تزامنا مع موسم جفاف جديد.. الحكومة تضيق الخناق على الحفر العشوائي للآبار بتنظيم مهنة "الثاقب"
تاريخ النشر: 25th, December 2023 GMT
يرتقب أن تكون الحكومة تدارست في اجتماعها اليوم الإثنين، مشروع مرسوم يتعلق بتنظيم مهنة “الثاقب”، وذلك بالتزامن مع إعلانها قبل أيام على لسان وزير التجهيز والماء، عن وضعية مائية حرجة يمر بها المغرب، وترقب موسم جفاف جديد.
وقالت المذكرة التقديمية لمشروع المرسوم، إنه “في ظل التغيرات المناخية وقلة التساقطات المطرية، تتم الاستعانة لتلبية الحاجيات من الماء بالموارد المائية الجوفية الشيء الذي ينتج عنه تزايد الطلب عليها خاصة في أوقات الجفاف، حيث يتم الولوج إلى هذه الموارد، بشكل أساسي، عبر عمليات حفر الآبار والأثقاب إما بصفة قانونية أو بصفة عشوائية وغير قانونية، الشيء الذي ينتج عنه الانخفاض المفرط لمستوى المياه بالعديد من الطبقات الجوفية”.
وترى الحكومة أنه “لمواجهة هذه الوضعية التي تهدد الاستعمال المستدام للموارد المائية، نص القانون المتعلق بالماء، في المادة 114 منه على أنه لا يمكن أن يقوم بأشغال إنجاز أو تعميق أو إصلاح الأثقاب بهدف البحث عن الماء أو جلبه إلا الأشخاص الذاتيين أو الاعتباريين الممنوحة لهم رخصة الثاقب، التي تشهد أن له المؤهلات والقدرات اللازمة لإنجاز تلك الأشغال”.
وحدد مشروع المرسوم الجديد، مقتضيات تهدف إلى تحديد شروط ومسطرة منح رخصة الثاقب وكيفيات مزاولة مهنة الثقب، ومحتوى التصريح المتعلق ببداية أشغال إنجاز الأثقاب والعناصر التي يجب أن يتضمنها تقرير نهاية هذه الأشغال.
كما يحدد المشروع كيفيات مسك سجل رخص الثاقب، وكذا منح أجل للأشخاص الممارسين الأثقاب لتقديم ملفات طلباتهم عند تاريخ دخول هذا المرسوم حيز التنفيذ.
المسطرة والشروط
وفق مشروع المرسوم المذكور، تمنح رخصة الثاقب بقرار للسلطة الحكومية المكلفة بالماء، لمدة 3 سنوات قابلة للتجديد، بناء على ملف يعده ويقدمه صاحب الطلب إلى هذه السلطة.
كما يجب أن يتضمن هذا الملف معطيات ووثائق تثبت توفر طالب الرخصة على المؤهلات والقدرات اللازمة لإنجاز أشغال الأثقاب، بشكل احترافي، يضمن سلامة الأشخاص ويجنب الموارد المائية الأخطار المرتبطة بالتلوث.
ويؤكد المصدر أنه “تتم دراسة الملف من طرف اللجنة التقنية لرخص الثاقب وإبداء رأيها فيه، وإحالة الملف مصحوبا برأيها على السلطة الحكومية المكلفة بالماء قصد منح الرخصة وتحديد صنفها ضمن الأصناف التي ستحدد بقرار للسلطة الحكومية المكلفة بالماء”.
اللجنة التقنية
وأحدث مشروع المرسوم على مستوى كل ممثل إقليمي للسلطة الحكومية المكلفة بالماء لجنة تسمى “اللجنة التقنية لرخص الثاقب”.
وتتكون هذه اللجنة، تحت رئاسة الممثل الإقليمي للسلطة الحكومية المكلفة بالماء، من ممثل لكل من عامل العمالة أو الإقليم ووكالة الحوض المائي والسلطة الحكومية المكلفة بالفلاحة والسلطة الحكومية المكلفة بالصناعة.
وتضطلع اللجنة بمهمة دراسة وإبداء الرأي حول منح رخص الثاقب وتجديدها وتعليقها وسحبها.
ممارسة مهنة الثاقب
يجب على الثاقب تنظيم ورش أشغال الثقب وتجهيزه بوسائل الوقاية والسلامة بشكل يمكن من حماية المستخدمين في الورش، وأن يتجنب كل ما من شأنه أن يضر بجودة الموارد المائية، وأن يخبر وكالة الحوض المائي المعنية بأي حادث يقع في الورش والقيام بالإجراءات الضرورية التي تحددها هذه الوكالة، وفق مشروع المرسوم.
ويضيف المصدر، أنه “يجب بمجرد الانتهاء من أشغال إنجاز الثقب، أن يقوم الثاقب بإغلاقه ووضع رقم جرده، مع ضرورة إدلاء صاحب رخصة الثاقب بتصريح حول بداية الأشغال وتقرير حول نهايتها، وذلك لتمكين وكالة الحوض المائي المعنية من تتبع ومراقبة أشغال الثقب ومطابقتها مع مقتضيات هذا المرسوم”.
كما تجدر الإشارة، أيضا، إلى أن المرسوم يتضمن بعض العقوبات الإدارية، كتعليق الرخصة أو سحبها، التي تطبق في حالة عدم التقيد بمقتضياته.
سجل رخص الثاقب
ويقول المشروع، إن السلطة الحكومية المكلفة بالماء، تمسك سجلا لرخص الثاقب السارية المفعول، يتضمن على الخصوص، اسم الثاقب ورقم وصنف الرخصة.
ويوضع السجل رهن إشارة مستعملي الماء في مكاتب السلطة الحكومية المكلفة بالماء ووكالات الاحواض المائية.
المصدر: اليوم 24
إقرأ أيضاً:
«قانون الأحوال الشخصية» يدخل حيز التنفيذ غداً الثلاثاء في الإمارات
متابعات: «الخليج»
يدخل المرسوم بقانون اتحادي رقم (41) لسنة 2024، بشأن قانون الأحوال الشخصية الجديد، الذي أصدرته دولة الإمارات العربية المتحدة، حيز التنفيذ غداً الثلاثاء، إذ يسهم في تقوية الروابط الأسرية، وتقليل النزاعات، وتحقيق مزيد من الاستقرار الأسري، مما ينعكس إيجاباً على المجتمع ككل.
يوفر المرسوم بقانون اتحادي إطاراً قانونياً شاملاً ومتكاملاً لتنظيم مسائل الأحوال الشخصية، بهدف دعم التماسك المجتمعي والاستقرار الأسري وحماية كينونة الأسرة، بما يعزز دورها في المجتمع ومشاركتها الفاعلة في التنمية المجتمعية.
يعد المرسوم بقانون اتحادي رؤيةٌ مستقبليةٌ تعكس تطلعات الدولة نحو مجتمع أفضل، قائم على أسس من الاستقرار الأسري والتماسك المجتمعي، كما يُعدّ حجر الزاوية في تنظيم العلاقات الأسرية، إذ يعكس القيم والمبادئ التي تحكم هذه العلاقات، كما يهدف إلى مواكبة المستجدات التي تشهدها الدولة، حيث تميز باستحداث أحكام لمسائل يتم تنظيمها لأول مرة، وتوسع في معالجة بعض القضايا المهمة، وتناول قضايا مستجدة تلامس أحوال المجتمع بشكل مباشر، وتميزت أيضاً بالمرونة وتسهيل الإجراءات وتوحيد المفاهيم والمدد القانونية.
أهم نصوص المرسوم بقانون:
ينص المرسوم بقانون على أن سن الزواج في تطبيق أحكامه هو بلوغ الشخص 18 سنة ميلادية، ويصدر مجلس الوزراء قراراً بتنظيم حالات الزواج دون هذه السن، كما يستحدث حكماً يُمكّن الأزواج الذين لم يبلغوا سن الرشد، من تولي أمور القضايا المتعلقة بالزواج دون الحاجة إلى اللجوء للولي الشرعي أو الوصي لتسهيل أمورهم.
تم استحداث أحكام لتسهيل انتقال ولاية التزويج إلى المحكمة، بحيث يكفل حق المرأة في الزواج بكفئها الذي رضيت به، وانتقال ولاية التزويج إلى المحكمة في حال امتناع وليها عن تزويجها. إضافة إلى عدم اشتراط موافقة الولي لانعقاد عقد الزواج للزوجة المسلمة غير المواطنة التي لا يوجب قانون جنسيتها أن يكون لها ولي في الزواج.
تنظم أحكام المرسوم بقانون حق الزوجة في مسكن الزوجية في حال كان بيت الزوجية ملكاً لها أو استأجرته أو وفرته أو في حال اشتركت مع زوجها في ملكيته أو استئجاره، كما تحدد الفئات التي يجوز أن تسكن في مسكن الزوجية والشروط المنظمة لها. كما يلزم الزوج بتوثيق الطلاق أو المراجعة أمام المحكمة المختصة، مع تحديد مدة إلزامية لتوثيق الطلاق أو المراجعة أقصاها (15) يوماً من تاريخ وقوعه، ويعطي المرأة الحق في تعويض يعادل النفقة في حال لم يتم توثيق الطلاق خلال المدة المحددة، وذلك حفاظاً على حق الزوجة ومنعاً لما قد يكون فيه تفويت لمصلحتها.
ويجيز المرسوم بقانون لأي من الزوجين طلب التطليق للضرر في حال إدمان الزوج تعاطي المخدرات أو المؤثرات العقلية أو المسكرات، مما يحفظ حق الزوجين بعدم إجبار أي منهما على العيش مع شخص مدمن وغير مؤتمن على نفسه وأسرته. وفي إطار تبسيط إجراءات نظر دعاوى فسخ عقد الزواج للضرر وتقصير أمدها، يختصر المرسوم مدة التحكيم إلى (60) يوماً بدلاً من (90) يوماً في القانون السابق، يتم بعدها إصدار الحكم.
يتضمن المرسوم بقانون الجديد، تعديلاً للأحكام المتعلقة بالحضانة بالتأكيد على أهمية مراعاة مصلحة المحضون في المقام الأول في كل الأحكام ومنع المساومة بحقوق المحضون بين الزوجين بعد الطلاق. وتم رفع سن انتهاء الحضانة ببلوغ المحضون (18) سنة ميلادية، وتوحيده للذكر والأنثى بخلاف القانون السابق الذي يحدد انتهاء حضانة النساء ببلوغ الذكر (11) عاماً والأنثى (13) عاماً.
كما تم استحداث حكم يمنح المحضون الحق في اختيار الإقامة لدى أي من والديه بإتمامه سن (15) عاماً من عمره، وتمت إعادة النظر في حال كانت الحاضنة أُمّاً على غير دين المحضون بحيث يرجع الحكم لتقدير المحكمة وفقاً لما تقتضيه مصلحة المحضون، بخلاف القانون السابق الذي ينص على انتهاء حضانة الأم غير المسلمة عند إتمام المحضون (5) سنوات.
كما استحدث المرسوم بقانون نصوصاً إضافية لتنظيم أحكام الوصية، بحيث تصح الوصية ولو اختلف الموصي والموصى له في الدين سواء كانت الوصية بين الأزواج أو ذوي القربى أو الغير، كما تم استحداث نص يسمح بأن يرجع الموصى به ميراثاً عند استحالة تنفيذ الوصية لأي سبب من الأسباب، واستحداث نص إذا لم يوجد وارث للمتوفى، فتأخذ التركة حكم الأوقاف الخيرية تحت إشراف الجهات المعنية بذلك بعد موافقة المحكمة المختصة. كما نص المرسوم بقانون على أنه إذا كان الموصى به مما لا يجوز تملكه من قبل الموصى له وفقاً للتشريعات السارية، يجوز للمحكمة أن تُقرر انتقال حق الموصى له إلى الثمن المقابل في حدود الوصية أو ما يعادله.
استحدث المرسوم بقانون عقوبات تصل إلى الحبس أو الغرامة التي لا تقل عن 5,000 درهم ولا تزيد على 100,000 درهم، أو بإحدى هاتين العقوبتين، على الأفعال المتعلقة بالاعتداء على أموال القصر، والسفر بالمحضون من دون إذن، وتبديد أموال التركات والاستيلاء عليها، والإساءة أو التعدي أو الإهمال للوالدين أو تركهما من دون رعاية أو الامتناع عن الإنفاق عليهما متى كانت نفقتهما واجبة. ولا يجوز، وفق أحكام المرسوم بقانون، رفع الدعوى الجزائية بشأن تلك الأفعال، إلا بناء على شكوى من صاحب الشأن، وتنقضي الدعوى الجزائية إذا تم التنازل بعد وقوع الجريمة وقبل الفصل فيها بحكم بات، وإذا تم التنازل بعد أن يصبح الحكم باتاً يوقف تنفيذه.
أعطى المرسوم بقانون المرونة لقاضي الأحوال الشخصية في أن يحكم بمقتضى الشريعة الإسلامية إذا لم يجد نصاً في القانون، من دون تقييده بمذاهب معينة، حسبما تقتضيه المصلحة، كما يمنح القاضي المشرف، انطلاقاً من مبدأ اختصار الإجراءات، صلاحية تقدير إحالة الدعوى على مراكز الإصلاح والتوجيه الأسري من عدمه قبل عرضها على المحكمة المختصة، بخلاف القانون السابق الذي يشترط العرض على لجان التوجيه الأسري لقبول الدعوى أمام المحكمة.
ويستثني المرسوم بقانون مسائل الوصية والإرث وما في حكمها، والدعاوى المستعجلة والوقتية، والأوامر المستعجلة والوقتية في النفقة والحضانة والوصاية والدعاوى التي لا يتصور الصلح بشأنها كدعاوى إثبات الزواج وإثبات الطلاق، من العرض على مراكز الإصلاح والتوجيه الأسري لتسريع البت في هذه المنازعات المستعجلة. كما يحدد مهلة الطعن بالاستئناف والنقض في الأحكام الصادرة في مسائل الأحوال الشخصية المنصوص عليها في المرسوم بقانون لتكون (30) ثلاثين يوماً.
ويعيد القانون الجديد تنظيم الأحكام المتعلقة باسترداد الهدايا والمهر في حال العدول عن الخطبة، حيث تم تحديد الهدايا التي يجوز ردها بالهدايا المشروطة بإتمام الزواج، والهدايا الثمينة التي تزيد قيمة كل منها عن (25,000) درهم إن كانت قائمة وإلا بمثلها، أو قيمتها يوم قبضها، ما لم تكن الهدية مما يستهلك بطبيعتها.