مرصد حقوقي دولي يعد ملفًا أوليًّا يوثق عشرات حالات الإعدام الميداني في غزة
تاريخ النشر: 25th, December 2023 GMT
الثورة نت/
وثق المرصد الأورومتوسطي لحقوق الإنسان، اليوم الاثنين، في ملف أولي قدمه إلى مقررين خاصين للأمم المتحدة ومدعى عام المحكمة الجنائية الدولية عشرات حالات الإعدام الميداني التي نفذها جيش العدو الصهيوني في قطاع غزة.
وبحسب المركز الفلسطيني للاعلام، قدم المرصد الحقوقي -وفق بيان له – الملف الأولي إلى كل من مقرر الأمم المتحدة المعني بحالات الإعدام خارج القضاء أو تعسفا، “موريس تيدبال بنز”، والمقررة الخاصة المعنية بحالة حقوق الإنسان في الأراضي الفلسطينية المحتلة منذ عام 67 السيدة “فرانشيسكا ألبانيز”،
ورئيسة لجنة التحقيق المعنية بالأراضي الفلسطينية المحتلة، السيّدة “نافانيثيم بيلاي”، والمدعي العام للمحكمة الجنائية السيد “كريم خان”.
وحث المرصد الحقوقي الجهات المذكورة على إعلان موقف من مجمل عمليات القتل الواسعة التي تنفذها قوات العدو الصهيوني وتستهدف المدنيين الفلسطينيين، وبشكل خاص عمليات الإعدام والتصفية الجسدية في قطاع غزة.
وطالب الأورومتوسطي بالإعلان عن تشكيل فريق قانوني دولي، والضغط لضمان وصوله إلى قطاع غزة وفتح تحقيق في هذه الوقائع وغيرها من عمليات قتل المدنيين الفلسطينيين وتصفيتهم جسديًّا.
وحث المرصد الحقوقي، الأطراف المذكورة على التحرك الجاد لدى المجتمع الدولي من أجل وقف إطلاق النار في قطاع غزة لضمان وقف عمليات القتل المستمرة دون ضرورة عسكرية، وصولًا إلى فتح تحقيق جنائي بكل ما حدث من انتهاكات مروعة لتحقيق المساءلة والعدالة.
المصدر: الثورة نت
كلمات دلالية: قطاع غزة
إقرأ أيضاً:
مشروع قانون الإجراءات الجنائية ينظم مهام مأموري الضبط القضائي في حالات التلبس
أعلن مجلس النواب برئاسة المستشار حنفي جبالي رئيس المجلس، عن استمرار مناقشة مشروع قانون الإجراءات الجنائية من حيث المبدأ والجلسات العامة الأسبوع المقبل.
ونص مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد على أن تكون الجريمة متلبساً بها حال ارتكابها أو عقب ارتكابها ببرهة يسيرة. وتعتبر الجريمة متلبساً بها إذا تبع المجني عليه مرتكبها أو تبعته العامة مع الصياح إثر وقوعها، أو إذا وجد مرتكبها بعد وقوعها بوقت قريب حاملاً آلات أو أسلحة أو أمتعة أو أوراقا أو أشياء أخرى يستدل منها على أنه فاعل أو شريك فيها، أو إذا وجدت به في هذا الوقت آثار أو علامات تفيد ذلك.
ويجب على مأمور الضبط القضائي في حالة التلبس بجناية أو جنحة أن ينتقل فوراً إلى محل الواقعة، ويعاين الآثار المادية للجريمة، ويحافظ عليها، ويثبت حالة الأماكن والأشخاص، وكل ما يفيد في كشف الحقيقة، ويسمع أقوال من كان حاضراً، أو من يمكن الحصول منه على إيضاحات في شأن الواقعة ومرتكبها. ويجب عليه أن يُخطر النيابة العامة فوراً بانتقاله وعليها بمجرد إخطارها بجناية متلبس بها الانتقال فوراً إلى محل الواقعة.
ويجوز لمأمور الضبط القضائي عند انتقاله في حالة التلبس بالجرائم أن يمنع الحاضرين من مبارحة محل الواقعة أو الابتعاد عنه حتى يتم تحرير المحضر، وله أن يستدعي في الحال من يمكن الحصول منه على إيضاحات في شأن الواقعة.
وإذا خالف أحد الحاضرين أمر مأمور الضبط القضائي وفقاً للمادة (٣٤) من هذا القانون، أو امتنع أحد ممن دعاهم عن الحضور، يذكر ذلك في المحضر، وللنيابة العامة أن تصدر أمراً جنائياً بتغريم المخالف بغرامة لا تقل عن خمسمائة جنيه، ولا تزيد على ألف جنيه.