أهالي مدينة الزاوية يصدرون بيانًا يستنكرون فيه اعتقال “بومطاري”
تاريخ النشر: 15th, July 2023 GMT
شاهد المقال التالي من صحافة ليبيا عن أهالي مدينة الزاوية يصدرون بيانًا يستنكرون فيه اعتقال “بومطاري”، الوطن متابعات أصدر عدد من أهالي مدينة الزاوية، بيانا يدينون فيه اعتقال فرج بومطاري، ومنع أعضاء مجلس الدولة من السفر، ماهلين .،بحسب ما نشر الوطن الليبية، تستمر تغطيتنا حيث نتابع معكم تفاصيل ومعلومات أهالي مدينة الزاوية يصدرون بيانًا يستنكرون فيه اعتقال “بومطاري”، حيث يهتم الكثير بهذا الموضوع والان إلى التفاصيل فتابعونا.
الوطن|متابعات
أصدر عدد من أهالي مدينة الزاوية، بيانا يدينون فيه اعتقال فرج بومطاري، ومنع أعضاء مجلس الدولة من السفر، ماهلين الحكومة منتهية الولاية حتى يوم 25 من الشهر الجاري، للرجوع إلى لغة العقل.
وأكد البيان أن ما فعله الدبيبة وأذرعه الأمنية الخارجة عن القانون تجاه أعضاء مجلس الدولة، رغم الحصانة الدبلوماسية التي يتمتعون، بها إهانة للسلطة التشريعية، مشددين على رفض الأهالي خطف فرج بومطاري، داعين أهالي مصراتة لكبح جماح عائلة الدبيبة التي تدعي أنها تتحدث باسمهم.
وأشار البيان إلى أن الدبيبة يُحاول إقصاء خصومه السياسيين لتتمكن عائلة “آل الدبيبة” من السيطرة على الحكم إلى مدى غير معلوم وأن الانقسام يأتي واضحًا منذ مجيء هذه الحكومة وفشلها في إعادة وحدة البلاد.
وأخلص الى أن عرقلة الدبيبة للمسار السياسي أدى إلى مانراه اليوم من إغلاق النفط وعودة الفوضى وتأخير إجراء الانتخابات.
المصدر: صحافة العرب
كلمات دلالية: موعد عاجل الدولار الامريكي اليوم اسعار الذهب اسعار النفط مباريات اليوم جدول ترتيب حالة الطقس
إقرأ أيضاً:
مجلس الدولة: لا يجوز وضع اسم المواطن بالسجلات الجنائية لمجرد تحرير محضر ضده
أصدرت المحكمة الإدارية العليا بمجلس الدولة أن المادة «94» من الدستور الصادر في 18 من يناير 2014 تنص على أن سيادة القانون أساس الحكم في الدولة، والعقوبة شخصية، ولا جريمة ولا عقوبة إلا بناءً على قانون، ولا تُوقع عقوبة إلا بحكم قضائي.
وأضافت أن المتهم بريء حتى تثبت إدانته في محاكمة قانونية عادلة، تكفل له فيها ضمانات الدفاع عن نفسه.
وتحدث الحكم عن أن الشرطة هيئة مدنية نظامية في خدمة الشعب، وولاؤها له، وتكفل للمواطنين الطمأنينة والأمن، وتسهر على حفظ النظام العام والآداب العامة، وتلتزم بما يفرضه عليها الدستور والقانون من واجبات، واحترام حقوق الإنسان وحرياته الأساسية.
وأشارت إلى أن قضاء هذه المحكمة استقر على أنه لا يجوز لأجهزة الشرطة عند قيامها بأعمال التسجيل الجنائي للمجرمين أو عند تسجيل المجرمين الخطرين أن تتخطى السياج المفروض والمحدد دستوريًا وقانونيًا لاحترام حقوق الإنسان وحرياته، فلا يجوز أن تخل بأصل البراءة المفترض في كل إنسان.
ويحظر عليها أن تسجل اسم الشخص لمجرد تحرير محضر ضده، أو لاتهامه في قضية إذا كان الاتهام لا دليل عليه وتم حفظ التحقيق بشأنه، أو صدر أمر بألا وجه لإقامة الدعوى الجنائية ضده، أو إذا قُدم الشخص للمحاكمة وقُضي ببراءته، وفي كل تلك الحالات لا يتوفر سبب صحيح لإدراج اسم الشخص ضمن المسجلين جنائيًا، فلا يجوز أن يُدرج اسم الشخص ضمن المسجلين جنائيًا إلا إذا صدر ضده حكم جنائي يتضمن إدانته في جريمة، ويجب على جهة الإدارة محو ورفع اسم أي شخص لم يتوفر السبب الصحيح لإدراجه ضمن المسجلين جنائيًا.
حمل الطعن رقم «13643» لسنة 70 قضائية عليا.