دمشق-سانا

أكد وزير الزراعة والإصلاح الزراعي المهندس محمد حسان قطنا أن قانون الحراج رقم 39 الذي أصدره السيد الرئيس بشار الأسد اليوم، يعد نقلة نوعية في حماية الثروة الحراجية والحفاظ عليها وتنميتها وتحقيق الاستدامة فيها.

وأشار قطنا في تصريح لـ “سانا” إلى أن القانون الجديد تضمن تحديد الوحدات التنظيمية في وزارة الزراعة، المسؤولة عن تنفيذ القانون، وكل من الأراضي الحراجية والنظام البيئي الحراجي والمواقع الحراجية وحراج الدولة والحراج الخاصة والتنمية المستدامة لحراج الدولة وحرم الحراج ومناطق الوقاية والمحميات الحراجية والمتنزهات الوطنية الحراجية والحديقة النباتية، وأسس التحريج في المناطق الطبيعية الحراجية والمناطق التي تعرضت للحرائق، مع تعريف النوع الحراجي الطبيعي والاصطناعي والسياحة البيئية والنهج التشاركي في إدارة وتنمية وحماية حراج الدولة بما يحقق المنفعة المشتركة.

وأوضح الوزير قطنا أن القانون تضمن 13 فصلاً ، ويهدف إلى تعزيز الدور البيئي الوقائي والاجتماعي والتنموي والبحثي والتعليمي للحراج، ومنع الاستثمار الخشبي لكل الأنواع الحراجية في حراج الدولة، وحفظ وصون النظم البيئية الحراجية والتنوع الحيوي وحمايتها من كل أنواع التعديات، واستعادة الأغطية النباتية الطبيعية المتدهورة والمحروقة وترميمها وزيادة مساحة الحراج.

ولفت قطنا إلى أن القانون ضمن حماية حراج الدولة بمنع التعدي عليها وحمايتها ومنع التصرف بها أو تقليص رقعها، مع منع تمليكها أو تخصيصها للغير إلا للمصلحة العامة، إضافة إلى منع الرعي من الماعز والجمال فيها، ومنع الحرث أو الكسر أو وضع اليد عليها، ومنع القطع والتحطيب مطلقاً ، ومنع النقل لأي أحطاب أو أخشاب إلا بموجب رخصة صادرة عن الوحدة

التنظيمية، وفي حال المخالفة تتم مصادرة السيارات والأدوات والتجهيزات المستخدمة، ويحال مرتكبوها والمشاركون والفاعلون في ارتكابها إلى القضاء، وتفرض بحقهم عقوبات مالية وجنائية تبدأ بالحبس لمدة من ثلاث إلى عدة سنوات دون منح الحق بتخفيف العقوبات.

وأضاف قطنا: إن القانون يمنع إقامة أي منشآت ثابتة أو غير ثابتة لأي جهة عامة أو خاصة فيها أو إقامة المطامر ومكبات القمامة وإلقاء الأنقاض أو النفايات فيها، ويمنع التفحيم أو الحرق للمخلفات النباتية والأعشاب اليابسة فيها أو في الأراضي الزراعية الخاصة الواقعة داخلها أو في نطاق حرم الحراج، كما يمنع استخراج الخامات المنجمية من حراج الدولة، ويمنع إقامة أي منشآت ضارة أو لها أثر بيئي ضار ضمن الحرم المحيط بالغابة، أما المنشآت الأخرى السياحية أو الصناعية غير الضارة أو الخدمية فتم وضع اشتراطات خاصة بها.

وأوضح وزير الزراعة أن القانون تضمن أيضاً الأسس الفنية والعلمية التي يجب اتباعها في عمليات التحريج الاصطناعي لضمان استدامتها، والأسس الفنية والإدارية لإنشاء وإدارة المحميات الحراجية والمتنزهات الوطنية الحراجية والحدائق النباتية ومناطق الوقاية، كما وضع نظاماً خاصاً بإدارة أو تنظيم حراج الدولة ضمن دورة زمنية وفنية بما يحقق التنمية المستدامة، وكذلك وضع شروطاً محددة لإدارة وحماية الحراج الخاصة من قبل مالكيها أو أصحاب الحقوق القانونية عليها، ولوزارة الزراعة حق الإشراف عليها وكيفية إدارتها وتنميتها والمحافظة عليها، وتضمن القانون الأسس الفنية الواجب اتباعها لإدارة النوع الحراجي خارج حراج الدولة والحراج الخاصة في البوادي والجبال.

وقال الوزير قطنا: إن من الفصول الجديدة في القانون أسس تأهيل المواقع المحروقة في حراج الدولة، والتي تتضمن قيام الوزارة بإعداد نظام خاص لوقاية وحماية حراج الدولة من الحرائق، حيث يعتمد على الوسائل العلمية والتقنية المناسبة، ومن الفصول المهمة أيضاً النهج التشاركي وحقوق الانتفاع من الحراج، بحيث يتم وضع خطة برامج نوعية وإرشاد بيئي للسكان المحليين المستهدفين، بهدف تحقيق الأهداف التوعوية بأهمية الحراج وتعزيز السلوك الإيجابي للإنسان تجاهه وتنمية المجتمعات المحلية لإقامة مشاريع مستدامة بيئياً وحراجياً لتكون داعمة لها، مع تنظيم العمل التطوعي للمجتمعات المحلية، بحيث تتم استفادة المجتمع المحلي من منتجات الغابة مجاناً لحاجاتهم الشخصية فقط، ولا يسمح للأعمال التجارية.

ولفت الوزير قطنا إلى أن القانون تضمن فصلاً خاصاً بالعقوبات التي تم التشدد بها للحفاظ على حراج الدولة والحراج الخاصة والقطاع النباتي خارجها، بحيث تصل العقوبة إلى الإعدام لمن أضرم النار قصداً بالحراج، وأدى إلى إصابة إنسان بعاهة دائمة وعقوبات تتدرج من السجن ضمن عقوبات جزائية وجنائية، وغرامات مالية رادعة.

المصدر: الوكالة العربية السورية للأنباء

كلمات دلالية: أن القانون

إقرأ أيضاً:

بدء اجتماع «صناعة النواب» لمناقشة تعديل قانون الثروة المعدنية

بدأ منذ قليل، اجتماع لجنة الصناعة برئاسة النائب محمد مصطفى السلاب وبحضور المستشار محمود فوزي وزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، والمستشار محمد عبد العليم كفافي المستشار القانوني لرئيس مجلس النواب وممثلين عن وزارات الدفاع، المالية، العدل، البترول.

ويُناقش الاجتماع مشروع القانون المقدم من النائب محمد إسماعيل، بتعديل بعض أحكام القانون رقم ١٩٨ لسنة ٢٠١٤ بإصدار قانون الثروة المعدنية.

مشروع تعديل قانون الثروة المعدنية

ويهدف مشروع القانون إلى تحويل الهيئة المصرية العامة للثروة المعدنية إلى هيئة عامة اقتصادية وذلك لاستقلالية القرار المالي والإداري للهيئة مما يدعم عمليات تطوير قطاع التعدين، وتعظيم العوائد الاقتصادية لقطاع التعدين، ووضع نظام قانوني متكامل على غرار التنظيم القانوني للهيئة العامة للبترول، مما يحقق الاستغلال الأمثل لقطاع التعدين في مصر.

مقالات مشابهة

  • وزير قطاع الأعمال يستعرض استراتيجية عمل الوزارة لتطوير الشركات التابعة وتحقيق الاستدامة أمام الجلسة العامة لمجلس الشيوخ
  • «صناعة النواب» توافق على تعديل قانون الثروة المعدنية
  • بدء اجتماع «صناعة النواب» لمناقشة تعديل قانون الثروة المعدنية
  • صناعة النواب توافق على تعديل قانون هيئة الثروة المعدنية
  • صناعة النواب توافق نهائيا على تعديلات مشروع قانون الثروة المعدنية
  • صناعة النواب توافق نهائيا على مشروع تعديل قانون الثروة المعدنية
  • قانون العمل الجديد انتصار للعدالة الاجتماعية وضمان لحقوق العاملين.. تفاصيل
  • وزير التنمية الإدارية السيد محمد حسان السكاف في تصريح لـ سانا: في أقل من 100 يوم، وبجهود مكثفة واستنفار كامل للطاقات البشرية والفنية، تم إنجاز بناء القاعدة الوطنية الموحدة لسجلات العاملين في الدولة، في خطوة تُعد نقلة نوعية على طريق تعزيز كفاءة الإدارة الع
  • برلماني : قانون العمل الجديد استجابة واقعية لاحتياجات سوق التوظيف
  • «المؤتمر»: قانون العمل نقلة تشريعية جديدة لتحقيق التوازن بين العامل وصاحب العمل