أكد المستشار عمر مروان وزير العدل، على حرص الوزارة على تحقيق التواصل والتنسيق بين جميع الجهات والهيئات القضائية وتكاتف الجهود صوب سرعة الفصل في المنازعات القضائية فجاءت العدالة الفاعلة التي شعر بها المتقاضي وانتهت العدالة البطيئة التي عانى منها.

وأوضح خلال كلمته فى حفل تكريم المميزين من القضاة والقاضيات المتميزين خلال عام 2023،  أنه على صعيد محاكم مجلس الدولة على مستوى الجمهورية فإن الدعاوى المرفوعة قبل عام 2020 أمام المحاكم الإدارية يتبقى منها (2194) دعوى.

وأضاف إن الدعاوي المرفوعة أمام محاكم القضاء الإداري يتبقى 8625 دعوى من الدعاوى المرفوعة قبل عام 2020 وأمام المحكمة الإدارية العليا يتبقى 2212 دعوى من الدعاوى المقيدة قبل عام 2020

 

 


 

 

 

المصدر: بوابة الوفد

كلمات دلالية: وزير العدل مجلس الدولة القضاء الإداري المحكمة الادارية العليا قبل عام 2020

إقرأ أيضاً:

البرلمان ينتصر للزوجة والقصر.. لماذا رفض مجلس النواب اقترح وزير العدل؟

لماذا رفض مجلس النواب اقترح وزير العدل
 

مجلس النواب يرفض اقتراح وزير العدل بإضافة زوج المتهم وأولاده القصر للاستثناء الممنوح للنائب العام في إصدار أمر مؤقت بمنعهم من التصرف في أموالهم أو إدارتهاالنواب الرافضون  أكدوا أن الذمة المالية للزوجة مستقلة ولا بجوز المساس بها الا بحكم قضائي قرار المنع المؤقت من التصرف في الأموال وإدارتها الصادر من النائب العام ينصرف إلى المتهم فقط ولا يمتد إلى زوجه وأولاده القصر أو ورثته لما لهم من ذمة مالية مستقلة.لا يجوز منع زوج أو زوجة المتهم أو أولاده القصر من التصرف في أموالهم أو إدارتها إلا بحكم قضائي متى توافرت أدلة كافية على أن أموالهم متحصلة من الجريمة موضوع التحقيق

رفض مجلس النواب اقترح وزير العدل إضافة زوج المتهم وأولاده القصر إلى الاستثناء الممنوح للنائب العام في إصدار أمر مؤقت بمنعهم من التصرف في أموالهم أو إدارتها.


جاء ذلك أثناء مناقشة المادة (١٤٣) من مشروع القانون، الخاصة بتنظيم حالات منع المتهم من التصرف في أمواله وإدارتها.

رفض النائب أحمد الشرقاوي مقترح وزير العدل مؤكدا أن الذمة المالية لزوجة المتهم وأولاده القصر مستقلة، وخاضعة لرقابة القضاء ولا يجوز المساس بها الا بأمر قضائي، مشيرا الى ان الزوجة قد لا تكون هي مصدر ثقة زوجها المتهم، وفي حالة نيته في تهريب أمواله قد يلجأ إلى نقلها لاخرين غير زوجته أو أولاده القصر

و رفض النائب ضياء الدين داود المقترح مؤكدا أنه المقترح يشوبه عوار دستوري ، كما رفض النائب محمد عبدالعزيز مقترح وزير العدل مشيرا أن هذه المادة تم مناقشتها بشكل مستفيض في اللجنة الفرعية واللجنة المشتركة، مؤكدا أن هذا المقترح يشوبه عوار دستوري خاصة وأن زوجة المتهم وأولاده القصر لم يجرى تحقيق معهم، ولهم ذمة مالية منفصلة عن ذمة المتهم

و نصت المادة في الفصل العاشر بعنوان منع المتهم من التصرف في أمواله أو إدارتها والمنع من السفر
وتنص  المادة (143) كما تم الاتفاق عليها :

في الأحوال التي تقوم فيها من التحقيق أدلة كافية على جدية الاتهام في أي من الجرائم المنصوص عليها في الباب الرابع من الكتاب الثاني من قانون العقوبات وغيرها من الجرائم التي تقع على الأموال المملوكة للدولة أو الهيئات والمؤسسات العامة والوحدات التابعة لها أو غيرها من الأشخاص الاعتبارية العامة، وكذا في الجرائم التي : يوجب القانون فيها على المحكمة أن تقضي من تلقاء نفسها برد المبالغ أو قيمة الأشياء محل الجريمة أو تعويض الجهة المجنى عليها، وقدرت فيها النيابة العامة أن الأمر يقتضي اتخاذ تدابير تحفظية على أموال المتهم، بما في ذلك منعه من التصرف فيها أو إدارتها، وجب عليها أن تعرض الأمر على المحكمة الجنائية المختصة طالبة الحكم بذلك ضماناً لتنفيذ ما عسى أن يقضى به من غرامة أو رد أو تعويض. وللنائب العام عند الضرورة أو في حالة الاستعجال أن يأمر مؤقتاً بمنع المتهم من التصرف في أمواله أو إداراتها.

 ويجب أن يشتمل أمر المنع من الإدارة على تعيين من يدير الأموال المتحفظ عليها، وعلى النائب العام في جميع الأحوال أن يعرض أمر المنع على المحكمة الجنائية المختصة خلال سبعة أيام على الأكثر من تاريخ صدوره بطلب الحكم بالمنع من التصرف أو الإدارة وإلا اعتبر الأمر كأن لم يكن.

وتصدر المحكمة الجنائية المختصة حكمها بعد سماع أقوال ذوي الشأن خلال مدة لا تجاوز خمسة عشر يوماً من تاريخ عرض الأمر عليها، وتفصل المحكمة في مدى استمرار العمل بالأمر الوقتي المشار إليه في الفقرة الثانية من هذه المادة، كلما رأت وجهاً لتأجيل نظر الطلب.

ويجب أن يشتمل الحكم على الأسباب التي بني عليها، وأن يشمل المنع من الإدارة تعيين من يدير الأموال المتحفظ عليها بعد أخذ رأي النيابة العامة.

ويجوز للمحكمة بناء على طلب النيابة العامة أن تشمل في حكمها أي مال الزوج المتهم أو أولاده القصر أو ورثته إذا توافرت أدلة كافية على أنه متحصل من الجريمة موضوع التحقيق وآل إليهم من المتهم، وذلك بعد إدخالهم في الطلب.

وعلى من يعين للإدارة أن يتسلم الأموال المتحفظ عليها، ويبادر إلى جردها بحضور ذوي الشأن، وممثل للنيابة العامة . أو خبير تندبه المحكمة، ويلتزم من يعين للإدارة بالمحافظة على الأموال وحسن إدارتها، وردها مع غلتها المقبوضة طبقاً للأحكام المقررة في القانون المدني بشأن الوكالة في أعمال الإدارة والوديعة والحراسة، وذلك على النحو الذي يصدر بتنظيمه قرار من النائب العام.


وافق مجلس النواب فى جلسته العامة المنعقدة على المادة 143 من مشروع قانون الإجراءات الجنائية دون تعديل.

مقالات مشابهة

  • ماذا حققت دعوى جنوب أفريقيا ضد إسرائيل أمام محكمة العدل الدولية؟
  • مجلس النواب يوافق على طلب وزير العدل بتعديل المادة 162 من الإجراءات الجنائية
  • وزير شئون المجالس النيابية ينفي حدوث خلاف بين أعضاء الحكومة
  • البرلمان ينتصر للزوجة والقصر.. لماذا رفض مجلس النواب اقترح وزير العدل؟
  • معهد التخطيط القومي يعقد برنامجا تدريبيا لمستشاري وزارة العدل والهيئات القضائية
  • وزارة العدل توضّح حقيقة الإفراج عن «السنوسي»
  • مجلس الدولة يحدد 22 يناير لنظر دعوى التحفظ على "المتحدة للصيادلة" لهذا السبب
  • 22 يناير.. نظر دعوى إفلاس المتحدة للصيادلة أمام مجلس الدولة
  • معهد التخطيط القومي يطلق برنامجًا تدريبيًا للعاملين بوزارة العدل والمحاكم والهيئات القضائية
  • جدل حكومي وبرلماني حول مقترح وزير العدل بشأن استجواب المتهم بدون محاميه