10 سنوات سجن.. فى أنتظار المتورط في تزوير شهادة الثانوية العامة
تاريخ النشر: 25th, December 2023 GMT
يقدم موقع صدى البلد معلومات قانونية عن عقوبات تزوير الشهادات الجامعية حتي لا يقع أحد في مصيدة العقوبات وفقا لمواد قانون العقوبات التى وضعت عقوبات تصل للسجن والغرامة فيما يلى:
عقوبة تزوير شهادات التخرج
نصت المادة 211 من قانون العقوبات على أن كل صاحب وظيفة عمومية ارتكب تزويرًا أثناء تأدية عمله من خلال أحكام صادرة أو وثائق أو دفاتر وسجلات أو تقارير ومحاضر وغيرها من الأوراق التي تحتوي على إمضاءات أو أختام مزورة أو بتغيير المحررات أو زيادة كلمات أو بوضع أسماء أو صور أشخاص آخرين يعاقب بالسجن المشدد.
ونصت المادة 212 من قانون العقوبات على أن كل شخص ليس موظفًا قام بارتكاب تزوير كما هو مبين في المادة 211 يعاقب بالسجن المشدد أو مدة قد تصل إلى 10 سنوات سجن.
ونصت المادة 214 من قانون العقوبات على أنه من استعمل الأوراق المزورة المذكورة في المواد السابقة وهو يعلم تزويرها يعاقب بالسجن المشدد أو بالسجن لمدة ثلاثة إلى عشرة سنوات.
كما نصت المادة 214 من قانون العقوبات أيضًا إلى أن طالما ارتكب صاحب الأوراق الجريمة لغرض إجرامي، فإن الجاني يستحق العقوبة للجريمة الأشد في العقاب أو العقوبتان للجريمة، وبالتالي فإن مزور شهادة الثانوية العامة أو أي شهادة دراسية أخرى تصل عقوبته إلى 10 سنوات.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: من قانون العقوبات
إقرأ أيضاً:
السجن المشدد 6 سنوات لعامل بتهمة الاتجار فى المواد المخدرة بقنا
قضت محكمة جنايات قنا، برئاسة المستشار مصطفى أحمد عبدالعال، وعضوية المستشارين مهاب عبدالحميد وأبوبكر يس، وأمانة سر صلاح فراج، بمعاقبة متهم بالسجن المشدد 6 سنوات وغرامة 50 ألف جنيه، فى قضية اتجار بالمخدرات.
تعود أحداث القضية إلى عام 2023، حينما وجّهت جهات التحقيق للمتهم محمد. ح.م. تهمة الاتجار في مخدر الحشيش بإحدى المناطق قنا.
تم إحالة القضية التي تحمل رقم 13703 لسنة 2024، والمقيدة برقم 5017 إلى المحكمة، والتي قضت بمعاقبة المتهم بالسجن المشدد 6 سنوات وتغريمة 50 ألف جنيه، بتهمة الاتجار فى مخدر الحشيش.
مشاركة