10 سنوات سجن.. فى أنتظار المتورط في تزوير شهادة الثانوية العامة
تاريخ النشر: 25th, December 2023 GMT
يقدم موقع صدى البلد معلومات قانونية عن عقوبات تزوير الشهادات الجامعية حتي لا يقع أحد في مصيدة العقوبات وفقا لمواد قانون العقوبات التى وضعت عقوبات تصل للسجن والغرامة فيما يلى:
عقوبة تزوير شهادات التخرج
نصت المادة 211 من قانون العقوبات على أن كل صاحب وظيفة عمومية ارتكب تزويرًا أثناء تأدية عمله من خلال أحكام صادرة أو وثائق أو دفاتر وسجلات أو تقارير ومحاضر وغيرها من الأوراق التي تحتوي على إمضاءات أو أختام مزورة أو بتغيير المحررات أو زيادة كلمات أو بوضع أسماء أو صور أشخاص آخرين يعاقب بالسجن المشدد.
ونصت المادة 212 من قانون العقوبات على أن كل شخص ليس موظفًا قام بارتكاب تزوير كما هو مبين في المادة 211 يعاقب بالسجن المشدد أو مدة قد تصل إلى 10 سنوات سجن.
ونصت المادة 214 من قانون العقوبات على أنه من استعمل الأوراق المزورة المذكورة في المواد السابقة وهو يعلم تزويرها يعاقب بالسجن المشدد أو بالسجن لمدة ثلاثة إلى عشرة سنوات.
كما نصت المادة 214 من قانون العقوبات أيضًا إلى أن طالما ارتكب صاحب الأوراق الجريمة لغرض إجرامي، فإن الجاني يستحق العقوبة للجريمة الأشد في العقاب أو العقوبتان للجريمة، وبالتالي فإن مزور شهادة الثانوية العامة أو أي شهادة دراسية أخرى تصل عقوبته إلى 10 سنوات.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: من قانون العقوبات
إقرأ أيضاً:
جنايات أسيوط تعاقب 10 أشخاص بأحكام رادعة لاتجارهم في المواد المخدرة
عاقبت الدائرة الثامنة بمحكمة جنايات أسيوط، 10 أشخاص بينهم 3 حضوريا و 7 غيابيا بأحكام رادعة لقيامهم بالاتجار في المواد المخدرة بقرية عرب الكلابات بمركز الفتح.
حيث عاقبت المحكمة كلا من " محمد . ع . م " 29 عاما ، عامل ، و " أحمد . ع . م " 30 عاما ، عاطل ، و " خليفة . ع . م " 22 عاما، عامل ، و " كرم . س . ع " 33 عاما ، عاطل ، و " هاشم . ف . م " 18 عاما، فلاح ، " غيابيا " بالسجن المؤبد وتغريم كل منهم 50 ألف جنيه ، كما عاقبت المتهم الثالث بالسجن لمدة 3 سنوات وغرامة 50 ألف جنيه وعاقبت المتهمة " حمره . ح . ح " " هاربة " 63 عاما ، بالسجن المشدد 6 سنوات وتغريمها مائتي ألف جنيه ، وعاقبت المتهم " أحمد . ج . ع " و " حسن . ح . ع " 56 عاما ، فلاح ، و " عبد اللاه . أ . ن " حضوريا ، بالسجن المشدد 6 سنوات وغرامة مائتي ألف جنيه و 3 سنوات وغرامة 5 آلاف جنيه لكلا منهم ، كما عاقبت المحكمة " محمد . م . س " ، غيابا ، بالسجن المؤبد وتغريمه 20 ألف جنيه .
صدر الحكم برئاسة المستشار محمد فاروق علي الدين رئيس المحكمة ، وعضوية المستشارين أحمد فتحي كروت الرئيس بالمحكمة و إيهاب أحمد دهيس نائب رئيس المحكمة، وأمانة سر سيد علي بكر و عثمان أحمد عبد الحميد.
تعود وقائع القضية رقم 7821 لسنة 2024 جنايات الفتح إلى ورود معلومات للرائد أحمد ثمرات مفتش بالإدارة العامة لمكافحة المخدرات منطقة أسيوط تفيد بقيام المتهمين بالاتجار في المواد المخدرة بصورتي الجملة ونصف الجملة ويقومون بنقل وترويج وبيع المواد المخدرة بالقرى والبلدان بمركزي الفتح و أبنوب .
وبتقنين الإجراءات القانونية قاد ضباط الإدارة العامة لمكافحة المخدرات منطقة أسيوط قوة من أفراد المنطقة استهدفت قرية عرب الكلابات محل إقامة المتهمين وتمكنت القوة من ضبط " أحمد . ج . ع " وبحوزته سلاح ناري بندقية خرطوش و 3 طلقات نارية و 4 قطع لمخدر الحشيش ، و " عبداللاه . أ . ن " وبحوزته سلاح ناري بندقية خرطوش و 5 طلقات نارية و قطعتين لمادة الحشيش المخدر و " حسن . ح . ع " وبحوزته سلاح ناري فرد خرطوش وطلق ناري و 4 أكياس لمخدر الشابو .
كما تمكنت القوة من ضبط " حمرة . ع . س " 63 عاما ، ممسكة بجوال بلاستيكي وبتفتيشه عثر بداخله على ميزان حساس و 15 كيس لمخدر الشابو و 4 لفافات أفيون و 16 قطعة لمخدر الحشيش .
وتمكن باقي المتهمين من الهرب وسط الزراعات بعد تبادل إطلاق الأعيرة النارية مع القوات .