يقدم موقع صدى البلد معلومات قانونية عن عقوبات التلاعب في الأسعار وذلك حتي لا يقع احد في مصيدة العقوبات فيما يلى:

حظرت المادة السادسة من قانون حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية، الاتفاق أو التعاقد بين أشخاص متنافسين فى سوق معين، وحددت عدة حالات إذا ارتكبها التاجر يعاقب بغرامة مالية، وهذه الحالات هي:

- رفع أو خفض أو تثبيت أسعار المنتجات محل التعامل.

- بيع منتجات بسعر يقل عن تكلفتها أو تكلفتها المتوسطة.

- اقتسام الأسواق أو تخصيصها على أساس من المناطق الجغرافية أو نوعية المنتجات أو المواسم أو الحصص السوقية.

- الامتناع عن إتاحة أو إنتاج منتج شحيح متى كان إنتاجه أو إتاحته ممكنة اقتصاديًا.


عقوبة التلاعب في الأسعار

ويعاقب القانون كل من يخالف المادة 6 من قانون حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية بغرامة لا تقل عن 2% ولا تتجاوز 12% من إجمالي إيرادات المنتج محل المخالفة، خلال فترة المخالفة وفى حالة تعذر حساب إجمالي الإيرادات تكون العقوبة غرامة لا تقل عن 500 ألف جنيه ولا تتجاوز 500 مليون جنيه.

كما وضع قانون العقوبات رقم 58 لسنة 1937 عقوبات تصل إلى الحبس والغرامة حال الغش فى المعاملات التجارية ، حيث نصت المادة ( 345 ) على “الأشخاص الذين تسببوا فى علو أو انحطاط أسعار غلال أو بضائع أو بونات أو سندات مالية معدة للتداول عن القيمة المقررة لها في المعاملات التجارية بنشرهم عمداً بين الناس أخباراً أو إعلانات مزورة أو مفتراة أو بإعطائهم للبائع ثمناً أزيد مما طلبه أو بتواطؤهم مع مشاهير التجار الحائزين لصنف واحد من بضاعة أو غلال على عدم بيعه أصلاً أو على منع بيعه بثمن أقل من الثمن المتفق عليه فيما بينهم أو بأي طريقة احتيالية أخرى يعاقبون بالحبس مدة لا تزيد على سنة وبغرامة لا تتجاوز خمسمائة جنيه مصري أو بإحدى هاتين العقوبتين فقط”.

بينما ضاعفت المادة ( 346 ) من العقوبة ونصت على " يضاعف الحد الأقصى المقرر لعقوبة الحبس المنصوص عنها في المادة السابقة إذا حصلت تلك الحيلة فيما يتعلق بسعر اللحوم أو الخبز أو حطب الوقود والفحم أو نحو ذلك من الحاجات الضرورية".

المصدر: صدى البلد

إقرأ أيضاً:

برلماني رافضًا مشروع قانون الإجراءات الجنائية: لم يتضمن ملاحظات جوهرية في مضمونها

 رفض النائب إيهاب منصور عضو مجلس النواب عن الحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي، مشروع قانون الإجراءات الجنائية من حيث المبدأ، لافتًا إلى الاعتراض على عدد من المواد الجوهرية. 

وقال منصور خلال كلمته في الجلسة العامة اليوم "حسنا فعل المشرع أن يذهب لإصدار قانون جديد للإجراءات الجنائية يواكب التطورات"، واستطرد "لكن المشروع لم يلبي كل طموحات الشعب المصري وإن تم الاستجابة لبعض المقترحات التي أبداها رجال القانون والنقابات إلا أن المشروع الأخير لم يتضمن ملاحظات جوهرية في مضمونها"..


وانتقد منصور التوسع في منح الضبطية القضائية، و الاكتفاء  بإقرار بدائل الحبس المقررة في القانون القائم دون تعزيزها ببدائل أخرى مثل الرقابة  الإلكترونية أو أداء الخدمة العامة أو توسيع نطاق الكفالة، كمال قال إن التعويض عن الحبس الاحتياطي "كان يتعين أن تشمل الكسب الفائت".

مقالات مشابهة

  • السبت.. " الحكم بعدم دستورية قواعد حالات المستفيدون من المعاشات "
  • نقابة الصيادلة: انفراجة كبرى في الدواء خلال الفترة المقبلة
  • الإجراءات الجنائية .. كل ما تريد معرفته عن الحبس الإحتياطي والتعويض عنه
  • «حماية المستهلك» يفرض غرامة مالية بـ قيمة 50 ألف على التجار بسبب تخفيضات الجمعة البيضاء
  • الإسماعيلي يبلغ «فيفا» بعقوبات مالية ضد النقاز تتجاوز 300 ألف دولار
  • انتحلوا صفة رجال الشرطة.. 3 أشخاص يواجهون الحبس سنتين طبقا للقانون
  • الحبس والغرامة.. عقوبة الدخول غير المشروع على موقع أو حساب خاص
  • عضو “المصري الديمقراطي” يرفض قانون الإجراءات الجنائية
  • برلماني رافضًا مشروع قانون الإجراءات الجنائية: لم يتضمن ملاحظات جوهرية في مضمونها
  • من الدانتيل.. ياسمين صبري بإطلالة جريئة تكلفتها 400 ألف جنيه