تستكمل محكمة الجنايات، اليوم الثلاثاء، محاكمة المتهم بتزوير المحررات الرسمية وتقليد الأختام الحكومية المنسوبة للعديد من الجهات الحكومية، وترويجها على عملائه ممن لديهم موانع قانونية في الحصول عليها بالطرق المشروعة.

 

وفيما يخص العقوبة القانونية، نص القانون المصري على أنه يعاقب مرتكب جريمة التزوير بالسجن والغرامة، وتكون العقوبة شديدة حال ارتكاب نفس المتهم لجريمة التزوير أكثر من مرة فى حياته.

المصدر: البوابة نيوز

كلمات دلالية: الأختام الحكومية التزوير

إقرأ أيضاً:

اليوم .. جنايات شبرا الخيمة تستأنف محاكمة المتهمين بإنهاء حياة طفل قضية الدارك ويب

تستأنف اليوم محكمة جنايات شبرا الخيمة، الدائرة الأولى، برئاسة المستشار أيمن فؤاد فهمى، جلسات محاكمة المتهمين بقضية مقتل طفل شبرا الخيمة، والمعروفة إعلاميا بقضية الدارك ويب.

وتضمن أمر الإحالة الخاص بالقضية رقم 9800 لسنة 2024 جنايات قسم أول شبرا الخيمة، والمقيدة برقم 1287 لسنة 2024 كلي جنوب بنها، أن المتهمين "طارق أ ع"، 29 سنة، عامل بمقهي، مقيم شارع الجامع، أحمد عرابي، أول شبرا الخيمة القليوبية، و"علي الدين م ع"، 15 سنة، طالب، مقيم بدولة الكويت، لأنهما في يوم 15/4/2024 بدائرة قسم أول  شبرا الخيمة محافظة القليوبية، حال كون المتهم الثاني طفلا جاورت سنه خمس عشرة سنة ولم يبلغ الـ18 عاماً ميلاديا. 

وتابع أمر الإحالة أن المتهم الأول قتل عمدًا مع سبق الإصرار المجني عليه "أحمد محمد سعد محمد"، بتحريض ومساعدة من المتهم الثاني واتفاق معه على قتله مقابل 5 ملايين جنيه، وبيت النية وعقد العزم على ارتكاب جرمه وأعد لذلك الغرض عدته "عقاقير طبية - حزام من الجلد"، وتوجه إلى حيث أيقن وجوده بمقهى معلوم لديه سلفاً، واستدرجه غدراً إلى بيته، وما أن ظفر به حتى سقاه شراباً يحوي تلك العقاقير، فلما غاب عن وعيه، خنقه بحزامه جاثماً فوقه قاصداً قتله، ولم يتركه إلا جثة هامدة فأحدث به الإصابات الموصوفة والمبينة بتقرير الصفة التشريحية - المرفق بالأوراق والتي أودت بحياته على النحو المبين بالتحقيقات.

وأوضح أمر الإحالة، أنه قد اقترنت هذه الجناية بجناية أخرى تقدمتها هي أنه في ذات الزمان والمكان خطف بالتحيل الطفل المجني عليه سالف البيان، بأن توجه إلى مكان وجوده، وأوهمه بتقديم هدية له بمسكنه، فلما أمن له، اقتاده حيلة إلى المسكن مبعداً إياه عن أعين الرقباء على النحو المبين بالتحقيقات، وهو الأمر المعاقب عليه بالمادة "290 / 1، 3"، من قانون العقوبات.

وألمح، أن المتهم الأول أحرز سلاح أبيض وأدوات مما تستخدم في الاعتداء على الأشخاص "مشرط - حزام من الجلد"، دون مسوغ قانوني من الضرورة المهنية أو الحرفية.

وأشار أمر الإحالة، أن المتهم الثاني اشترك بطريق التحريض والاتفاق والمساعدة مع المتهم الأول في ارتكاب الجريمة محل البند أولاً من الاتهام السابق، بأن حرضه واتفق معه على خطف الطفل المجني عليه وقتله مقابل المبلغ المالي المبين سلفاً، تحايلاً إلى مسكنه واتفق معه على قتله وساعده على ذلك بأن آمده ببيانات العقاقير الطبية التي استخدمها في جرمه وقد وقعت الجريمة بناء على ذلك الاتفاق والتحريض وتلك المساعدة على النحو المبين بالتحقيقات.

مقالات مشابهة

  • لـ 6 مارس.. الجنايات تؤجل محاكمة المتهم الثاني في قتل زوجته بالشرقية
  • النيابة العامة تستعجل تقرير استكتاب المتهم بتزوير رسالة موظف الأوبرا المنتحر
  • 20 فبراير.. محاكمة متهم في هتك عرض فتاة بالزاوية الحمراء
  • اليوم.. نظر محاكمة المتهم بقتل مالك مقهى أسوان في مصر الجديدة
  • اليوم.. محاكمة المتهم بإنهاء حياة صاحب قهوة أسوان
  • عرض المتهم بتزوير رسالة موظف دار الأوبرا المنتحر على قسم التزييف بالطب الشرعي
  • اليوم.. محاكمة المتهم بقتل صاحب قهوة أسوان
  • اليوم.. استكمال محاكمة المتهمين بقتل طفل شبرا الخيمة 
  • اليوم .. جنايات شبرا الخيمة تستأنف محاكمة المتهمين بإنهاء حياة طفل قضية الدارك ويب
  • اليوم.. محاكمة المتهم بقتل مالك مقهى أسوان في مصر الجديدة