وزير العدل: 2194 دعوي متبقية قبل عام 2020 فى مجلس الدولة
تاريخ النشر: 25th, December 2023 GMT
أكد المستشار عمر مروان وزير العدل، على حرص الوزارة على تحقيق التواصل والتنسيق بين جميع الجهات والهيئات القضائية وتكاتف الجهود صوب سرعة الفصل في المنازعات القضائية فجاءت العدالة الفاعلة التي شعر بها المتقاضي وانتهت العدالة البطيئة التي عانى منها.
وأوضح خلال كلمته فى حفل تكريم المميزين من القضاة والقاضيات المتميزين خلال عام 2023، أنه على صعيد محاكم مجلس الدولة على مستوى الجمهورية فإن الدعاوى المرفوعة قبل عام 2020 أمام المحاكم الإدارية يتبقى منها (2194) دعوى.
وأضاف إن الدعاوي المرفوعة أمام محاكم القضاء الإداري يتبقى 8625 دعوى من الدعاوى المرفوعة قبل عام 2020 وأمام المحكمة الإدارية العليا يتبقى 2212 دعوى من الدعاوى المقيدة قبل عام 2020
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: وزير العدل مجلس الدولة القضاء الإداري المحكمة الادارية العليا قبل عام 2020
إقرأ أيضاً:
كيف تعاملت الدولة مع المتورطين في تضليل العدالة.. القانون يجيب
يحدد قانون العقوبات المصري عقوبات رادعة لكل من يقوم بإخفاء شخص مطلوب جنائياً أو مساعدته على الهروب من وجه العدالة. وتهدف هذه العقوبات إلى منع أي محاولات لتعطيل سير العدالة وإعاقة الأجهزة القضائية عن أداء دورها في محاسبة المتهمين.
عقوبات إخفاء الأشخاص المطلوبين جنائياً (المادة 144)تنص المادة 144 من قانون العقوبات رقم 58 لسنة 1937 على العقوبات التالية لمن يقوم بإخفاء أو مساعدة شخص هارب من العدالة، مع علمه بذلك:
إذا كان الشخص الهارب محكوماً عليه بالإعدام: تكون العقوبة السجن من ثلاث إلى سبع سنوات.
إذا كان محكوماً عليه بالسجن المؤبد أو المشدد، أو كان متهماً بجريمة عقوبتها الإعدام: تكون العقوبة الحبس.
في الأحوال الأخرى: تكون العقوبة الحبس لمدة لا تزيد على سنتين.
مع الإشارة إلى أن هذه العقوبات لا تُطبق إذا كان الشخص الذي قدم المساعدة هو زوج أو زوجة الهارب، أو أحد والديه، أجداده، أولاده، أو أحفاده.
عقوبات مساعدة الجاني على الهروب أو إخفاء أدلة الجريمة (المادة 145)
تنص المادة 145 من قانون العقوبات على معاقبة من يعلم بوقوع جريمة، ويقوم بمساعدة الجاني على الهروب أو بإخفاء أدلة الجريمة، أو بتقديم معلومات غير صحيحة عن الجريمة. وتكون العقوبات كالتالي:
إذا كانت الجريمة التي وقعت يعاقب عليها بالإعدام: تكون العقوبة الحبس لمدة لا تتجاوز سنتين.
إذا كانت الجريمة التي وقعت يعاقب عليها بالسجن المؤبد أو المشدد: تكون العقوبة الحبس لمدة لا تتجاوز سنة.
في الأحوال الأخرى: تكون العقوبة الحبس لمدة لا تتجاوز ستة أشهر، على ألا تتجاوز العقوبة الحد الأقصى المقرر للجريمة الأصلية.
وكما هو الحال في المادة 144، لا تُطبق أحكام المادة 145 إذا كان من قدم المساعدة هو زوج أو زوجة الجاني، أو أحد أصوله أو فروعه.
وتهدف هذه المواد إلى الحفاظ على نزاهة التحقيقات وضمان محاسبة الجناة، مع استثناء الأفراد المرتبطين بعلاقة قرابة مباشرة بالجاني، تقديراً للروابط الأسرية.