«أزهري»: الزكاة تمنع الحسد وتطهر أموال الأغنياء
تاريخ النشر: 25th, December 2023 GMT
قال الشيخ أبو اليزيد سلامة، من علماء الأزهر الشريف، إن الزكاة جزء من المال الذي فرضته شريعة الإسلام، كحق للفقير والمحتاج، لافتا إلى أن هناك نصابا من مال أو ذهب أو عقار أو تجارة، أو فضة أو زراع، يكون كل حول أو سنة.
الزكاة حق للفقيروتابع العالم الأزهري، خلال حواره مع الإعلامية سالي سالم، ببرنامج البيت، المذاع على فضائية الناس، اليوم الاثنين: «الزكاة تكون حق للفقير والمحتاج من مال الغني، وفى نفس الوقت تطهر مال الغني وتزيد المال، وتملأ عين الفقير حتى لا ينظر إلى مال الأغنياء».
أضاف: «حقوق المسكين والفقير والمحتاج، من الزكاة لابد أن تخرج من الغني على الفور حال وصول النصاب أو مرور العام عليه، فالزكاة لا تكون في كل المال، ولكن فى بعض المال».
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: برنامج البيت قناة الناس الزكاة مسكين
إقرأ أيضاً:
الكويت تمنع منح الجنسية بالزواج
نشرت الجريدة الكويتية الرسمية، الإثنين، المرسوم بقانون رقم (116) لسنة 2024 الخاص بتعديل بعض أحكام المرسوم الأميري رقم (15) لسنة 1959 بقانون الجنسية الكويتية.
ونص المرسوم على : "لا يترتب على كسب الأجنبي الجنسية الكويتية أن تصبح زوجته كويتية ويعتبر أولاده القصر كويتيين ولهم أن يقرروا اختيار جنسيتهم الأصلية خلال السنة التالية لبلوغهم سن الرشد، وتسري على الأولاد في حالة بقائهم على الجنسية الكويتية أحكام المادة السابقة".
وأضاف المرسوم: "لا يترتب على زواج المرأة الأجنبية من الكويتي أن تصبح كويتية".
وفي المادة 13: "يجوز بمرسوم بناء على عرض وزير الداخلية سحب الجنسية الكويتية من الكويتي الذي كسب الجنسية الكويتية.
وذلك في الحالات الآتية":
في حالة كان قد منح الجنسية الكويتية بطريق الغش أو التزوير أو بناء على أقوال كاذبة وتسحب الجنسية الكويتية ممن يكون قد كسبها معه بطريق التبعية".
في حالة حكم عليه بحكم بات بعد منحه الجنسية الكويتية في جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة أو بجريمة من جرائم أمن الدولة الداخلي أو الخارجي أو في جريمة المساس بالذات الإلهية أو الأنبياء أو الذات الأميرية".
"إذا فصل تأديبيا من وظيفته الحكومية لأسباب تتصل بالشرف أو الأمانة خلال 10 سنوات من منحه الجنسية الكويتية".
"إذا استدعت مصلحة الدولة العليا أو أمنها الخارجي ذلك ويجوز في هذه الحالة سحب الجنسية الكويتية ممن يكون قد كسبها معه بطريق التبعية".
"توافرت الدلائل لدى الجهات المختصة على قيامه بالترويج لمبادئ من شأنها تقويض النظام الاقتصادي أو الاجتماعي في البلاد أو على انتمائه إلى هيئة سياسية اجنبية ويجوز في هذه الحالة سحب الجنسية الكويتية ممن يكون كسبها معه بطريق التبعية".
وتم إضافة مادة جديدة برقم (7 مكرر أ) إلى المرسوم الأميري رقم (15) لسنة 1959، جاء فيها: "يجوز بقرار من وزير الداخلية معاملة القاصر المولود من أم كويتية بصفة أصلية المحافظ على الإقامة فيها إذا كان أبوه الأجنبي أسيرا أو طلق أمه طلاقا بائنا أو توفى عنها معاملة الكويتيين لحين بلوغه سن الرشد".