من أجل العمل في ألمانيا، قد يحتاج المواطنون غير الألمان إلى تأشيرة. ومع ذلك، فإن مواطني أي من الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي والمنطقة الاقتصادية الأوروبية. والرابطة الأوروبية للتجارة الحرة متاحون للعمل في ألمانيا بدون تأشيرة.

بينما يمكن لمواطني أستراليا وكندا واليابان ونيوزيلندا والولايات المتحدة الأمريكية وكوريا الجنوبية.

دخول البلاد بجواز سفر ولكن يجب عليهم التقدم بطلب للحصول على تصريح إقامة عند وصولهم.

ووفقا لتقرير EURES، تعاني 29 دولة أوروبية من نقص العمالة، في حين أن 24 دولة لديها فائض في العمالة.

وتشمل المهن التي تواجه نقصًا بشكل رئيسي مهن البرمجيات والرعاية الصحية والبناء والحرف الهندسية.

وعلى العكس من ذلك، تشمل المهن في العمالة الفائضة الأدوار المتعلقة بالكتابة، والمهن الأولية، والمهن المهنية في العلوم الإنسانية والفنون.

تكاليف المعيشة في ألمانيا

تختلف تكلفة المعيشة في ألمانيا حسب جوانب مختلفة، بما في ذلك المدينة والمنطقة وعدد أفراد الأسرة.

وفقًا للبيانات الحديثة، تبلغ التكاليف التقديرية للشخص الواحد 967.6 يورو شهريًا. لا تشمل الإيجار. في حين تبلغ التكاليف التقديرية لأسرة مكونة من أربعة أفراد 3319.8 يورو.

وعلى العكس من ذلك، يبلغ الإيجار المتوقع لشقة بغرفة نوم واحدة في وسط المدينة 819.63 يورو. في حين يبلغ 626.01 يورو لشقة بغرفة نوم واحدة خارج وسط المدينة.

بالنسبة لشقة مكونة من ثلاث غرف نوم في وسط المدينة، تبلغ التكلفة التقديرية 1705.58 يورو. وللشقة المماثلة خارج وسط المدينة 1162.59 يورو.

المصدر: النهار أونلاين

كلمات دلالية: وسط المدینة فی ألمانیا

إقرأ أيضاً:

وكيل حقوق الإنسان يطالب بحصول شركات العمالة على 3% من أجر العامل

تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق

طالب الدكتور أيمن أبو العلا، وكيل لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، بحق شركات مزاولة عمليات إلحاق المصريين للعمل بالداخل أو الخارج في الحصول على نسبة 3% من أجر العامل لمدة عام بدلًا من 1% فقط.

وجاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، أثناء مناقشة مشروع قانون العمل الجديد.

وتنص المادة 43 من مشروع قانون العمل على: يحظر على الجهات المشار إليها في المادة رقم (40) من هذا القانون تقاضي أي مبالغ مالية من العامل بطريقة مباشرة أو غير مباشرة نظير إلحاقه بالعمل، ولها أن تتقاضى مقابل ذلك من صاحب العمل.

واستثناءً من أحكام الفقرة السابقة يجوز للشركات المشار إليها في البند (3) من المادة رقم (40) من هذا القانون أن تتقاضى مبلغًا لا يجاوز (1٪) من أجر العامل الذي يتم إلحاقه بالعمل، وذلك عن السنة الأولى فقط كمصروفات إدارية، ويُحظر تقاضي أي مبالغ أخرى من العامل تحت أي مسمى.

وبرر النائب أيمن أبو العلا، مقترحه، قائلا: القطاع الخاص يمثل 85% من قوة التشغيل، ولابد من التفكير برؤية المستثمر الذي يلجأ لشركة التوظيف لاختيار العامل الكفء.

وتابع النائب: ليس من المنطقي أن يكون 1% من المرتب، خصوصا وأن بعض الشركات تأخذ شهر، مشيرًا إلى أنه على أقل تقدير يكون 3% من الراتب.

وأوضح أبو العلا، أن شركات التوظيف يكون لها تحركات كثيرة تتطلب مصروفات، مشيرا إلى أنه تحصيل 1% فقط يعني 100 جنيها لو الراتب 10 آلاف جنيه.

كما شهدت الجلسة العامة لمجلس النواب، مطالب من بعض الأعضاء بإلغاء النسبة المحصلة من العامل لصالح شركات التوظيف.

من جانبه رد محمد جبران، وزير العمل، مؤكدا أن الرسوم تكون في مقابل خدمات تقوم بها الشركات عن العامل في إنهاء بعض الإجراءات لدى السفارات والمؤسسات المختلفة على سبيل المثال.

وأوضح وزير العمل، أن المادة وحق الشركات في تحصيل هذه النسبة يتناغم من اتفاقيات العمل الدولية، والتي تنص على الاستثناء من تحصيل مصروفات إدارية.

وفي النهاية وافق مجلس النواب، على المادة في مشروع قانون العمل بدون تعديل.

كما تقدم النائب أيمن أبو العلا، بمقترح إضافة فقرة على المادة 44 من مشروع قانون العمل، بالنص على أن: الطعن على القرار يوقف التنفيذ ما لم تقرر المحكمة المختصة دون ذلك.

وأشار أبو العلا، إلى أن الترخيص يكون تحت رقابة الحكومة، والتوسع في الإجراءات قد يؤدي إلى التعسف في التنفيذ.

من جهته أكد محمد جبران، وزير العمل، أنه بالممارسة الفعلية الوزارة تمنح رخص للشركات وقرار الوقف يكون لمدة مؤقتة لبعض الإجراءات، والإغلاق يكون بتحقيق.

وقال وزير العمل أمام مجلس النواب: منح الرخصة وسحبها يكون بأسباب.

ووافق مجلس النواب على المادة 44 من مشروع قانون العمل ونصها كالتالي: يلغى الترخيص المشار إليه بالبند (۳) من المادة (40) من هذا القانون بقرار من الوزير المختص في الحالات الآتية:

1- فقد الشركة شرطاً من شروط الترخيص.
2- حصول الشركة على الترخيص أو تجديده بناء على ما قدمته من بيانات غير صحيحة.
3- ثبوت ممارسة الشركة لنشاطها خارج المقر المرخص لها ممارسة النشاط فيه.
4-تشغيل العامل دون تحرير عقد عمل مكتوب، أو ما يقوم مقامه لدى بعض الدول، أو عدم اعتماد العقد من الجهة الإدارية المختصة.
5-عدم إمساك السجلات الخاصة بتسجيل بيانات العمالة أو تسجيل المبالغ التي يتم تحصيلها منهم، والتي يصدر بتحديدها قرار من الوزير المختص.
6- قيام الشركة بالإعلان عن وظائف غير حقيقية أو تجاوز الشركة حدود التعاقد مع أصحاب الاعمال.
7- تقاضي الشركة أي مبالغ من العامل نظير تشغيله بالمخالفة لأحكام هذا القانون.
ويجوز للوزير المختص إيقاف نشاط الشركة مؤقتا في أي من الحالات المبينة في الفقرة السابقة لحين الفصل في مدى ثبوت تلك الحالات، أو زوال تلك المخالفات.
ولا يخل إلغاء الترخيص في أي من الحالات المبينة في هذه المادة بالمسئولية الجنائية أو المدنية أو التأديبية.
 

مقالات مشابهة

  • تسفير ألفي عامل وافد مخالف خلال شهرين
  • إعانات طوارىء ونفقات علاجية.. 10 اختصاصات لصندوق دعم العمالة غير المنتظمة
  • خطوة تاريخية.. تفاصيل إنشاء مجلس جديد لتنظيم أوضاع العمالة
  • كيف يمكنك تغيير جهة العمل في قطر؟.. إليك الشروط والمتطلبات
  • مجلس النواب يناقش قانون العمل الجديد ويقر اتفاقية الاستثمار مع السعودية
  • مجلس النواب يوافق على إنشاء صندوق دعم العمالة غير المنتظمة
  • وكيل حقوق الإنسان يطالب بحصول شركات العمالة على 3% من أجر العامل
  • طلب برلماني بزيادة نسبة شركات إلحاق العمالة من أجر العامل إلى 3%
  • «النواب» يقر حق قيد العمالة لذوي الإعاقة والأقزام في قانون العمل الجديد
  • مجلس النواب يقر حق قيد العمالة من الأقزام وذوي الإعاقة