بعد موافقة النواب.. ما اختصاصات مجلس إدارة الهيئة العامة للنقل النهري؟
تاريخ النشر: 25th, December 2023 GMT
يعد قانون إعادة تنظيم الهيئة العامة للنقل النهري، من أهم القوانين التي وافق عليها مجلس النواب، حيث تُعتبر الهيئة هيئة خدمية ذات شخصية اعتبارية، تتبع الوزير المختص، ويكون مقرها الرئيسي في القاهرة الكبرى، ويحق للهيئة إنشاء مناطق وفروع ومكاتب في جمهورية مصر العربية لأداء مهامها المتعلقة بقطاع النقل النهري، حيث تهدف الهيئة إلى تنمية الاقتصاد القومي عن طريق رفع كفاءة مرفق النقل المائي بالمياه الداخلية وتطويره بما يحقق استغلاله على الوجه الأمثل وفق أسس فنية واقتصادية سليمة تكفل أداء دوره في التنمية القومية.
اختصاصات مجلس إدارة الهيئة العامة للنقل النهري
وترصد بوابة "الفجر" في السطور التالية اختصاصات مجلس إدارة الهيئة العامة للنقل النهري كالآتي:
١ - إصدار القرارات اللازمة لإنشاء مناطق وفروع ومكاتب للهيئة داخل جمهورية مصر العربية لممارسة مهامها.
٢ - وضع واعتماد الهيكل التنظيمي للهيئة، ولائحة الموارد البشرية، واللوائح المالية والإدارية والفنية بعد موافقة وزارة المالية والجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، ودون التقيد بالقواعد والنظم المعمول بها في الهيئات العامة والجهات الحكومية، وذلك بما لا يخل بالحد الأقصى للأجور والمقرر قانونًا.
٣ - وضع نظام للرقابة ولمعدلات الأداء طبقًا للمعايير الاقتصادية.
٤ - اعتماد مشروع الموازنة السنوية للهيئة وحسابها الختامي.
٥ - النظر في التقارير الدورية التي تقدم عن حسن سير العمل بالهيئة، ومركزها المالي.
٦- النظر في كل ما يري الوزير المختص أو رئيس مجلس الإدارة عرضه من مسائل تدخل في اختصاصات الهيئة.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: النقل النهري العامة للنقل النهري الهيئة العامة للنقل النهري مجلس ادارة الهيئة الهيئة العامة للنقل الهیئة العامة للنقل النهری
إقرأ أيضاً:
جدل بالجلسة العامة للنواب حول تحديد نسبة العمالة الأجنبية في كل منشأة
طالب النائب إيهاب منصور وكيل لجنة القوى العاملة بمجلس النواب ، خلال الجلسة العامة لمجلس النواب ، بتحديد نسبة العمالة الأجنبية في كل منشأة بالا تزيد عن 10 % من قوة العمال بالمنشأة خلال مناقشة المادة 70 من مشروع قانون العمل الجديد ، التي تمنح المنشآت حق تشغيل الاجانب و ان يحدد الوزير النسبة الخاصة للجهات و المنشآت .
و قال "منصور ":" نظرا للظروف التى تشهدها المنطقة اصبح هناك عمالة أجنبية كبيرة و هم مرحب بهم في مصر ، و نظرا لانخفاض أجورهم ، و دون تحددي نسبة سنجد نسبتهم تصل الى 60 و 70 % في كل منشاة من العمالة الاجنبية ، و هو ما قد يؤدي إلى بطالة في سوق العمل المصري ".
و علق المستشار محمود فوزي وزير الشؤون النيابية قائلا : "المادة تنص على ان يحدد الوزير المختص نسبة العاملة الأجنبية بالمنشأة ، و وضع قيد في المادة أمر غير مجدي ".
و أضاف:" لا نريد ان نبعث برسالة سلبية للمجتمع الدولي ، و نرحب الجميع و اصدرنا منذ فترة قانون لتنظيم لجوء الاجانب " .
و تابع "فوزي":" الدولة قادرة على تنظيم العمالة الاجنبية من خلال قرارات وزير العمل و الذي لا يصدر القرار دون الرجوع لجميع الجهات المعينة ". و قال "فوزي":"وضع قيد على عمالة الاجانب لن يحمي العمالة المصرية ".
و تنص المادة 70 على أن " يخضع عمل الأجانب في جميع منشآت القطاع الخاص، ووحدات القطاع العام، وقطاع الأعمال العام، والهيئات العامة والإدارة المحلية، والجهاز الإداري للدولة للأحكام الواردة فى هذا الفصل، وذلك مع مراعاة شرط المعاملة بالمثل.
ويحدد الوزير المختص النسبة القصوى لتشغيل الأجانب في تلك المنشآت والجهات، وحالات الاستثناء من تلك النسبة، والمهن والحروف التي يحظر على الأجانب الاشتغال بها.
ويجوز للوزير المختص إعفاء الأجانب من شرط المعاملة بالمثل.