أصدر قاضى المعارضات بمحكمة جنوب القاهرة، قرارًا بتجديد حبس سيدة، لاتهامها بسرقة إكسسوارات من دخل محلات تجارية في منطقة الجمالية، 15 يوما على ذمة التحقيقات.

 

حملات أمنية مكبرة .. ضبط 133 قطعة أسلحة نارية بحوزة 118 متهمًا ضبط 10 طن و200 كيلو منتجات غذائية وصناعية مجهولة المصدر بالشرقية

 

تحقيقات النيابة، أوضحت أن المتهمة تم ضبطها وبحوزتها جوال بداخله (إكسسوارات مجهولة المصدر)، واعترفت بسرقتها من داخل عدد 2 محل إكسسوارات بأسلوب "المغافلة"، كما أقرت بإرتكابها واقعتين سرقة بذات الأسلوب، وأقرت بقيامها بالتصرف فى المسروقات الخاصة بالمجنى عليهما بالبيع لأحد الباعة الجائلين وإنفاقها المبلغ المالى متحصلات البيع على متطلباتها الشخصية، وطالبت النيابة الأجهزة الأمنية بسرعة التحقق من الصحيفة الجنائية للمتهمة للوقوف على نشاطها لاستكمال التحقيقات، واستدعت ملاك المحلات لسؤالهم حول الواقعة.

 

عقوبة جرائم السرقة

 

 

وحدد قانون العقوبات رقم 58 لسنة 1937 عقوبات لجرائم السرقة، وأيضًا تلك التى تقع بوسائل النقل، فنصت المادة 315 على أنه "يعاقب بالسجن المؤبد أو المشدد على السرقات التى ترتكب فى الطرق العامة سواء كانت داخل المدن أو القرى أو خارجها أو فى إحدى وسائل النقل البرية أو المائية أو الجوية".

 

كما نصت المادة 316 مكرر ثانياً (أ)، يعاقب بالسجن على السرقات التى تقع على المهمات أو الأدوات المستعملة أو المعدة للاستعمال فى مرافق توليد أو توصيل التيار الكهربائى أو المياه أو الصرف الصحى التى تنشئها الحكومة أو الهيئات أو المؤسسات العامة أو وحدات القطاع العام، أو المرخص فى إنشائها لمنفعة عامة، وذلك إذا لم يتوافر فى الجريمة ظرف من الظروف المشددة المنصوص عليها فى المواد من 313 إلى 316، ونصت المادة 316 مكرر ثانياً (ب) على، يعاقب بالسجن المشدد وبغرامة لا تقل عن مائة ألف جنيه ولا تجاوز مليون جنيه كل من سرق شيئاً من المهمات أو المكونات أو الكابلات أو الأجهزة أو المعدات المستعملة أو المعدة للاستعمال فى شبكات الاتصالات المرخص بها أو فى بنيتها الأساسية أو فى خط من خطوط الاتصالات.

 

ويعاقب بالسجن وبغرامة لا تقل عن خمسين ألف جنيه ولا تجاوز خمسمائة ألف جنيه كل من أخفى أو تعامل فى الأشياء المتحصلة من السرقة المنصوص عليها في الفقرة الأولى من هذه المادة.

 

المصدر: بوابة الوفد

كلمات دلالية: حبس قاضى المعارضات التحقيقات محكمة جنوب القاهرة النيابة

إقرأ أيضاً:

«الوقائع» تنشر قرار التخطيط ببدء تطبيق الحد الأدنى للأجور 7 آلاف جنيه

نشرت جريدة الوقائع المصرية قرار وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي رقم 15 لسنة 2025، بشأن بدء تطبيق رفع الحد الأدنى للأجور في القطاع الخاص أول مارس، في العدد 47 تابع أ في 26 فبراير 2025.

الحد الأدنى للأجر بالقطاع الخاص 7000

جاء في المادة الأولى من القرار، يكون الحد الأدنى للأجور بالقطاع الخاص 7000 جنيه (سبعة آلاف جنيه)، اعتبارا من 1/3/2025، محسوبا على أساس الأجر المنصوص عليه في البند (ج) من المادة (1) من قانون العمل المشار إليه.

وفي المادة الثانية من القرار، يكون الحد الأدنى لقيمة العلاوة السنوية الدورية للعاملين بالقطاع الخاص المستحقة اعتبارا من العام المالي 2025، وفقا للسنة المالية المحاسبية لكل منشأة، بما لا يقل عن (3) من أجر الاشتراك التأميني المنصوص عليه في قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات المشار إليه، وبحد أدنى 250 جنيها مائتان وخمسون جنيها.

الحد الأدنى لأجر العاملين في أعمال مؤقتة

المادة الثالثة من القرار، يكون الحد الأدنى لأجر العاملين في أعمال مؤقتة بطبيعتها، أو لمن يعمل جزءا من الوقت 28 جنيها ثمانية وعشرون جنيها صافيا للساعة الواحدة.

وجاء في المادة الرابعة: يلغى كل حكم يخالف أحكام هذا القرار.

مقالات مشابهة

  • مجلس النواب يصدر بياناً بشأن الحرائق في مدينة الأصابعة
  • من 10 آلاف لنصف مليون جنيه.. عقوبة مخالفة ضوابط التنزه بالكلاب
  • «الوقائع» تنشر قرار التخطيط ببدء تطبيق الحد الأدنى للأجور 7 آلاف جنيه
  • وزير الداخلية يصدر 3 توجيهات صارمة بشأن قضايا الإعتداء على ضباط ومنتسبي الوزارة
  • الخليل: الحكم بالسجن المؤبد لمدان بتهمة القتل العمد والأشغال الشاقة لمتَهمين آخرين
  • السوداني يصدر توجيها للمحافظين بشأن تعطيل الدوام.. ضرورة توافر الاسباب الحقيقية
  • بتهمة سب رضوى الشربيني.. بلوجر شهير يواجه الحبس وغرامة 15 ألف جنيه
  • «النواب» يصدر بيانا بشأن مناقشات الجلسة العامة لقانون الإجراءات الجنائية
  • وزير التموين يصدر قرارا بشأن تكلفة استهلاك الغاز للمخابز .. تفاصيل
  • انتحل صفة مسئول بحي السلام.. قرار عاجل ضد موظف على المعاش