ستراسبورغ- قبل أشهر من الانتخابات الأوروبية، وفي ختام مفاوضات طويلة، وضعت دول الاتحاد الأوروبي الـ27 لمساتها الأخيرة على مجموعة من التدابير التي تهدف إلى تقييد وإدارة طلبات اللجوء وتدفقات الهجرة.

واتفق مفاوضو البرلمان الأوروبي والرئاسة الإسبانية للمجلس على الشكل النهائي لـ5 لوائح منفصلة، تحدد كيفية تقاسم إدارة تدفقات اللجوء والهجرة بين الدول الأعضاء وما يجب القيام به في حالة حدوث أزمة هجرة مفاجئة.

وفيما أعلنت المجر أنها سترفض استقبال المهاجرين، فإنها لا تستطيع منع اعتماد هذه القواعد الأوروبية.

وفيما يلي أجوبة لأهم الأسئلة المرتبطة بتشريعات البرلمان الأوروبي الجديدة:

ما اللوائح الخمسة المتفق عليها بشأن سياسة الهجرة الأوروبية؟  بإمكان الدول الأعضاء الاختيار بين الترحيب بطالبي اللجوء ودفع المساهمات المالية.  معالجة حالات الأزمات واستغلال المهاجرين وطالبي اللجوء.  فحص طلبات اللجوء بسرعة أكبر. تحديد أفضل للهوية عند الوصول، بما في ذلك أخذ صورة الوجه وبصمات الأصابع للأطفال الذين تتراوح أعمارهم بين 6 أعوام فما فوق. إجراء فحوصات طبية وأمنية إلزامية. ما آلية التضامن والتدابير المقدمة للدول الأعضاء؟

يضم الجزء الخامس من الميثاق قانونا جديدا يسمح للدول الأعضاء بتعديل بعض القواعد الخاصة بتسجيل طلبات وإجراءات اللجوء على الحدود، والقدرة على طلب تدابير التضامن والدعم من الاتحاد الأوروبي.

وتطبق إجراءات استثنائية لدول الاستقبال الأولى، مثل إيطاليا وإسبانيا واليونان ومالطا، بعد الحصول على إذن المجلس، وتشمل إكمال تسجيل طلبات اللجوء في موعد لا يتجاوز 4 أسابيع، بدلا من 7 أيام. وكاستثناء آخر، لن تضطر الدول الأعضاء التي تمر بأزمة إلى استعادة طالبي اللجوء من دولة أخرى في الاتحاد.

كما يتضمن القانون الجديد قواعد للتعامل مع تأثير الوضع الذي يتم فيه استغلال المهاجرين لأغراض سياسية، أي قيام الجهات الفاعلة التابعة لدول أجنبية باستخدام تدفقات الهجرة لمحاولة زعزعة استقرار الاتحاد الأوروبي والدول الأعضاء.

بالإضافة إلى ضرورة التعجيل بمعالجة طلبات اللجوء -لمدة تصل إلى 6 أشهر للقرار الأول- وتحديد مواعيد نهائية أقصر للطلبات التي لا أساس لها من الصحة أو غير المقبولة.

ما نظام "يوروداك" الأوروبي؟

هو عبارة عن قاعدة بيانات بيومترية على مستوى الاتحاد الأوروبي تحتوي على بصمات أصابع طالبي اللجوء والمواطنين من خارج الاتحاد الأوروبي أو المنطقة الاقتصادية الأوروبية (EEA).

ويهدف هذا النظام إلى تحديد الدولة العضوة المسؤولة عن فحص طلب اللجوء بسهولة أكبر من خلال مقارنة البصمات والسماح لسلطات إنفاذ القانون بالتشاور لمنع أو اكتشاف الجرائم الإرهابية أو الجنائية الخطيرة والتحقيق فيها.

ومن خلال إضافة صور الوجه إلى بصمات الأصابع، سيمنح "يوروداك" إمكانية التعرف على الوافدين إلى أراضي الاتحاد الأوروبي بفعالية، بمن فيهم الأطفال من سن السادسة بدل 14 عاما الحالية.

ما لائحة إجراءات الحماية الدولية؟

تحدد لائحة إجراءات اللجوء (APR) إجراء مشتركا يتعين على الدول الأعضاء اتباعه لتبسيط الترتيبات الإجرائية ووضع معايير لحقوق طالبي اللجوء، بما في ذلك الحق في الحصول على مشورة قانونية مجانية في الإجراءات الإدارية.

كما تقدم تقييما سريعا على الحدود الخارجية للاتحاد، إذ لن يسمح لهم بدخول أراضي الدولة العضوة وسيتعين عليهم الإقامة عند الحدود الخارجية أو مناطق العبور، أو في مواقع محددة أخرى داخل أراضي الدولة.

وتنطبق إجراءات الحدود عندما يقدم طالب اللجوء طلبا عند نقطة عبور حدودية خارجية، بعد إلقاء القبض عليه أو النزول بعد عملية بحث وإنقاذ في البحر، فيما سيتم استبعاد القاصرين غير المصحوبين من هذه الإجراءات ما لم يشكلوا تهديدا أمنيا.

لاجئون يستريحون داخل مركز الإقامة المؤقت في كوكينوتريميثيا، على بعد 20 كيلومترًا خارج العاصمة القبرصية (الفرنسية) ما القدرة الكافية لاستقبال طالبي اللجوء؟

يجب على الدول الأعضاء إنشاء قدرة كافية، من حيث الاستقبال والموارد البشرية، والتي من شأنها أن تسمح لها في أي لحظة بتنفيذ الإجراءات الحدودية وقرارات الترحيل لعدد محدد من الطلبات.

وتبلغ هذه القدرة 30 ألف شخص لكل دولة عضوة، بينما الحد الأدنى السنوي للمساهمات المالية سيُحَدَّد بـ600 مليون يورو، ويمكن زيادة هذه الأرقام بحسب الضرورة.

وسيكون الحد الأقصى لعدد طلبات اللجوء التي يتعين على الدولة العضوة فحصها في الإجراءات الحدودية على أساس سنوي 4 أضعاف الحد الأقصى للقدرة الكافية لكل منها.

وتمنح الحزمة الجديدة للجهات المختصة بفحص طلبات اللجوء سلطة الرفض إذا كان البلد الأصلي لمقدم الطلب يعتبر آمنا.

ما التعديلات المطبقة على قواعد دبلن؟

ستحل لائحة إدارة اللجوء والهجرة (AMMR) محل لائحة دبلن الحالية التي تحدد الدولة العضوة المسؤولة عن فحص طلب اللجوء (والتي يمكن أن تؤدي إلى نقل طالب اللجوء إلى دولة عضوة أخرى غير الدولة التي يقيم فيها).

وبموجب اللائحة الجديدة، يتعين على طالبي اللجوء التقدم بطلبهم في الدولة العضوة الأولى للدخول، لكن بالرغم من استيفاء معايير معينة، قد تصبح دولة عضوة أخرى مسؤولة عن التعامل مع طلب اللجوء.

ووفقا للاتفاقية، عندما يكون مقدم الطلب حاصلا على دبلوم (لا يزيد عمره على 6 سنوات) من مؤسسة تعليمية تابعة لدولة عضوة في الاتحاد الأوروبي، ستكون تلك الدولة العضوة مسؤولة عن فحص طلب الحماية الدولية.

بالإضافة إلى ذلك، سيتم توسيع المعيار الذي يهدف إلى لمّ شمل المتقدمين مع أفراد أسرهم ليشمل، بالإضافة إلى أفراد الأسرة المستفيدين من اللجوء، أولئك الذين يقيمون في بلد ما على أساس تصريح الإقامة طويل الأجل.

ما المدة الزمنية المحددة لمسؤولية الدولة في التعامل مع طلبات اللجوء؟

ستكون الدولة العضوة صاحبة الدخول الأول مسؤولة عن طلب اللجوء لمدة 20 شهرا، وهي زيادة على الـ12 شهرا الحالية. وإذا رفضت إحدى الدول الأعضاء مقدم الطلب في الإجراءات الحدودية، فستنتهي مسؤوليتها تجاه هذا الشخص بعد 15 شهرا في حالة تجديد الطلب.

وعندما تريد دولة نقل شخص ما إلى الدولة العضو المسؤولة فعليا عن هذا الشخص، ثم يهرب عن طريق الاختباء لتجنب النقل مثلا تنتقل المسؤولية إلى الدولة العضوة الناقلة بعد 3 سنوات.

ولتبسيط الإجراءات المعقدة الحالية التي تهدف إلى إعادة مقدم الطلب إلى الدولة العضوة المسؤولة عن طلبه، تقدم لائحة إدارة اللجوء والهجرة الجديدة إخطارا أسرع بالاستعادة.

المهاجرون واللاجئون الذين يطلبون اللجوء في ألمانيا ينتظرون خارج مكتب التسجيل المركزي لطالبي اللجوء (غيتي) هل الانتخابات الأوروبية المقبلة والحسابات السياسية كان لها دور في تمرير هذه الحزمة؟

وضع البرلمان الأوروبي والمجلس لأنفسهم هدف التوصل إلى حل وسط قبل الانتخابات المقرر إجراؤها في الفترة من 6 إلى 9 يونيو/حزيران، ولا يزال يتعين على المشرعين المشاركين اعتماد هذا الاتفاق السياسي رسميا في الأسابيع المقبلة.

وقد رحبت رئيسة البرلمان الأوروبي روبرتا ميتسولا قائلة "اليوم هو يوم تاريخي حقا؛ لأننا نفذنا ميثاق الهجرة واللجوء، وهو على الأرجح الحزمة التشريعية الأكثر شمولا والأكثر أهمية في هذه الولاية"، معتبرة أنه "انتصار للوسط السياسي".

وأشارت في المؤتمر الصحفي، الأربعاء، إلى وجود "رغبة حقيقية لدى رؤساء الوزراء في التوصل لهذا الاتفاق؛ لأنهم وضعوا أجندتهم السياسية الأوروبية على هذا الخط".

وحول ما إذا كانت التشريعات تخدم اليمين المتطرف، أكد مقرر لائحة اللجوء والهجرة توماس توبي أن "القواعد ملزمة لكل الدول الأعضاء بغض النظر عن التوجه السياسي للحكومات لأن الهجرة واللجوء أثبتا أنهما القضية الأكثر إثارة للانقسام في الأجندة الأوروبية".

من جانبه، استنكر عضو البرلمان الأوروبي داميان كاريم (الخضر) "موت أوروبا" في تغريدة بحسابه على "إكس"، قائلا إن "ميثاق الهجرة واللجوء الأوروبي يشكل عارا على قيم أوروبا وإنجازاتها في مجال الترحيب بالمنفيين وحمايتهم".

وأضاف "اليمين والماكرونيون (نسبة إلى الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون) والاشتراكيون يجتمعون في اتفاق حقير.. سوف نمول الجدران والأسلاك الشائكة وأنظمة الحماية في جميع أنحاء أوروبا".

المصدر: الجزيرة

كلمات دلالية: البرلمان الأوروبی الاتحاد الأوروبی اللجوء والهجرة إجراءات الحدود الدول الأعضاء طلبات اللجوء طالبی اللجوء طلب اللجوء یتعین على

إقرأ أيضاً:

اختصاصات هامة للجنة الدائمة المعنية بشئون اللاجئين.. تعرف عليها

 

 

 

أقرَّ مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، نهائيًا، مشروع قانون تنظيم لجوء الأجانب.


ونص مشروع القانون على إنشاء اللجنة الدائمة لشئون اللاجئين، وفقًا للمادة (2) والتي نصت على أن: تنشأ لجنة تسمى "اللجنة الدائمة لشئون اللاجئين"، تكون لها الشخصية الاعتبارية، وتتبع رئيس مجلس الوزراء، ويكون مقرها الرئيسي مدينة القاهرة.

 

اختصاصات اللجنة الدائمة لشئون اللاجئين

 

وتكون اللجنة المختصة هي الجهة المعنية بشئون اللاجئين بما في ذلك المعلومات والبيانات الإحصائية الخاصة بأعداد اللاجئين، وتتولى على الأخص:

 


1- الفصل في طلب اللجوء على وفق المادة (7) من هذا القانون.

 


2- التعاون مع المفوضية السامية للأمم المتحدة لشئون اللاجئين وغيرها من المنظمات والجهات الدولية المعنية بشئون اللاجئين، وذلك بالتنسيق مع وزارة الخارجية.

 


3- التنسيق مع الجهات الإدارية في الدولة لضمان تقديم كافة أوجه الدعم والرعاية والخدمات للاجئين.

 

ووفقا لمشروع قانون لجوء الأجانب المقدم من الحكومة، يقدم طالب اللجوء أو من يمثله قانونا إلى اللجنة المختصة طلب اللجوء، وتفصل اللجنة المختصة فى الطلب خلال ستة أشهر من تاريخ تقديمه إذا كان طالب اللجوء قد دخل إلى البلاد بطريق مشروع، أما فى حالة دخوله بطريق غير مشروع فتكون مدة الفصل فى الطلب سنة من تاريخ تقديمه.

 

وبمقتضى مشروع قانون تنظيم لجوء الأجانب، تكون لطلبات اللجوء المقدمة من الأشخاص ذوى الإعاقة أو المسنين أو النساء الحوامل أو الأطفال غير المصحوبين أو ضحايا الاتجار بالبشر والتعذيب والعنف الجنسى الأولوية فى الدراسة والفحص.

 

 

مقالات مشابهة

  • الإمارات تُشارك في مؤتمر التصاميم الصناعية بالرياض
  • الإمارات تُشارك في المؤتمر الدبلوماسي للتصاميم الصناعية بالرياض
  • الاتحاد الأوروبي يخطط لاستراتيجية بنّاءة مع إدارة ترامب الجديدة لمواجهة تحديات التجارة
  • حقيقة منح الجنسية للأجانب بموجب قانون تنظيم اللاجئين في مصر.. فيديو
  • «مصر عمرها ماتخلت عن أشقائها».. مصطفى بكري معلقا على قانون اللاجئين
  • دولة أوروبية: سيتعين علينا اعتقال نتانياهو إذا زارنا
  • اختصاصات هامة للجنة الدائمة المعنية بشئون اللاجئين.. تعرف عليها
  • بعد تعيين سفيرة جديدة للاتحاد الأوروبي بالقاهرة.. أبرز محطات التعاون مع مصر
  • ما مستقبل اللاجئين في مصر مع تشريع جديد يقنّن أوضاعهم؟
  • مصر.. كيف يؤثر “مشروع القانون الجديد” على اللاجئين؟