محافظ قنا يناقش آلية تطبيق قانون التصالح الجديد مع الأجهزة التنفيذية
تاريخ النشر: 25th, December 2023 GMT
عقد اللواء أشرف الداودي محافظ قنا، اجتماعاً موسعًا لمناقشة قانون التصالح الجديد في مخالفات البناء، باعتباره المنفذ الرئيسي لتقنين أوضاع المباني المخالفة والعشوائية بطريقة تمنح الدولة حقوقها وتحفظ للمواطنين حقهم.
جاء ذلك بحضور الدكتور حازم عمر نائب محافظ قنا، وحسام حمودة السكرتير العام، ومحمد صلاح أبوكريشة السكرتير العام المساعد، والعميد طارق كمال مدير التصالحات، والدكتور علاء شاكر مدير وحدة تنفيذ برنامج التنمية المحلية بصعيد مصر، والمهندس وليد أبو العباس مدير عام الإدارة العامة للتخطيط العمراني والتنمية العمرانية بالمحافظة، و رؤساء مجالس المدن والمراكز، ومديري الإدارات الهندسية، وعدد من القيادات التنفيذية بالمحافظة.
ومن جانبه قال عمر عبد الباقى المتحدث الرسمى لمحافظة قنا، أن محافظ قنا شدد خلال الاجتماع علي رؤساء المراكز والمدن ومدير الإدارات الهندسية بدراسة القانون الجديد تمهيدا للتنفيذ بمجرد صدور اللائحة التنفيذية، مشيرا إلى أن هناك اختلافات جوهرية بين القانون الجديد للتصالح في مخالفات البناء والقانون القديم، خاصة أن القانون الجديد يراعي المواطن واحتياجاته ووضع فلسفة لمنع التعدي بضوابط معينة حيث نصت المادة الاولي من قانون التصالح "عدم الإخلال بالحالات التي صدر لها قرار بقبول التصالح وفقا لأحكام القانون رقم 17 لسنة 2019 في شأن التصالح في بعض مخالفات البناء وتقنين اوضاعها، مع مراعاة ما ورد في شأنه نص خاص بقانون المحال العامة الصادر بالقانون رقم 145 لسنة 2019، يعمل بأحكام هذا القانون والقانون المرافق له في شأن التصالح في بعض المخالفات، وبالنسبة للمادة الثانية فإنه يلغي القانون رقم 17 لسنة2019 المشار اليه، كما يلغي كل حكم يخالف احكام القانون والقانون المرافق له.
وأضاف عبد الباقى، انه يجوز لذوي الشأن الذين رفضت طلبات تصالحهم وتقنين أوضاعهم طبقا لأحكام القانون رقم 17 لسنة 2019المشار اليه، ولم تنقض المدة المقررة للتظلم منها، التقدم بتظلماتهم للجان التظلمات المشكلة طبقا لأحكام القانون المرافق خلال 30 يوما تبدأ من تاريخ العمل بلائحته التنفيذية، وذلك كله دون الإخلال بحقوق ذوي الشأن ممن رفضت طلبات تصالحهم وتقنين اوضاعهم في ظل العمل بأحكام القانون رقم 17 لسنة 2019 المشار إليه من التقدم بطلبات تصالح وتقنين الأوضاع وفق احكام القانون المرافق، كما وفر القانون الجديد جواز التصالح على عدد من المخالفات التي كان محظورًا التصالح عليها في القانون السابق رقم 17 لسنة 2019 وتعديلاته، والمتمثلة في التصالح حال وجود تعديات على خطوط التنظيم المعتمدة، وحالات التعدي على حقوق الإرتفاق بشرط الأتفاق مع أصحاب هذه الحقوق، والمخالفات بالمباني والمنشآت ذات الطراز المعماري المتميز.
وأوضح عبد الباقي، انه يحظر التصالح وتقنين الأوضاع في نطاق تطبيـق أحكـام هذا القانون على أي من المخالفات التى تشمل الأعمال المخلة بالسلامة الإنشائية للبناء والبنـاء عـلـى الأراضـي الخاضعة لقـانون حمايـة الآ ثــار الـصادر بالقانون رقم ١١٧ لسنة ١٩٨٣، وللقانون رقم ٤٨ لسنة ١٩٨٢ في شأن حماية نهـر النيل والمجاري المائية من التلوث وكذلك تغيير استخدام الأماكن المخصصة للجراجات وتجاوز الارتفاعات المقررة من سلطة الطيران مع موافقة الوزارة المعنية بشئون الطيران المدني علي ذلك أو تجاوز متطلبات شئون الدفاع عن الدول حتي وافقت وزارة الدفاع علي ذلك.
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: قانون التصالح الجديد محافظة قنا القانون المرافق القانون الجدید محافظ قنا
إقرأ أيضاً:
تدخل جراحي مشروط.. ضوابط إجراء العمليات بمشروع القانون الجديد
أقر مجلس النواب برئاسة المستشار حنفي جبالي، ضوابط للتدخل الجراحي، إذ نص على أنه فيما عدا الحالات التي تستلزم التدخل الجراحي الفوري لإنقاذ حياة متلقي الخدمة وتجنب المضاعفات الطبية الجسيمة له.
ومن المنتظر أن ينتهي مجلس النواب من مناقشات مشروع قانون المسؤولية الطبية وسلامة المريض، غدا الثلاثاء، بعدما أقر 24 مادة من مشروع القانون المكون من 28 مادة بعد حذف مادتين.
شروط التدخل الجراحيونص مشروع قانون المسؤولية الطبية وسلامة المريض، على أنه لا يجوز لمقدم الخدمة أو المنشأة إجراء أو السماح بإجراء العمليات الجراحية، إلا بمراعاة ما يأتي:
- أن يكون الطبيب الذي يجرى العملية الجراحية مؤهلا لإجرائها بحسب تخصصه العلمي والخبرة العملية ودرجة دقة وأهمية العملية الجراحية، والمزايا الإكلينيكية المعتمدة من المجلس الصحي المصري.
- أن تجرى الفحوصات الطبية اللازمة للتأكد من أن التدخل الجراحي ضروري ومناسب لعلاج متلقى الخدمة والتحقق من أن الحالة الصحية له تسمح بإجراء العملية الجراحية.
- أن يتم الحصول على الموافقة المستنيرة، وفي حالة تعذر الحصول عليها يكتفى بتقرير طبي من الطبيب المعالج ومن طبيب آخر في ذات التخصص ومدير المنشأة أو من ينوب عنه يؤكد حاجة متلقى الخدمة للعملية الجراحية.
- أن تجرى العملية الجراحية في منشأة مهيأة بدرجة كافية لإجرائها وفقا للضوابط المقررة في هذا الشأن.
وكانت لجنة الشئون الصحية بمجلس النواب وافقت نهائيا على مشروع قانون المسؤولية الطبية، بعدما أقرت مجموعة من التعديلات عليه.
مشروع قانون المسؤولية الطبية وسلامة المريضونرصد أبرز التعديلات التي أدخلتها لجنة الشئون الصحية بمجلس النواب على مشروع قانون المسئولية الطبية استجابة لرغبة الأطقم الطبية والذي انتهت لجنة الشئون الصحية بمجلس النواب من مناقشته بحضور نائب رئيس الوزراء ووزير الصحة الدكتور خالد عبد الغفار:
- تعديل مسمى مشروع القانون حيث أصبح (المسئولية الطبية وسلامة المريض).
- تعديل نص المادة (18) حيث أصبحت اللجنة العليا للمسئولية الطبية هي الخبير الفني أمام جهات التحقيق أو المحاكمة في القضايا المتعلقة بالمسئولية الطبية.
- تعديل تعريف الخطأ الطبي الجسيم، بما يميز بين الخطأ الطبي العادي الوارد حدوثه والخطأ الطبي الجسيم.
- حذف المادتين (27، 28) الخاصتين بفرض عقوبات على مقدمي الخدمات الصحية حال مخالفتهم.
- حذف المادة (29) الخاصة بجواز الحبس الاحتياطي لمقدمي الخدمات الصحية في حالة الجرائم التي تقع منهم أثناء تقديم الخدمات الطبية.
- استحداث نص جديد يقضي بالغرامة في حالة الخطأ الطبي العادي، والحبس أو الغرامة في حالة الخطأ الطبي الجسيم.