محافظ قنا يناقش قانون التصالح الجديد مع الأجهزة التنفيذية
تاريخ النشر: 25th, December 2023 GMT
ناقش اللواء أشرف الداودى، محافظ قنا، قانون التصالح الجديد في مخالفات البناء، باعتباره المنفذ الرئيسي لتقنين أوضاع المباني المخالفة والعشوائية بطريقة تمنح الدولة حقوقها وتحفظ للمواطنين حقهم.
جاء ذلك خلال اجتماع موسع، بحضور الدكتور حازم عمر، نائب محافظ قنا، وحسام حمودة، السكرتير العام، ومحمد صلاح أبوكريشة السكرتير العام المساعد، والعميد طارق كمال، مدير التصالحات، والدكتور علاء شاكر، مدير وحدة تنفيذ برنامج التنمية المحلية بصعيد مصر، والمهندس وليد أبوالعباس، مدير عام الإدارة العامة للتخطيط العمراني والتنمية العمرانية بالمحافظة، و رؤساء مجالس المدن والمراكز، ومديري الإدارات الهندسية، وعدد من القيادات التنفيذية بالمحافظة.
وقال عمر عبد الباقى، المتحدث الرسمى لمحافظة قنا ، إن محافظ قنا شدد خلال الاجتماع علي رؤساء المراكز والمدن ومدير الإدارات الهندسية بدراسة القانون الجديد تمهيدا للتنفيذ بمجرد صدور اللائحة التنفيذية، وأن هناك اختلافات جوهرية بين القانون الجديد للتصالح في مخالفات البناء والقانون القديم، خاصة أن القانون الجديد يراعي المواطن واحتياجاته ووضع فلسفة لمنع التعدي بضوابط معينة حيث نصت المادة الاولي من قانون التصالح "عدم الإخلال بالحالات التي صدر لها قرار بقبول التصالح وفقا لأحكام القانون رقم 17 لسنة 2019 في شأن التصالح في بعض مخالفات البناء وتقنين أوضاعها.
وتابع عبدالباقى، مع مراعاة ما ورد في شأنه نص خاص بقانون المحال العامة الصادر بالقانون رقم 145 لسنة 2019، يعمل بأحكام هذا القانون والقانون المرافق له في شأن التصالح في بعض المخالفات، وبالنسبة للمادة الثانية فإنه يلغي القانون رقم 17 لسنة2019 المشار اليه، كما يلغي كل حكم يخالف احكام القانون والقانون المرافق له.
وأضاف المتحدث الرسمى لمحافظة قنا ، أنه يجوز لذوي الشأن الذين رفضت طلبات تصالحهم وتقنين أوضاعهم طبقا لأحكام القانون رقم 17 لسنة 2019 المشار اليه، ولم تنقضِ المدة المقررة للتظلم منها ، التقدم بتظلماتهم للجان التظلمات المشكلة طبقا لأحكام القانون المرافق خلال 30 يوما، تبدأ من تاريخ العمل بلائحته التنفيذية، وذلك كله دون الإخلال بحقوق ذوي الشأن ممن رفضت طلبات تصالحهم وتقنين اوضاعهم في ظل العمل بأحكام القانون رقم 17 لسنة 2019 المشار إليه من التقدم بطلبات تصالح وتقنين الأوضاع وفق احكام القانون المرافق.
وأوضح عبدالباقى، كما وفر القانون الجديد جواز التصالح على عددا من المخالفات التي كان محظورًا التصالح عليها في القانون السابق رقم 17 لسنة 2019 وتعديلاته، والمتمثلة في التصالح حال وجود تعديات على خطوط التنظيم المعتمدة، وحالات التعدي على حقوق الإرتفاق بشرط الأتفاق مع أصحاب هذه الحقوق، والمخالفات بالمباني والمنشآت ذات الطراز المعماري المتميز.
وأشار المتحدث الرسمى لمحافظة قنا، إلى أنه يحظر التصالح وتقنين الأوضاع في نطاق تطبيـق أحكـام هذا القانون على أي من المخالفات التى تشمل الأعمال المخلة بالسلامة الإنشائية للبناء والبنـاء على الأراضي الخاضعة لقـانون حماية الآ ثار الـصادر بالقانون رقم ١١٧ لسنة ١٩٨٣، وللقانون رقم ٤٨ لسنة ١٩٨٢ في شأن حماية نهـر النيل والمجاري المائية من التلوث وكذلك تغيير استخدام الأماكن المخصصة للجراجات وتجاوز الارتفاعات المقررة من سلطة الطيران مع موافقة الوزارة المعنية بشئون الطيران المدني علي ذلك أو تجاوز متطلبات شئون الدفاع عن الدول حتي وافقت وزارة الدفاع علي ذلك.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: قنا قانون التصالح الجديد مخالفات البناء قانون التصالح القانون الجديد نهر النيل القانون المرافق القانون الجدید محافظ قنا
إقرأ أيضاً:
خلى بالك.. للمتزوجين المتناحرين.. تعرفوا على أبرز شروط فسخ عقد الزواج
كثير من الأزواج يقعوا تحت ضغوط هائلة أثناء البحث عن وسيلة للانفصال دون خسائر حال تسبب الطرف الأخر - بمشكلة - لا يستطيع معه شريك حياته بالاستمرار فى العلاقة لما وقع عليه من أضرار سواء مادية أو معنوية،..وخلال سلسلة (خلى بالك) نرصد أبرز الأخطاء التى إذا ارتكبها شريكى الحياة تهدد بفقدان حقوقهم الشرعية ويدخل العناد بينهما للانتقام وتعذيب كلا منهما للأخر، ونرصد الإجراءات القانونية الصحيحة اللازم اتخاذها لاسترداد الحقوق المهدرة لطرفى النزاع القضائى حال تخلف أى من الطرفين عن سدادها.
- المشرع اشترط فى عقد الزواج شروط شرعية وقانونية يجب توافرها حتى يكون عقد الزواج صحيحًا.
- يجب أن يكون المتعاقد بالغا عاقلا حرا راشد ليس فيه أى عيب من عيوب الرضا مثل السفه أو العته وأن لا يبنى العقد على الغش والتدليس وإخفاء العيوب التى تستحيل معها.
- القانون رقم 25 لسنة 1920 لم يتناول بالتنظيم مسألة تخويل الزوج خيار فسخ عقد الزواج للعيب المستحكم فى الزوجة أو للغش والتدليس.
- القانون أكد على أحقية الزوج أن ينهى العلاقة الزوجية بإرادته المنفردة وليس فى حاجة إلى دعوى فسخ.
- إذا أراد الزوج الفسخ لسبب خارج عن إرادته وطالبت الزوجة حقوقها كاملة وكأن فيها عيب جوهرى أخفته عنه كأحد الأمراض التى يستحيل معها المعاشرة الزوجية، أو الأمراض المستعصية بحكم أهل الاختصاص، وسريان مدة الحق فى إبطال العقد أو فسخه ثلاث سنوات من اكتشاف الخطأ.
- المادة 9 من القانون رقم 25 لسنة 1920 الخاص بأحكام النفقة وبعض مسائل الأحوال الشخصية تضمنت قصر حق الزوجة وحدها دون الزوج فى طلب التفريق بينها وبين زوجها إذا وجدت به عيبًا مستحكمًا.
- تناول نص الفقرة الثانية من المادة 11 مكرر من القانون رقم 25 لسنة 1929 الخاص ببعض أحكام الأحوال الشخصية المضافة بالقانون رقم 100 لسنة 1985، أحقية الزوجة فى طلب التطليق للضرر إذا تزوج عليها زوجها بدون رضائها، وأيدت المحكمة الدستورية هذه المادة.
مشاركة