دمشق-سانا

أكد وزير الزراعة والإصلاح الزراعي المهندس محمد حسان قطنا أن قانون الحراج رقم 39 الذي أصدره السيد الرئيس بشار الأسد اليوم، يعد نقلة نوعية في حماية الثروة الحراجية والحفاظ عليها وتنميتها وتحقيق الاستدامة فيها.

وأشار قطنا في تصريح لـ “سانا” إلى أن القانون الجديد تضمن تحديد الوحدات التنظيمية في وزارة الزراعة، المسؤولة عن تنفيذ القانون، وكل من الأراضي الحراجية والنظام البيئي الحراجي والمواقع الحراجية وحراج الدولة والحراج الخاصة والتنمية المستدامة لحراج الدولة وحرم الحراج ومناطق الوقاية والمحميات الحراجية والمتنزهات الوطنية الحراجية والحديقة النباتية، وأسس التحريج في المناطق الطبيعية الحراجية والمناطق التي تعرضت للحرائق، مع تعريف النوع الحراجي الطبيعي والاصطناعي والسياحة البيئية والنهج التشاركي في إدارة وتنمية وحماية حراج الدولة بما يحقق المنفعة المشتركة.

وأوضح الوزير قطنا أن القانون تضمن 13 فصلاً ، ويهدف إلى تعزيز الدور البيئي الوقائي والاجتماعي والتنموي والبحثي والتعليمي للحراج، ومنع الاستثمار الخشبي لكل الأنواع الحراجية في حراج الدولة، وحفظ وصون النظم البيئية الحراجية والتنوع الحيوي وحمايتها من كل أنواع التعديات، واستعادة الأغطية النباتية الطبيعية المتدهورة والمحروقة وترميمها وزيادة مساحة الحراج.

ولفت قطنا إلى أن القانون ضمن حماية حراج الدولة بمنع التعدي عليها وحمايتها ومنع التصرف بها أو تقليص رقعها، مع منع تمليكها أو تخصيصها للغير إلا للمصلحة العامة، إضافة إلى منع الرعي من الماعز والجمال فيها، ومنع الحرث أو الكسر أو وضع اليد عليها، ومنع القطع والتحطيب مطلقاً ، ومنع النقل لأي أحطاب أو أخشاب إلا بموجب رخصة صادرة عن الوحدة

التنظيمية، وفي حال المخالفة تتم مصادرة السيارات والأدوات والتجهيزات المستخدمة، ويحال مرتكبوها والمشاركون والفاعلون في ارتكابها إلى القضاء، وتفرض بحقهم عقوبات مالية وجنائية تبدأ بالحبس لمدة من ثلاث إلى عدة سنوات دون منح الحق بتخفيف العقوبات.

وأضاف قطنا: إن القانون يمنع إقامة أي منشآت ثابتة أو غير ثابتة لأي جهة عامة أو خاصة فيها أو إقامة المطامر ومكبات القمامة وإلقاء الأنقاض أو النفايات فيها، ويمنع التفحيم أو الحرق للمخلفات النباتية والأعشاب اليابسة فيها أو في الأراضي الزراعية الخاصة الواقعة داخلها أو في نطاق حرم الحراج، كما يمنع استخراج الخامات المنجمية من حراج الدولة، ويمنع إقامة أي منشآت ضارة أو لها أثر بيئي ضار ضمن الحرم المحيط بالغابة، أما المنشآت الأخرى السياحية أو الصناعية غير الضارة أو الخدمية فتم وضع اشتراطات خاصة بها.

وأوضح وزير الزراعة أن القانون تضمن أيضاً الأسس الفنية والعلمية التي يجب اتباعها في عمليات التحريج الاصطناعي لضمان استدامتها، والأسس الفنية والإدارية لإنشاء وإدارة المحميات الحراجية والمتنزهات الوطنية الحراجية والحدائق النباتية ومناطق الوقاية، كما وضع نظاماً خاصاً بإدارة أو تنظيم حراج الدولة ضمن دورة زمنية وفنية بما يحقق التنمية المستدامة، وكذلك وضع شروطاً محددة لإدارة وحماية الحراج الخاصة من قبل مالكيها أو أصحاب الحقوق القانونية عليها، ولوزارة الزراعة حق الإشراف عليها وكيفية إدارتها وتنميتها والمحافظة عليها، وتضمن القانون الأسس الفنية الواجب اتباعها لإدارة النوع الحراجي خارج حراج الدولة والحراج الخاصة في البوادي والجبال.

وقال الوزير قطنا: إن من الفصول الجديدة في القانون أسس تأهيل المواقع المحروقة في حراج الدولة، والتي تتضمن قيام الوزارة بإعداد نظام خاص لوقاية وحماية حراج الدولة من الحرائق، حيث يعتمد على الوسائل العلمية والتقنية المناسبة، ومن الفصول المهمة أيضاً النهج التشاركي وحقوق الانتفاع من الحراج، بحيث يتم وضع خطة برامج نوعية وإرشاد بيئي للسكان المحليين المستهدفين، بهدف تحقيق الأهداف التوعوية بأهمية الحراج وتعزيز السلوك الإيجابي للإنسان تجاهه وتنمية المجتمعات المحلية لإقامة مشاريع مستدامة بيئياً وحراجياً لتكون داعمة لها، مع تنظيم العمل التطوعي للمجتمعات المحلية، بحيث تتم استفادة المجتمع المحلي من منتجات الغابة مجاناً لحاجاتهم الشخصية فقط، ولا يسمح للأعمال التجارية.

ولفت الوزير قطنا إلى أن القانون تضمن فصلاً خاصاً بالعقوبات التي تم التشدد بها للحفاظ على حراج الدولة والحراج الخاصة والقطاع النباتي خارجها، بحيث تصل العقوبة إلى الإعدام لمن أضرم النار قصداً بالحراج، وأدى إلى إصابة إنسان بعاهة دائمة وعقوبات تتدرج من السجن ضمن عقوبات جزائية وجنائية، وغرامات مالية رادعة.

المصدر: الوكالة العربية السورية للأنباء

كلمات دلالية: أن القانون

إقرأ أيضاً:

متى يجوز لصاحب العمل إنهاء عقد العامل؟.. مشروع القانون يحدد الحالات والمحظورات

وضع مشروع قانون العمل والذي وافق عليه مجلس النواب مبدئيا، عددًا من المحظورات في شأن إنهاء عقد العمل؛ وذلك للمحافظة على حقوق العاملين في القطاع الخاص.

برلمانية: إنشاء إسرائيل وكالة لتهجير الفلسطينيين انتهاك صارخ للقانون الدوليبرلمانية: عيد الفطر فرصة لتعزيز قيم المحبة والتكاتف بين أبناء الوطنبرلماني: قانون العمل الجديد يعزز مناخ الاستثمار ويحمي حقوق العمالرئيس مدينة بورفؤاد وكتلة بورسعيد البرلمانية يشاركون أهالي الفيروز إفطارهم الرمضاني

يأتي ذلك وفقا لما نصت عليه المادة (173) من مشروع قانون العمل على أن يحظر على صاحب العمل إنهاء عقد العامل المريض، إلا إذا استنفد إجازاته المرضية، وما تبقى من متجمد إجازاته السنوية المستحقة له، وذلك مع عدم الإخلال بأحكام قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات المشار إليه .


إنهاء عقد العامل

وعلى صاحب العمل أن يخطر العامل برغبته في إنهاء العقد قبل مضي 15 يومًا من تاريخ استنفاد العامل إجازاته، وإذا شفي العامل قبل تمام الإخطار، امتنع على صاحب العمل إنهاء العقد المرض العامل.

كما نصت المادة (174) من مشروع قانون العمل على أنه لصاحب العمل أن ينهي عقد العمل ولو كان محدد المدة، أو مبرمًا لإنجاز عمل معين؛ إذا حكم نهائيًا على العامل بعقوبة جناية أو بعقوبة مقيدة للحرية في جريمة ماسة بالشرف أو الأمانة، وذلك ما لم تأمر المحكمة بوقف تنفيذ العقوبة.

ويلتزم صاحب العمل بمنح العامل عند انتهاء علاقة العمل، شهادة، يبين فيها تاريخ التحاقه بالعمل، وتاريخ انتهائه، ونوع العمل الذي كان يؤديه، والمزايا التي كان يحصل عليها، ويجوز- بناءً على طلب العامل- أن تتضمن تلك الشهادة مقدار الأجر الذي كان يتقاضاه، وسبب إنهاء علاقة العمل، وذلك خلال 15 يومًا من تاريخ طلبها.

كما يلتزم بأن يرد للعامل عند انتهاء علاقة العمل، ما يكون قد أودعه لديه من أوراق، أو شهادات، أو أدوات، وما يفيد إخلاء طرفه، فور طلبهم.

مقالات مشابهة

  • قانون الإجراءات الجنائية الجديد.. حظر إعادة نظر الدعوى بعد صدور حكم بات فيها
  • متى يجوز لصاحب العمل إنهاء عقد العامل؟.. مشروع القانون يحدد الحالات والمحظورات
  • سندات الأثر الإنساني.. نقلة نوعية في مبادرات تمويل المشروعات الخيرية
  • برلماني: قانون العمل الجديد يعزز مناخ الاستثمار ويحمي حقوق العمال
  • بمشروع القانون الجديد.. متى يجوز التصالح في جرائم المسؤولية الطبية؟
  • مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد يعزز حماية الشهود والمُبلغين
  • حظر البناء على الأراضي الزراعية .. و 5 فئات مُستثناة طبقًا للقانون
  • أوقات منهي عن الصلاة فيها .. تعرف عليها
  • "الزراعة" تصدر 908 تراخيص لمشروعات الثروة الحيوانية والداجنة والعلفية
  • الزراعة: حماية الأراضي تنتشر في المحافظات لمنع وإزالة التعديات خلال إجازة عيد الفطر