حكم قراءة الفاتحة للمتوفى بعد صلاة الجنازة وهل تعتبر بدعة؟
تاريخ النشر: 25th, December 2023 GMT
حكم قراءة الفاتحة للمتوفى بعد صلاة الجنازة، وهل تعتبر بدعة؟ سؤال يسأل فيه كثيرا من الناس اجابت دار الافتاء المصرية على موقعها الالكتروني وقالت قراءة الفاتحة للمتوفى بعد صلاة الجنازة أمرٌ مستحبٌّ شرعًا لِمَا فيها من خصوصيةٍ في حصول النفع للميتِ وطلب الرحمةِ والمغفرةِ له؛ حيث وردت النصوص في فضلها ونفعها، وليست من قبيل البدعة؛ بل هي في معنى الدعاء وأعم؛ لأنها تشمله مع التمجيد والثناء، وليست قراءتها بمعزلٍ عن معنى الصلاة ومضمونها؛ سواء قلنا إن صلاة الجنازة دعاءٌ أو صلاة؛ إذ إنَّ أمر صلاة الجنازة دائرٌ على مصلحة الميت ونفعه من جهة، وعلى تحصيل ثواب المُصلين بصلاتهم عليه ودعائهم له من جهةٍ أخرى، ولا يتعارضُ ذلك مع الأمر بالإسراع والمبادرة بدفن الميت ما دام التأخير لحاجةٍ تصبُّ في مصلحة الميت من الدعاء له وطلب الرحمة والاستغفار، وكلُّ هذه المعاني تشملها قراءة الفاتحة؛ لأنها الأفضل في هذا المقام.
أما من يدّعي أنَّ قراءتها بدعةٌ فقد تحجَّر واسعًا وضيَّق ما وسعه الله ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم، وذهل عن مقاصد الشريعة.
القول في تأويل قوله : كُلُّ نَفْسٍ ذَائِقَةُ الْمَوْتِ وَإِنَّمَا تُوَفَّوْنَ أُجُورَكُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ فَمَنْ زُحْزِحَ عَنِ النَّارِ وَأُدْخِلَ الْجَنَّةَ فَقَدْ فَازَ وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلا مَتَاعُ الْغُرُورِ (185)
قال أبو جعفر: يعني بذلك تعالى ذكره: أن مصير هؤلاء المفترين على الله من اليهود، المكذبين برسوله، الذين وصف صفتهم، وأخبر عن جراءتهم على ربهم= ومصير غيرهم من جميع خلقه تعالى ذكره، ومرجع جميعهم، إليه. لأنه قد حَتم الموت على جميعهم، فقال لنبيه صلى الله عليه وسلم: لا يحزنك تكذيبُ من كذبك، يا محمد، من هؤلاء اليهود وغيرهم، وافتراء من افترى عليَّ، فقد كُذِّب قبلك رسلٌ جاءوا من الآيات والحجج من أرسلوا إليه، بمثل الذي جئتَ من أرسلت إليه، فلك فيهم أسوة تتعزى بهم، ومصيرُ من كذَّبك وافترى عليّ وغيرهم ومرجعهم إليّ، فأوفّي كل نفس منهم جزاء عمله يوم القيامة، كما قال جل ثناؤه: " وإنما توفَّون أجوركم يوم القيامة "، يعني: أجور أعمالكم، إن خيرًا فخيرٌ، وإن شرًّا فشر=" فمن زحزح عن النار "، يقول: فمن نُحِّي عن النار وأبعد منها (19) =" فقد فاز "، يقول: فقد نجا وظفر بحاجته.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: قراءة الفاتحة صلاة الجنازة
إقرأ أيضاً:
من جامع زوجته في نهار رمضان.. لا كفارة عليه في هذه الحالة
لاشك أن من جامع زوجته في نهار رمضان ينبغي أن يتساءل عن مصيره، حيث إن العقوبة وخيمة توجب الانتباه والحذر جيدًا من هذا الفعل، كما ينبغي الوقوف على حكم وكفارة من جامع زوجته في نهار رمضان حتى لا يصل الحال إلى أصعب مآل.
قالت لجنة الفتوى التابعة لمجمع البحوث الإسلامية، إن هناك حالة واحدة لا يفسد فيها صيام من جامع زوجته في نهار رمضان ، ولا تجب عليه الكفارة ولا القضاء.
وأوضحت «البحوث الإسلامية» في إجابتها عن سؤال: «ما حُكم صيام من جامع زوجته ناسيًا في نهار رمضان؟»، أن مجامعة الزوجة في نهار رمضان بواقعة السؤال حيث يوجد حالة النسيان، فإنه لا يُفطر، ولا قضاء عليه ولا كفارة على قول الجمهور.
وأضافت أن ذلك قياسًا على الأكل والشرب ناسيًا، مستشهدة بحديث رسول الله -صلى الله عليه وسلم - أنه قال: «إِنَّ اللَّهَ وَضَعَ عَنْ أُمَّتِي الْخَطَأَ وَالنِّسْيَانَ وَمَا اسْتُكْرِهُوا عَلَيْهِ».
وتابعت: فمن جامع زوجته في نهار رمضان ناسيًا صومه فصومه صحيح على الصحيح من قولي العلماء قياسا على الأكل والشرب حال الصوم نسيانا وقد عفى الشارع عن ذلك واعتبره عذرا لا إثم فيه ولا كفارة، كما جاء في الصحيحين عن أبي هريرة رضي الله عنه قال رسول الله -صلى الله عليه وسلم- : من نسي وهو صائم فأكل أو شرب فليتم صومه، فإنما أطعمه الله وسقاه، والجماع في معنى ذلك.
حكم جماع الصائم لزوجته في نهار رمضانوقالت أمانة الفتوى بدار الإفتاء المصرية، في إجابتها عن سؤال: « ما حكم الشرع في جماع الصائم لزوجته في نهار رمضان؟»، إنه إذا قام المسلم الصائم بمعاشرة زوجته معاشرة جنسية متعمدًا في نهار رمضان بطل صومه ووجب عليه القضاء والكفارة.
واستشهدت بما ورد أَنَّ رَجُلًا جَاءَ إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وآله وَسَلَّمَ، وَقَالَ لَهُ: هَلَكْتُ يَا رَسُولَ اللهِ، قَالَ: «وَمَا أَهْلَكَكَ؟» قَالَ: وَقَعْتُ عَلَى امْرَأَتِي فِي رَمَضَانَ، فَقَالَ الرَّسُولُ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وآله وَسَلَّمَ: «هَلْ تَجِدُ مَا تُعْتِقُ بِهِ رَقَبَةً؟» قَالَ: لَا، قَالَ: «فَهَلْ تَسْتَطِيعُ أَنْ تَصُومَ شَهْرَيْنِ مُتَتَابِعَيْنِ؟» قَالَ: لَا، قَالَ: «فَهَلْ تَجِدُ مَا تُطْعِمُ سِتِّينَ مِسْكِينًا؟» قَالَ: لَا، ثُمَّ جَلَسَ الرَّجُلُ فَجَاءَ إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وآله وَسَلَّمَ مِكْيَالٌ فِيهِ تَمْرٌ، فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وآله وَسَلَّمَ لِلرَّجُلِ: «تَصَدَّقْ بِهَذَا»، قَالَ: مَا بَيْنَ لَابَتَيْهَا -طَرَفَيْهَا- أَهْلُ بَيْتٍ أَحْوَجُ إِلَيْهِ مِنِّي، فَضَحِكَ النَّبَيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وآله وَسَلَّمَ، وَقَالَ لِلرَّجُلِ: «اذْهَبْ فَأَطْعِمْهُ أَهْلَكَ».
وأضافت أن كثير من الفقهاء يرون أن هذه الكفارة واجبة على الزوج وحده إذا لم يكن ناسيًا، وتكون الكفارة على الترتيب الذي ذكره الحديث السابق: فيلزمه عتق الرقبة إن استطاع إلى ذلك سبيلًا، فإن لم يستطع فعليه صيام شهرين متتابعين، فإن عجز أطعم ستين مسكينًا من أوسط ما يطعم أهله.
كفارة الجماعقال الدكتور علي جمعة، عضو هيئة كبار علماء الأزهر الشريف، إن الجماع عمدًا في نهار رمضان من مبطلات الصوم، بإجماع العلماء، مشيرًا إلى أن من يفعل ذلك فعليه القضاء والكفارة في جميع المذاهب.
وأوضح «جمعة» في فتوى له، أن من يتعمد الجماع في نهار رمضان يبطل صيامه، ويتوجب عليه القضاء والكفارة بإجماع المذاهب الفقهية، منوهًا بأن بعض المذاهب ترى أن الكفارة تكون على الزوج والزوجة معًا، وبعضها يرى الكفارة على الزوج، أما الزوجة فعليها القضاء فقط، وإن كان الاثنان شريكين في الإثم والمعصية.
وذكر أن كفارة الجماع في نهار رمضان هي عتق رقبة أو صيام شهرين متتابعين أي ستين يومًا متتابعة أو إطعام ستين مسكينًا.
خطأ في كفارة الجماع في رمضانقال الدكتور مجدي عاشور، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، إن من جامع زوجته في نهار رمضان يجب عليه صيام شهرين متتابعين، منوهًا بأن البعض يستسهل ويخرج الكفارة إطعام 60 مسيكنًا، مشددًا على أنه يجب الصيام شهرين متتابعين، فإذا لم يستطع الصيام لسبب مرضي، وبأمر طبيب، فلك أن تطعم 60 مسكينًا.
وأضاف «عاشور» خلال إجابته عن سؤال: «جامعت زوجتي في نهار رمضان وسألت شيخا فقال لي أطعم 60 مسكينا ..فهل هذا يكفي؟»، قائلًا: «عليك بصيام شهرين متتابعين أنت وزوجتك ولا يجوز لكما الفطر ولو يوم واحد فإذا حدث عليك بإعادة الصيام من البداية».