بالقانون .. اعرف حقك عند شراء سلع معمرة بها عيوب صناعة
تاريخ النشر: 25th, December 2023 GMT
نظّم قانون حماية المستهلك العلاقة بين البائع والمشتري؛ عبر تحديد حقوق والتزامات كل منهما، من أجل مكافحة أي نوع من الخلافات التي قد تنشأ خلال عمليات البيع، بمختلف أنظمتها.
وألزم القانون، المورد بضمان السلع المعمرة ضد عيوب الصناعة لمدة عامين على الأقل من تاريخ استلام المستهلك للسلعة، مع عدم الإخلال بأى ضمانات أو شروط قانونية أو اتفاقية أفضل للمستهلك، ويلتزم المورد إذا تكرر في السلعة العيب ذاته أكثر من مرتين خلال العام الأول من تاريخ استلام المستهلك لها بما يؤثر جوهريًا على جودة الأداء الوظيفي للسلعة بأن يستبدلها بأخرى جديدة من ذات النوع والمواصفات دون أي تكلفة على المستهلك أو استردادها مع رد قيمتها، ما لم يحدد الجهاز مدة أقل من المدة المشار إليها بالنظر إلى طبيعة السلعة، وذلك طبقًا لما تحدده اللائحة التنفيذية لهذا القانون.
ويصدر رئيس مجلس الوزراء بناءً على عرض الوزير المختص بشئون الصناعة، قرارًا بتحديد السلع المعمرة وفقا للمعايير التي تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون، وفي حالة المنتجات التي تحتاج إلى تركيب أو تشغيل من جانب المورد تحسب مدة الضمان من تاريخ التركيب أو التشغيل الفعلي، بحد أقصى شهران من تاريخ استلام المستهلك للمنتج، ويجب أن يسلم المورد إلى المستهلك إيصالاً مبينًا به تاريخ التشغيل الفعلي.
ويشمل الضمان أعمال الكشف والفحص والإصلاح وقطع الغيار الأصلية بالإضافة إلى تحمل نفقات انتقال الفنيين ونفقات نقل المنتج عند الحاجة إلى الإصلاح من مقر المستهلك إلى مقر الشركة أو مركز الصيانة وإعادته إلى مقر المستهلك بعد الإصلاح، بما في ذلك نفقات التركيب والتشغيل.
ويلتزم المورد خلال فترة الضمان بإعلام المستهلك بفترات الصيانة الدورية، وبأن يسلم المستهلك إيصالاً موضحًا به ما تم من أعمال إصلاح وصيانة، وإذا لم يقم المورد بإصلاح المنتج التزم بأن يستبدل بالسلعة أخرى جديدة من ذات النوع والمواصفات، أو رد قيمتها، وذلك كله وفقا للمدد والأحوال التي تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: المستهلك البيع السلع المعمرة من تاریخ
إقرأ أيضاً:
عاجل حظر مشروبات الطاقة لمن هم دون 16 عامًا.. لائحة "البلديات" الجديدة للبقالات
أصدرت وزارة البلديات والإسكان قرارًا بمنع بيع مشروبات الطاقة لمن تقل أعمارهم عن 16 عامًا، وذلك ضمن لائحة اشتراطات جديدة للبقالات والتموينات والأسواق المركزية في المملكة والتي تهدف إلى رفع معايير السلامة الغذائية وتحسين بيئة الأعمال.شروط عرض وبيع مشروبات الطاقةوألزمت الوزارة، بموجب اللائحة الجديدة التي طُرحت عبر منصة ”استطلاع“، جميع البقالات والتموينات والأسواق المركزية بعرض مشروبات الطاقة في ثلاجات أو أرفف مخصصة، منفصلة عن بقية المنتجات الغذائية.
ويجب أن تحمل هذه الثلاجات أو الأرفف لوحة تحذيرية واضحة، تتضمن النص التحذيري المدون على عبوات المشروبات نفسها.
أخبار متعلقة جامعة القصيم تعلن توفر وظائف أكاديمية.. الشروط وطريقة التقديم"شؤون الحرمين": 107 آلاف طائف في الساعة في صحن المطافونصت اللائحة صراحة على ضرورة تعليق لوحة تنبيه بارزة في مكان البيع، تُعلن عن عدم بيع مشروبات الطاقة لمن تقل أعمارهم عن 16 عامًا.
ويأتي هذا الإجراء لضمان تطبيق القرار بشكل فعال، وتوعية المستهلكين، وخاصة أولياء الأمور، بأهمية حماية الأطفال من هذه المشروبات.
.article-img-ratio{ display:block;padding-bottom: 67%;position:relative; overflow: hidden;height:0px; } .article-img-ratio img{ object-fit: contain; object-position: center; position: absolute; height: 100% !important;padding:0px; margin: auto; width: 100%; } حظر مشروبات الطاقة لمن هم دون 16 عامًا.. لائحة "البلديات" الجديدة للبقالات - مشاع إبداعيتحسين بيئة العملوتضمنت اللائحة الجديدة أيضًا مجموعة من الاشتراطات الأخرى التي تهدف إلى تحسين بيئة العمل في البقالات والتموينات والأسواق المركزية، وضمان سلامة المنتجات الغذائية بشكل عام.
ومن بين هذه الاشتراطات: تنظيم عرض المنتجات، ومنع وضعها على الأرض مباشرة، والالتزام بمعايير صحة العاملين، وتوفير أجهزة مكافحة الحشرات، والالتزام بوضع ملصقات واضحة على المنتجات الغذائية.
وفي سياق متصل، شددت اللائحة على ضرورة تنظيم عرض المنتجات داخل المنشآت، حيث يُمنع منعًا باتًا وضع أي سلع على الأرض مباشرة. وأوضحت الوزارة أنه يجب أن تكون الأرفف السفلية مرتفعة عن الأرض بمسافة لا تقل عن 15 سم، وأن تكون مفرغة من الأسفل. كما يجب وضع لوحات إرشادية واضحة لأقسام المنشأة.
وبخصوص المواقف، حظرت اللائحة إغلاق المواقف المعتمدة في رخصة البناء، أو وضع أي لافتات تحذيرية لمنع الوقوف أمام المحلات.خدمة التوصيل المنزليوفيما يتعلق بخدمة التوصيل المنزلي، أكدت الوزارة على ضرورة الحصول على التصاريح اللازمة. وفي حال توفير عربات تسوق، يجب تخصيص منطقة لها داخل المنشأة بالقرب من المدخل الرئيسي.
أكدت اللائحة الجديدة على أهمية صحة العاملين في تداول الأغذية، حيث يُشترط أن يكونوا في صحة جيدة، وألا يكونوا مصابين بأمراض جلدية أو جروح تُخرج إفرازات.
كما يُمنع العامل من العمل إذا ظهرت عليه أعراض مرض معوي مُعدٍ حاد، أو إذا تأكدت إصابته بأحد الأمراض المنقولة عن طريق الغذاء.السلامة الغذائيةشددت الوزارة على ضرورة توفير عدد كافٍ من الثلاجات ذات كفاءة تبريد عالية، بحيث لا تقل درجة الحرارة عن صفر درجة مئوية ولا تزيد عن 5 درجات مئوية، مع تزويدها بأجهزة قياس وتعقب لدرجة الحرارة.
كما ألزمت اللائحة المنشآت بتركيب أجهزة مكافحة الحشرات، وتحديد مواقعها بعناية لتجنب سقوط الحشرات الميتة في الأغذية. ويجب التخلص من أي أغذية ملوثة بالآفات أو بمواد المكافحة، وتنظيف وتطهير المناطق المتضررة.
وحظرت اللائحة استيراد أو بيع أي منتج غذائي معبأ لا يحمل ملصقًا، أو يحمل ملصقًا لا يتضمن جميع المعلومات المطلوبة. كما يُمنع وضع أي علامات تحرّف طبيعة المنتج أو مدة صلاحيته، أو العبث بتاريخ الصلاحية بأي شكل من الأشكال.