قضت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بالتجمع الخامس، بمعاقبة سائق "توك توك"، بالسجن المشدد 6 سنوات، لاتهامه بخطف طفلة والاعتداء عليها في المعادي.   صدر الحكم برئاسة المستشار حمدي السيد الشنوفي، رئيس المحكمة، وعضوية المستشارين خالد عبد الغفار النجار وأيمن بديع لبيب، الرئيسان بمحكمة استئناف القاهرة، وأمانة سر محمد طه.

  وجاء في أمر إحالة القضية رقم 4496 لسنة 2023 جنايات البساتين، أن المتهم، خطف المجني عليها الطفلة، التي لم تبلغ من العمر 18 سنة ميلادية كاملة، بالتحيل، بأن نسج لها خيوط حيلة انطلت عليا، فاستدرجها إلى المكان المعد سلفًا لذلك قاصدًا من ذلك إقصاءها بمنأى عن أعين ذويها.   كما أسندت النيابة العامة للمتهم، أنه اعتدى على الطفلة على النحو المبين بالتحقيقات.    





المصدر: اليوم السابع

كلمات دلالية: خطف اخبار الحوادث

إقرأ أيضاً:

تصل للمؤبد.. كيف واجه القانون جرائم الاختلاس

واجه قانون العقوبات جرائم الاختلاس بكل صوره وأشكاله، وفرض غرامات على المخالفين تصل للحبس والغرامة.


وفي هذا الصدد، نصت المادة رقم 112 من القانون على أنه: “كل موظف عام اختلس أموالاً أو أوراقاً أو غيرها وجدت في حيازته بسبب وظيفته؛ يعاقب بالسجن المشدد، على أن تكون العقوبة السجن المؤبد في الأحوال الآتية:


ا) إذا كان الجاني من مأموري التحصيل أو المندوبين له أو الأمناء على الودائع أو الصيارفة وسلم إليه المال بهذه الصفة.

ب) إذا ارتبطت جريمة الاختلاس بجريمة تزوير أو استعمال محرر مزور ارتباطاً لا يقبل التجزئة.

جـ) إذا ارتكبت الجريمة في زمن حرب وترتب عليها إضرار بمركز البلاد الاقتصادي أو بمصلحة قومية لها.

فيما تنص المادة 113 على أن: كل موظف عام استولى بغير حق على مال أو أوراق أو غيرها لإحدى الجهات المبينة في المادة 119، أو سهل ذلك لغيره بأية طريقة كانت؛ يعاقب بالسجن المشدد أو السجن، وتكون العقوبة السجن المؤبد أو المشدد؛ إذا ارتبطت الجريمة بجريمة تزوير أو استعمال محرر مزور ارتباطا لا يقبل التجزئة، أو إذا ارتكبت الجريمة في زمن حرب وترتب عليها إضرار بمركز البلاد الاقتصادي أو بمصلحة قومية لها، وتكون العقوبة الحبس والغرامة التي لا تزيد على 500 جنيه أو إحدى هاتين العقوبتين؛ إذا وقع الفعل غير مصحوب بنية التملك.

ويعاقب بالعقوبات المنصوص عليها في الفقرات السابقة حسب الأحوال، كل موظف عام استولى بغير حق على مال خاص أو أوراق أو غيرها تحت يد إحدى الجهات المنصوص عليها فى المادة 119، أو سهل ذلك لغيره بأي طريقة كانت.

مقالات مشابهة

  • حيثيات المشدد 5 سنوات لمتهم ياستخدام الأطفال في أعمال تسول بالمرج
  • القبض على المتهمين برشق قطار المنوفية بالحجارة والتسبب في فقأ عين طفلة
  • حيثيات السجن المشدد 3 سنوات للفنان شادي خلف في قضية هتك العرض
  • تصل للمؤبد.. كيف واجه القانون جرائم الاختلاس
  • إصابة طفلة من ذوي الهمم بالمنوفية أثناء استقلالها قطار منوف
  • عينها اتصفت.. إصابة طفلة من ذوي الهمم بالمنوفية أثناء استقلالها قطار منوف
  • كارثة في قطار مصري.. طفلة تفقد عينها جراء هجوم بالحجارة
  • جرائم التحر.ش أول أيام العيد.. طفلة بمنطقة ملاهي أبو النمرس وفتاة بالمعادي
  • فرحة وسعادة تجمع السفير الاندونيسي وأروي طفلة الغربية
  • "مسلسل لام شمسية" على أرض الواقع.. كهربائي يتحرش بطفل بأكتوبر.. وآخر بالوايلي