رئيس الحكومة: مليون أسرة ستستفيد من الدفعة الأولى للدعم المباشر ابتداءً من 28 دجنبر
تاريخ النشر: 25th, December 2023 GMT
زنقة 20 ا الرباط
كشف رئيس الحكومة، عزيز أخنوش، أن البوابة الإلكترونية الخاصة بالدعم الاجتماعي المباشر للأسر، تلقت منذ إطلاقها بداية دجنبر الحالي، إلى حدود اليوم، أزيد من 1.9 مليون طلب استفادة، وما يزال هذا العدد في تزايد بشكل يومي، وفق قوله.
وأوشح أخنوش، في كلمة خلال افتتاح اجتماع المجلس الحكومي، اليوم الاثنين، أنه، “ابتداء من 28 دجنبر الجاري، ستستفيد حوالي مليون أسرة، مستوفية لشرط العتبة في السجل الاجتماعي الموحد، أي ما يعادل 3,5 مليون مغربي، من الدفعة الأولى لهذا الدعم المالي، والتي لن تقل قيمتها عن 500 درهم للأسرة مهما كانت تركيبتها”.
وأشار رئيس الحكومة، إلى أن “باب تقديم الطلبات مفتوح أمام الأسر المستوفية لشرط العتبة، من أجل الاستفادة مستقبلا من الدعم الاجتماعي المباشر”.
وعبر أخنوش عن “مشاعر الفرحة، بشروع الحكومة بداية من هذا الأسبوع، في صرف أولى دفعات الدعم الاجتماعي المباشر للأسر المستوفية لشروط الاستفادة”.
المصدر: زنقة 20
إقرأ أيضاً:
بعد موافقة النواب نهائيًا.. متى يسقط الحق في صرف الدعم النقدي بقانون الضمان الاجتماعي؟
حدد مشروع قانون الضمان الاجتماعي، الذي وافق عليه مجلس النواب، نهائيًا، أحوال سقوط صرف الدعم النقدي للمستفيدين، فقد نصت المادة (١٧) على أن: إذا تخلف الفرد المستفيد أو الأسرة المستفيدة عن صرف الدعم النقدي المستحق لمدة شهرين متتاليين، تعيَّن على الإدارة المختصة إخطار الوحدة المختصة التابع لها محل إقامة الحالة خلال خمسة عشر يومًا، لدراسة الحالة ميدانيًا والوقوف على أسباب عدم الصرف، على أن تقوم الوحدة المختصة خلال خمسة عشر يومًا من تاريخ إخطارها بعرض الأمر على لجنة الدعم النقدي بالإدارة المختصة للنظر في إيقاف صرف الدعم من عدمه.
كما حدد للفرد المستفيد أو الأسرة المستفيدة، حسب الأحوال، التظلم إلى المديرية المختصة من قرار لجنة الدعم النقدي بالإدارة المختصة بإيقاف الصرف خلال ستين يومًا من تاريخ إعلانه به بكتاب مسجل مصحوب بعلم الوصول، أو بأي وسيلة أخرى تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون؛ للنظر في رفع الإيقاف إن كان لذلك مقتضى، أو رفض التظلم.
وفي جميع الأحوال يسقط الحق في صرف الدعم النقدي المحول على حسابه بمضي ستة أشهر من تاريخ التخلف عن صرفه دون المطالبة به ما لم يكن ذلك لظروف قهرية تقبلها الجهة الإدارية.
ويجوز لصاحب الشأن التقدم بطلب جديد للحصول على الدعم النقدي بذات الشروط والإجراءات والضوابط المقررة لأول مرة، إذا زال سبب إيقاف صرف الدعم النقدي.
مادة (١٨)
لكل ذي شأن في حالة وفاة أحد الأفراد المستفيدين، أو أحد أفراد الأسرة المستفيدة إخطار الوحدة المختصة التابع لها محل إقامة الحالة، وعلى هذه الوحدة إعادة الدراسة الميدانية بالنسبة للاستحقاق الأسري للنظر في استمرار الصرف أو تحويلها لفئة أخرى من الفئات الخاضعة لأحكام هذا القانون أو إيقاف الصرف.
وفي حالة الاستحقاق الفردي يوقف تحويل الدعم، ولا يجوز تحويله باسم أي فرد آخر، وتؤول المبالغ المستحقة له إن وجدت للصندوق.
مادة (١٩):
لا يجوز التنازل عن الدعم النقدي للغير أو الحجز عليه تحت أي مسمى.