طاقة النواب تناقش مشروع قانون بشأن حوافز مشروعات إنتاج الهيدروجين الأخضر
تاريخ النشر: 25th, December 2023 GMT
عقدت لجنة الطاقة والبيئة مجلس النواب، اجتماعين، اليوم ، برئاسة المهندس طلعت السويدي ـــ رئيس اللجنة، بشأن مناقشة مشروع قانون مقدم من الحكومة بشأن حوافز مشروعات إنتاج الهيدروجين الأخضر ومشتقاته.
وحضر الاجتماعين المستشار علاء الدين فؤاد، وزير شئون المجالس النيابية، ووليد جمال الدين، رئيس الهيئة العامة الاقتصادية لقناة السويس بحضور ممثلي وزارات (الكهرباء والطاقة المتجددة، التخطيط والتنمية الاقتصادية، المالية)، الهيئة العامة الاقتصادية لقناة السويس.
وأكد المستشار علاء الدين فؤاد ــ وزير شئون المجالس النيابية، أن مشروع القانون المقدم من الحكومة بشأن حوافز مشروعات إنتاج الهيدروجين الأخضر ومشتقاته يُعد أحد المشروعات الهامة في مجال إنتاج الطاقة، و يتضمن مشروع القانون العمل على تعظيم مشاركة الطاقة المتجددة في إنتاج الهيدروجين الأخضر في ضوء المتغيرات العالمية، وتزايد الطلب على الطاقة النظيفة، ويأتي ذلك في ظل اهتمام العالم المتسارع بالطاقة المتجددة.
وأضاف أن توجه الدولة المصرية يعمل على تحقيق التنمية المستدامة والاستفادة من إنتاج واستخدام وتصدير الطاقة الخضراء، وإقامة مشروعات تنموية تتماشى مع التوجه العام وزيادة فرص العمل وتشجيع الاستثمار، بهدف وضع مصر كمركز دولي لإنتاج الهيدروجين الأخضر ومشتقاته.
وأشار إلى أن الدولة تسعى إلى جذب الاستثمارات والمشروعات بشأن الطاقة الخضراء وتنميتها، مؤكدًا ان مشروع القانون يمنح العديد من الحوافز، ويهدُف إلى تنمية الطاقة الخضراء وجذب الاستثمارات والقدرة على التنافسية العالمية.
وانتهت اللجنة بالموافقة على مشروع القانون،وإعداد تقرير يُعرض على الجلسة العامة.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: إنتاج الهیدروجین الأخضر مشروع القانون
إقرأ أيضاً:
عقوبات مغلظة لحماية حقوق العمال.. تفاصيل بمشروع القانون الجديد
وضع مشروع قانون العمل الجديد عقوبات مغلظة على المخالفين لأحكام القانون فيما يخص حقوق العمال.
وكانت لجنة القوى العاملة بمجلس النواب برئاسة النائب عادل عبد الفضيل قد بدأت في مناقشة مشروع قانون العمل المقدم من الحكومة قبل أيام.
ونص مشروع قانون العمل، عقوبة تشغيل المصريين داخل البلاد أو خارجها دون ترخيص، حيث نصت على أنه يعاقب بالحبس وبغرامة لا تقل عن عشرين ألف جنيه، ولا تزيد على مائة ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من ارتكب إحدى الجرائم الآتية:
1-مزاولة عمليات إلحاق المصريين بالعمل داخل البلاد أو خارجها من غير الجهات المحددة فى المادة(39) من هذا القانون دون الحصول على الترخيص المنصوص عليه فى المادة(40) من هذا القانون، أو بترخيص صادر بناءً على بيانات غير صحيحة.
2-مخالفة القرارات الوزارية المنفذة لأحكام تشغيل العمالة المصرية فى الداخل أو الخارج، أو مخالفة نص المادة رقم (42) من هذا القانون.
3-تقاضي مبالغ دون وجه حق من أجر العامل، أو من مستحقاته عن عمله فى الداخل، أو الخارج.
وفى جميع الأحوال يحكم برد المبالغ التي تم تقاضيها أو الحصول عليها دون وجه حق، وللمحكمة أن تقضي فى حالات الإدانة بإغلاق المنشأة، ويكون الإغلاق وجوبيًا فى حالة الإدانة بإحدى الجرائم المشار إليها فى البند رقم( 1) من هذه المادة.