قرر المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، رئيس مجلس الشيوخ، إحالة طلبي المناقشة العامة بشأن سياسة الحكومة للتعامل مع ملف الثروة السمكية، للجنة الزراعة بالمجلس لدراسته وإعداد تقرير بشأنه لعرضه على المجلس.

ومن الجدير بالذكر أن الدكتور صلاح الدين مصيلحي، رئيس مجلس إدارة جهاز حماية وتنمية البحيرات والثروة السمكية، أكد أن الأسماك من مصدر البروتين الآمن والصحي وبه العديد من الامتيازات التي لا تقارن بمصادر البروتين الأخرى، مشيرا إلى أن الثروة السمكية هي الأفضل في الإنتاج لتراجع تكلفة إنتاجها.

وأوضح إنتاج ما يفوق 2 مليون طن أسماك سنويا، 80% منها استزراع سمكي، والباقي من المصايد الطبيعية.

ولفت إلى أن المصايد الطبيعية عن طريق البحرين الأحمر والأبيض، والنيل و9 بحيرات، مبررا تراجع الإنتاج بسبب أن موقع مصر في نهاية مصب البحر، فضلا لمشكلات متعلقة بتكاليف الصيد.

وأعلن رئيس مجلس إدارة جهاز حماية وتنمية البحيرات والثروة السمكية، أن الإنتاج يمثل اكتفاء ذاتي بنحو 85% من الاحتياجات السنوية.

المصدر: البوابة نيوز

كلمات دلالية: المستشار عبد الوهاب عبد الرازق مجلس الشيوخ الثروة السمكية

إقرأ أيضاً:

جهاز حماية المنافسة يثبت مخالفة 5 شركات دعاية وإعلان لتواطؤها في العمليات التعاقدية

تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق

أقر جهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية ، ثبوت مخالفة 5 من شركات الدعاية والإعلان؛ لقيامهم بالاتفاق على الامتناع عن التقدم في عدد من المزايدات المطروحة من قبل جهاز تنمية مدينة 6 أكتوبر بشأن حق الامتياز الإعلاني بمحور 26 يوليو، وذلك بالمخالفة لأحكام المادة 6/ج من قانون حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية رقم 3 لسنة 2005، والتي حظرت التنسيق بين الأشخاص المتنافسة فيما يتعلق بالتقدم أو الامتناع عن الدخول في المناقصات والمزايدات وسائر عروض التوريد.

و ذلك  في إطار مواجهة عمليات التواطؤ التي تتم من قِبل الأشخاص المتنافسة في التعاقدات المبرمة مع الجهات الحكومية.

كما قرر مجلس إدارة الجهاز؛ إخطار الشركات المخالفة بضرورة التوقف فورًا عن عقد أية اتفاقات والتوقف عن أية محادثات أو مناقشات خاصة بالتقدم أو الامتناع عن التقدم في المناقصات والمزايدات والممارسات وسائر عروض التوريد، وتكليف غرفة صناعة التعبئة والتغليف، وشعبة الدعاية والإعلان بالتنبيه على كافة الأعضاء بضرورة الالتزام بأحكام القانون رقم 3 لسنة 2005 بشأن حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية.
‏‎
وتعد جريمة التواطؤ في التعاقدات التي تبرمها الجهات العامة هي إحدى صور جريمة الاتفاق الأفقي المؤثمة بأحكام المادة (6/ج) من قانون حماية المنافسة رقم 3 لسنة 2005، وهي من أخطر جرائم المنافسة فهي لا تشكل ضررًا على هيكل السوق والمستهلك فحسب، بل تضر أيضًا بفاعلية الإنفاق الحكومي وكفاءته، ويترتب عليها عدم حصول الأجهزة الحكومية المختلفة على السلع والخدمات بأفضل سعر وبأحسن جودة؛ ومن ثم فإن تلك الجرائم تضر بشكل مباشر بالمصلحة العامة.

‏‎ويثمن جهاز حماية المنافسة التعاون الإيجابي لجهاز تنمية مدينة 6 أكتوبر خلال فترة الفحص.

ويهيب الجهاز بأي شخص تورط أو اشتركَ في مثل تلك الممارسات الضارة بالمنافسة سرعة الإبلاغ عن الواقعة والاستفادة من الإعفاء الوارد في المادة 26 من أحكام قانون حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية. 

مقالات مشابهة

  • «أهم ملامح قانون حماية المستهلك» ندوة توعوية كهرباء الإسكندرية
  • رئيس جامعة دمياط يشهد مناقشة رسالة ماجستير بكلية التجارة
  • بعد رشيدة داتي.. رئيس مجلس الشيوخ الفرنسي يزور الأقاليم الجنوبية تأكيدًا على مغربية الصحراء
  • تشجيع الزراعة في المناطق الجبلية بصحم لتعزيز الاستدامة الغذائية
  • رئيس حدائق العاصمة يوجه بعمل حملة لإزالة الإشغالات بالمدينة
  • صديقي الذي فشل في حماية قطيع الماشية المغربية كوزير للفلاحة يفتخر بوسام لا يستحقه
  • مجلس النواب يستمع من رئيس الحكومة إلى تقرير حول ما تم إنجازه خلال الفترة الماضية
  • جهاز حماية المنافسة يثبت مخالفة 5 شركات دعاية وإعلان لتواطؤها في العمليات التعاقدية
  • جهاز حماية المستهلك يستعرض أبرز جهوده في ضبط الأسواق وتلقي شكاوي المواطنين
  • منع تقدمها للمناقصات.. حماية المنافسة يتهم 5 شركات للدعاية والإعلان بالتواطؤ