في جريمة مروعة .. مواطن يثأر لشقيقه داخل قاعة المحكمة والحوثيون يلقون القبض عليه
تاريخ النشر: 25th, December 2023 GMT
حيروت – خاص
ألقت القوات الأمنية التابعة للحوثيين القبض على قاتل ارتكب جريمة قتل صباح اليوم الاثنين بحق متهم آخر داخل قفص الإتهام في محكمة دمت بمحافظة الضالع .
وقالت مصادر محلية ان الحوثيين القوا القبض مساء اليوم على منفذ جريمة قتل بحق قاتل أخيه داخل إحدى القاعات بمحكمه دمت الابتدائية بالضالع .
وأضافت المصادر ان اخ المجني عليه صلاح طويل والذي قتل في وقت سابق قام باطلاق الرصاص على قاتل أخيه عهدي سعد مهدي أثناء تواجده في قفص الاتهام للمحاكمة وبجانب والدته والتي كانت تتواجد في قاعة المحاكمة وامام القاضي والنيابة العامة .
وأكدت المصادر ان الأهالي حملوا القاضي الجنائي المسؤولية الأولى ثم وكيل النيابة ، ومدير الأمن عن الجريمة التي هزت مدينة دمت بالضالع .
المصدر: موقع حيروت الإخباري
إقرأ أيضاً:
ما هو قانون الإجراءات الضريبية الموحد؟.. «النواب» وافق عليه اليوم
تساؤلات عديدة حول ما هو قانون الإجراءات الضريبية الموحد، خاصة بعد موافقة مجلس النواب، نهائيا عليه اليوم، وذلك في جلسته العامة المنعقدة برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، حيث تقدمت الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون الإجراءات الضريبية الموحد الصادر بالقانون رقم 206 لسنة 2020، لوضع نص خاص يُجيز التصالح في المخالفات التي ليس محلها مستحقات ضريبية.
ما هو قانون الإجراءات الضريبية الموحد؟وأجازت تعديلات قانون الإجراءات الضريبية الموحد لوزير المالية أو من يفوضه التصالح في الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون، أو القانون الضريبي، التي ليس محلها مستحقات ضريبية، مقابل دفع تعويض لا يقل عن نصف الحد الأدنى للغرامة المنصوص عليها فيه، ولا يجاوز ضعف هذا الحد، وذلك قبل رفع الدعوى الجنائية.
قانون الإجراءات الضريبية الموحدوشملت تعديلات قانون الإجراءات الضريبية الموحد، أنه لا يسقط الحق في التصالح برفع الدعوى الجنائية إذا دفع تعويض يعادل الحد الأدنى للغرامة ولا يجاوز ثلاثة أمثال هذا الحد، وذلك قبل صدور حكم في الموضوع، فإذا صدر حكم بات جاز له التصالح نظير دفع تعويض يعادل أربعة أمثال الحد الأدنى للغرامة ولا يجاوز الحد الأقصى لها.
تعديلات قانون الإجراءات الضريبية الموحدونصت تعديلات قانون الإجراءات الضريبية الموحد، على أنه لوزير المالية أو من يفوضه التصالح في الجريمة المنصوص عليها في المادة «135» من قانون الضريبة على الدخل الصادر بالقانون رقم 91 لسنة 2005 مقابل تعويض يعادل نسبة «12.5%» من المبالغ التي لم يتم استقطاعها أو خصمها أو تحصيلها أو توريدها.