وكيل سياحة وفنادق المنصورة تحصل على الزمالة بـ "تمكين المرأة في القيادة"
تاريخ النشر: 25th, December 2023 GMT
أعلنت جامعة المنصورة فى بيان لها، عن حصول الدكتورة رحاب محمود الشرنوبي وكيل كلية السياحة والفنادق على الزمالة في "تمكين المرأة في القيادة من المركز الدولي للتدريب ITCILO التابع لمنظمة العمل الدولية بالتعاون مع المعهد القومي للحوكمة والتنمية المستدامة و المجلس القومي للمرأة.
وأضاف البيان أن ذلك يأتى في ظل القيادة الحكيمة رئيس الجمهورية عبد الفتاح السيسي الداعم الأول للمرأة المصرية، وثقته بقدرة المرأة المصرية علي القيادة في شتي المجالات حيث شهدت مصر منذ يونيو ٢٠١٤ عصرا ذهبيا للمرأة المصرية حتي أصبحت تجربة مصر في ملف تمكين المرأة وتحقيق المساواة بين الجنسين مثار اعجاب واشادت عالمية بفضل وجودة إرادة سياسية بقيادة الرئيس.
وأشار البيان إلى أن ذلك يأتى تحت رعاية الدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط و التنمية الاقتصادية و بدعم كامل من الدكتور شريف يوسف خاطر رئيس جامعة المنصورة.
وكانت الدكتورة مايا مرسي رئيس المجلس القومي للمرأة قد قامت بدعوة الدكتورة رحاب محمود الشرنوبي وكيل كلية السياحة والفنادق جامعة المنصورة للحصول على برنامج الزمالة في "تمكين المرأة في القيادة" من مدينة تورين بإيطاليا من مركز التدريب الدولي ITCILO التابع لمنظمة العمل الدولية بمدينة تورين بإيطاليا حيث تم اختيارها وترشيحها ضمن ٥٠ سيدة مصرية للسفر لإيطاليا للحصول علي "الزمالة في القيادة" من أصل ٣٠٠ سيدة مصرية تم تدريبهن علي القيادة خلال الثمانية أشهر الماضية و بعد نهاية التدريب تم ترشيح الخمسين سيدة الأوائل اللاتي تفوقن في هذا التدريب للحصول علي الزمالة بايطاليا وبذلك تكون من أولي القيادات النسائية علي مستوي مصر التي حصلت علي الزمالة في برنامج "تمكين المرأة في القيادة".
يذكر أن التدريب تضمن أهداف رئيسية تشجيع النموذج المؤسسي الحكومي الذي يعمل على دمج المساواة بين الجنسين وتشجيع القيادات النسائية لتحقيق مبدأ تكافؤ الفرص على المستوي الاستراتيجي والتنفيذي، تحفيز المؤسسات الحكومية على اكتساب المعرفة وتطبيق المهارات الخاصة بالسياسات التى تعزز المساواة بين الجنسين وتكافؤ الفرص في حوكمة المنظمات، ضمان المساواة في الحصول على الفرص والوصول إلى الموارد والخدمات دون تمييز لكافة الفئات، خلق بيئة عمل ملائمة وآمنة للنساء وذوي الإعاقة في المؤسسات الحكومية، تشجيع المنافسة بين المؤسسات الحكومية بشأن قضايا المساواة بين الجنسين وتكافؤ الفرص على المستوي القومي، إلقاء الضوء على النماذج والممارسات الناجحة للمؤسسات الحكومية بشأن قضايا المساواة بين الجنسين وتكافؤ الفرص.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: التخطيط و التنمية الاقتصادية الدكتور شريف يوسف خاطر رئيس جامعة المنصورة المجلس القومى للمرأة المعهد القومي للحوكمة والتنمية المستدامة هالة السعيد وزيرة التخطيط و التنمية الاقتصادية جامعة المنصورة رئيس الجمهورية عبد الفتاح السيسي عبد الفتاح السيسي كلية السياحة والفنادق تمکین المرأة فی القیادة المساواة بین الجنسین
إقرأ أيضاً:
نصب على راغبي السفر لأداء الحج.. مدير شركة سياحة يُواجه غرامة 50 ألف جنيه
تمكّنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الجيزة من إلقاء القبض على مدير شركة، إثر قيامه بالنصب والاحتيال على المواطنين، والاستيلاء على مبالغ مالية منهم بزعم تنظيم برامج سياحية ودينية مختلفة، وإيهامهم بأنها شركات سياحية مرخصة "على خلاف الحقيقة"، والترويج لنشاطه عبر مواقع التواصل الاجتماعي.
وعقب تقنين الإجراءات، تم ضبط القائم على إدارتها، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.
عقوبة النصب على المواطنينتضمن قانون العقوبات في المادة رقم 336 عقوبات رادعة لمرتكبي جرائم النصب والاحتيال على المواطنين، حيث يُعاقب بالحبس كل من توصل إلى الاستيلاء على نقود أو عروض أو سندات دين أو سندات مخالصة أو أي منقول آخر، وكان ذلك بالاحتيال لسلب كل ثروة الغير أو بعضها، سواء باستخدام طرق احتيالية من شأنها إيهام الناس بوجود مشروع كاذب أو واقعة مزورة، أو بإحداث الأمل بحصول ربح وهمي أو تسديد المبلغ الذي أخذ بطريق الاحتيال، أو بإيهامهم بوجود سند دين غير صحيح أو سند مخالصة مزور، أو بالتصرف في مال ثابت أو منقول ليس ملكًا له ولا يحق له التصرف فيه، أو باتخاذ اسم كاذب أو صفة غير صحيحة.
أما من شرع في النصب ولم يتممه، فيُعاقب بالحبس مدة لا تتجاوز سنة، ويجوز جعل الجاني، في حالة العود، تحت ملاحظة الشرطة مدة لا تقل عن سنة ولا تزيد على سنتين.
عقوبة إدارة شركة سياحية بدون ترخيصوفقًا لقانون المنشآت السياحية والفندقية الجديد، والذي نص على أنه مع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد منصوص عليها في أي قانون آخر، يُعاقب على الأفعال المبينة بالعقوبات والجزاءات المحددة.
ويُعاقب كل من قام باستغلال أو إدارة منشأة بدون ترخيص بغرامة لا تقل عن خمسين ألف جنيه ولا تجاوز خمسمائة ألف جنيه. وفي حالة العود، تكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر ولا تجاوز سنة، مع مضاعفة حدي الغرامة المشار إليها، أو بإحدى هاتين العقوبتين، فضلاً عن غلق المنشأة على نفقة المخالف.