ناقش اللواء أشرف الداودى، محافظ قنا، قانون التصالح الجديد في مخالفات البناء، باعتباره المنفذ الرئيسي لتقنين أوضاع المباني المخالفة والعشوائية بطريقة تمنح الدولة حقوقها وتحفظ للمواطنين حقهم.

جاء ذلك خلال اجتماع موسع، بحضور الدكتور حازم عمر، نائب محافظ قنا، وحسام حمودة، السكرتير العام، ومحمد صلاح أبوكريشة السكرتير العام المساعد، والعميد طارق كمال، مدير التصالحات، والدكتور علاء شاكر، مدير وحدة تنفيذ برنامج التنمية المحلية بصعيد مصر، والمهندس وليد أبوالعباس، مدير عام الإدارة العامة للتخطيط العمراني والتنمية العمرانية بالمحافظة، و رؤساء مجالس المدن والمراكز، ومديري الإدارات الهندسية، وعدد من القيادات التنفيذية بالمحافظة.


وقال عمر عبد الباقى، المتحدث الرسمى لمحافظة قنا ، إن محافظ قنا شدد خلال الاجتماع علي رؤساء المراكز والمدن ومدير الإدارات الهندسية بدراسة القانون الجديد تمهيدا للتنفيذ بمجرد صدور اللائحة التنفيذية، وأن هناك اختلافات جوهرية بين القانون الجديد للتصالح في مخالفات البناء والقانون القديم، خاصة أن القانون الجديد يراعي المواطن واحتياجاته ووضع فلسفة لمنع التعدي بضوابط معينة حيث نصت المادة الاولي من قانون التصالح "عدم الإخلال بالحالات التي صدر لها قرار بقبول التصالح وفقا لأحكام القانون رقم 17 لسنة 2019 في شأن التصالح في بعض مخالفات البناء وتقنين أوضاعها.

 

وتابع عبدالباقى، مع مراعاة ما ورد في شأنه نص خاص بقانون المحال العامة الصادر بالقانون رقم 145 لسنة 2019، يعمل بأحكام هذا القانون والقانون المرافق له في شأن التصالح في بعض المخالفات، وبالنسبة للمادة الثانية فإنه يلغي القانون رقم 17 لسنة2019 المشار اليه، كما يلغي كل حكم يخالف احكام القانون والقانون المرافق له.

وأضاف المتحدث الرسمى لمحافظة قنا ، أنه يجوز لذوي الشأن الذين رفضت طلبات تصالحهم وتقنين أوضاعهم طبقا لأحكام القانون رقم 17 لسنة 2019 المشار اليه، ولم تنقضِ المدة المقررة للتظلم منها ، التقدم بتظلماتهم للجان التظلمات المشكلة طبقا لأحكام القانون المرافق خلال 30 يوما، تبدأ من تاريخ العمل بلائحته التنفيذية، وذلك كله دون الإخلال بحقوق ذوي الشأن ممن رفضت طلبات تصالحهم وتقنين اوضاعهم في ظل العمل بأحكام القانون رقم 17 لسنة 2019 المشار إليه من التقدم بطلبات تصالح وتقنين الأوضاع وفق احكام القانون المرافق.

 

وأوضح عبدالباقى، كما وفر القانون الجديد جواز التصالح على عددا من المخالفات التي كان محظورًا التصالح عليها في القانون السابق رقم 17 لسنة 2019 وتعديلاته، والمتمثلة في التصالح حال وجود تعديات على خطوط التنظيم المعتمدة، وحالات التعدي على حقوق الإرتفاق بشرط الأتفاق مع أصحاب هذه الحقوق، والمخالفات بالمباني والمنشآت ذات الطراز المعماري المتميز. 
 

وأشار المتحدث الرسمى لمحافظة قنا، إلى أنه يحظر التصالح وتقنين الأوضاع في نطاق تطبيـق أحكـام هذا القانون على أي من المخالفات التى تشمل الأعمال المخلة بالسلامة الإنشائية للبناء والبنـاء على الأراضي الخاضعة لقـانون حماية الآ ثار الـصادر بالقانون رقم ١١٧ لسنة ١٩٨٣، وللقانون رقم ٤٨ لسنة ١٩٨٢ في شأن حماية نهـر النيل والمجاري المائية من التلوث وكذلك تغيير استخدام الأماكن المخصصة للجراجات وتجاوز الارتفاعات المقررة من سلطة الطيران مع موافقة الوزارة المعنية بشئون الطيران المدني علي ذلك أو تجاوز متطلبات شئون الدفاع عن الدول حتي وافقت وزارة الدفاع علي ذلك.

 

المصدر: صدى البلد

كلمات دلالية: قنا قانون التصالح الجديد مخالفات البناء قانون التصالح القانون الجديد نهر النيل القانون المرافق القانون الجدید محافظ قنا

إقرأ أيضاً:

عقوبة القتل العمد في القانون.. متى تسقط المساءلة الجنائية؟

حدد قانون العقوبات مصير المريض النفسي حال ارتكابه جرائم جنائية مثل جريمة القتل العمد.

ونص قانون العقوبات فى المادة 62 منه على أن لا يسأل جنائيًا الشخص الذى يعانى وقت ارتكاب الجريمة من اضطراب نفسى أو عقلى أفقده الإدراك أو الاختيار، أو الذى يعانى من غيبوبة ناشئة عن عقاقير مخدرة أيًا كان نوعها إذا أخذها قهراً عنه أو على غير علم منه بها.

ويظل مسئولاً جنائيًا الشخص الذى يعانى وقت ارتكاب الجريمة من اضطراب نفسى أو عقلى أدى إلى إنقاص إدراكه أو اختياره، وتأخذ المحكمة فى اعتبارها هذا الظرف عند تحديد مدة العقوبة.

ونص قانون العقوبات فى المادة 230 منه على أن: كل من قتل نفسا عمدا مع سبق الإصرار على ذلك أو الترصد يعاقب بالإعدام”.

ويعاقب بالسجن المؤبد أو المشدد، من قتل نفسا عمداً من غير سبق إصرار وترصد، كما يعاقب بالإعدام كل من قتل أحدًا عمدًا بجواهر يتسبب عنها الموت عاجلاً أو آجلا يعد قاتلا بالسم أيا كانت كيفية استعمال تلك الجواهر.

ويعاقب بالسجن المؤبد أو المشدد كل من قتل نفسا عمدا من غير سبق إصرار أو ترصد.

مقالات مشابهة

  • احذر.. السجن 7 سنوات عقوبة إجراء أعمال الحفر الأثري دون ترخيص بالقانون
  • عقوبة القتل العمد في القانون.. متى تسقط المساءلة الجنائية؟
  • محافظ بورسعيد يتابع جهود التصدي لمخالفات البناء وإجراءات التصالح .. صور
  • لقاء أمني في الحديدة يناقش الاستعدادات لاستقبال شهر رمضان المبارك
  • 6 إجراءات للمحافظين في ملف التصالح على المخالفات.. بينها إلغاء شرط مهم
  • حسبة عمري يناقش قانون «الكد والسعاية».. من يحق لها اقتسام ثروة زوجها؟
  • «التأمينات»: قانون 148 قضى على التشابكات المالية مع الخزانة العامة للدولة
  • حالات لا يجوز فيها التصالح في قانون المرور.. تعرف عليها
  • صدور 5 قرارات رئاسية مهمة .. تعرف عليها
  • منها بسبب الولاء وأخرى لمصلحة عليا للبلاد.. الكويت تقرر سحب جنسيات 476 حالة