ضبط محلات تبيع منتجات تبغ غير مرخصة في مسقط
تاريخ النشر: 25th, December 2023 GMT
مسقط- الرؤية
تمكن مأمورو الضبط القضائي بجهاز الضرائب من ضبط عدد من المحلات التي تخالف القوانين وضوابط بيع منتجات التبغ ومشتقاته، وذلك في إطار الجهود التي يبذلها الجهاز في متابعة ومراقبة الأسواق وكبح التجاوزات التي يرتكبها بعض المزودين ومكافحة انتشار السلع الانتقائية التي لا تحمل العلامة المميزة "الأختام الضريبية" وغير المصرح بتداولها.
وتتلخَّص تفاصيل ذلك في تلق جهاز الضرائب معلومات عن قيام بعض المحلات ببيع التبغ ومشتقاته بمحافظة مسقط لا تحتوي العلامة المميزة المنصوص عليها في قانون الضريبية الانتقائية رقم 23/2019، إذ يُعد ذلك مخالفاً للقرار رقم 2010/2022 بشأن حظر تداول التبغ ومشتقاته بدون احتوائها على الأختام الضريبية (العلامة المميزة). وبناء عليه، تم البحث والتقصي ومن ثم توجه مأمورو الضبط القضائي للمحلات المخالفة محل الشبهة الجنائية وقاموا بتفتيشها، حيث تم ضبط كميات كبيرة من منتجات التبغ ومشتقاتها غير المرخصة والتي لا تحمل العلامة المميزة، وبلغ عدد ما تم مصادرته من التبغ ومشتقاته أكثر من 9000 علبة سجائر وأكثر من 3000 كيلو جرام من مشتقات التبغ، وعلى ضوئه تم تحرير محاضر الضبط ومصادرة المضبوطات المخالفة، ووفقاً لذلك سوف يتم اتخاذ الإجراءات القانونية المعمول بها في مثل هذه الحالات.
وأهاب جهاز الضرائب بجميع الشركات التي تتداول السلع الانتقائية بضرورة التسجيل لدى جهاز الضرائب وعدم تداول أي سلع انتقائية لا تحتوي على الأختام الضريبية تلافيًا لفرض الجزاءات الإدراية أو العقوبات المنصوص عليها في قانون الضريبة الانتقائية.
المصدر: جريدة الرؤية العمانية
إقرأ أيضاً:
غرامة 500 جنيه على مخالفة أوامر مأموري الضبط القضائي.. تفاصيل
نص مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد على أن تكون الجريمة متلبساً بها حال ارتكابها أو عقب ارتكابها ببرهة يسيرة. وتعتبر الجريمة متلبساً بها إذا تبع المجني عليه مرتكبها أو تبعته العامة مع الصياح إثر وقوعها، أو إذا وجد مرتكبها بعد وقوعها بوقت قريب حاملاً آلات أو أسلحة أو أمتعة أو أوراقا أو أشياء أخرى يستدل منها على أنه فاعل أو شريك فيها، أو إذا وجدت به في هذا الوقت آثار أو علامات تفيد ذلك.
ويجب على مأمور الضبط القضائي في حالة التلبس بجناية أو جنحة أن ينتقل فوراً إلى محل الواقعة، ويعاين الآثار المادية للجريمة، ويحافظ عليها، ويثبت حالة الأماكن والأشخاص، وكل ما يفيد في كشف الحقيقة، ويسمع أقوال من كان حاضراً، أو من يمكن الحصول منه على إيضاحات في شأن الواقعة ومرتكبها. ويجب عليه أن يُخطر النيابة العامة فوراً بانتقاله وعليها بمجرد إخطارها بجناية متلبس بها الانتقال فوراً إلى محل الواقعة.
ويجوز لمأمور الضبط القضائي عند انتقاله في حالة التلبس بالجرائم أن يمنع الحاضرين من مبارحة محل الواقعة أو الابتعاد عنه حتى يتم تحرير المحضر، وله أن يستدعي في الحال من يمكن الحصول منه على إيضاحات في شأن الواقعة.
وإذا خالف أحد الحاضرين أمر مأمور الضبط القضائي وفقاً للمادة (٣٤) من هذا القانون، أو امتنع أحد ممن دعاهم عن الحضور، يذكر ذلك في المحضر، وللنيابة العامة أن تصدر أمراً جنائياً بتغريم المخالف بغرامة لا تقل عن خمسمائة جنيه، ولا تزيد على ألف جنيه.