعًا؟
وقالت دار الإفتاء في إجابتها عن السؤال: “إن ما صَدَر عن المرأة المذكورة من جرحها ليد المتوفاة دون قصدٍ منها عند تغسيلها ونزع الخاتم من يدها لا إثم عليها فيه شرعًا ولا حرج؛ لا سيَّما أنَّ الإثم لا يكون إلا عن قصدٍ ونيَّة، ولقد رفع الإسلام الإثم عن المخطئ والناسي”.
واستشهدت بقول الله تعالى: ﴿وَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ فِيمَا أَخْطَأْتُمْ بِهِ وَلَكِنْ مَا تَعَمَّدَتْ قُلُوبُكُمْ﴾ [الأحزاب: 5]، وعن أبي ذَرٍّ الْغِفَارِي رضي الله عنه أنَّ رَسُول اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ قَالَ: «إِنَّ اللهَ قَدْ تَجَاوَزَ عَنْ أُمَّتِي الْخَطَأَ، وَالنِّسْيَانَ، وَمَا اسْتُكْرِهُوا عَلَيْهِ».
وتابعت: لقد كرَّم اللهُ تعالى الإنسانَ وفضَّله على سائر مخلوقاته، فقال عَزَّ وَجَلَّ: ﴿وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدَمَ وَحَمَلْنَاهُمْ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ وَرَزَقْنَاهُمْ مِنَ الطَّيِّبَاتِ وَفَضَّلْنَاهُمْ عَلَى كَثِيرٍ مِمَّنْ خَلَقْنَا تَفْضِيلًا﴾ [الإسراء: 70].
وأوضحت أن من مظاهر هذا التكريم أن جعل الله تعالى للإنسان حُرمَةً عظيمَة حتى إنها فاقت حرمَة الكعبة المشرَّفَة؛ لقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم وقد نظر إلى الكعبة المشرَّفة: «مَا أَعْظَمَ حُرْمَتَكِ وَمَا أَعْظَمَ حَقَّكِ، وَالْمُسْلِمُ أَعْظَمُ حُرْمَةً مِنْكِ، حَرَّمَ اللهُ مَالَهُ، وَحَرَّمَ دَمَهُ، وَحَرَّمَ عِرْضَهُ وَأَذَاهُ، وَأَنْ يُظَنَّ بِهِ ظَنَّ سُوءٍ» أخرجه الأئمة: ابن أبي شيبة في "المصنف"، والطبراني في "المعجم الكبير"، والبيهقي في "شعب الإيمان" من حديث عبد الله بن عباسٍ رضي الله عنهما.
وأشارت إلى أن حُرمة الإنسان ميتًا كَحُرْمته حيًّا، فعن السيدة عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها أنَّ رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال: «كَسْرُ عَظْمِ الْمَيِّتِ كَكَسْرِهِ حَيًّا» أخرجه الإمامان: أبو داود وابن ماجه في "السنن".
وذكرت أن المراد بالمساواة بينهما المساواة في الإثم، فيكون الاعتداء على الإنسان الميت كالاعتداء عليه كما لو كان حيًّا في ترتُّبِ الإثم على ذلك، وهذا ما توضحه رواية السيدة أُمِّ سلمة أم المؤمنين رضي الله عنها للحديث السابق، وفيها أن النَّبيَّ صلَّى الله عليه وآله وسلم قال: «كَسْرُ عَظْمِ الْمَيِّتِ كَكَسْرِ عَظْمِ الْحَيِّ فِي الْإِثْمِ» أخرجه الإمام ابن ماجه في "السنن".
وأضافت أن هذا الإثم المترتب على الاعتداء إنما هو لِمَا في الاعتداء من إهانةٍ للميت، أو لِمَا فيه من عدم الاتِّعاظ بحال الميت وما يصل إليه مآلُ الإنسان في نهاية هذه الحياة الدنيا.